أمر عدد 3290 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برياضيي النخبة

 

أمر عدد 3290 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برياضيي النخبة

إن رئيس الجمهورية،

 

باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،

 

بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 6 ديسمبر 2004،

 

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996،

 

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

 

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليق العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،

 

وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وخاصة الفصول 38 و39 و40 منه،

 

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2004،

 

وعلى الأمر 2026 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بإحداث سلك المنشطين الرياضيين وضبط نظامه الأساسي الخاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2271 لسنة 1999 المؤرخ 11 أكتوبر 1999 وخاصة الفصلين 2 و4 منه،

 

وعلى الأمر عدد 1460 لسنة 1996 المؤرخ في 26 أوت 1996 المتعلق برياضيي النخبة المزاولين لدراسات بمؤسسات التعليم العالي،

 

وعلى الأمر عدد 1271 لسنة 1997 المؤرخ في 30 جوان 1997 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في التربية البدنية والرياضية المسلمة من قبل المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية،

 

وعلى الأمر 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة وطرق تسييره،

 

وعلى رأي وزير المالية،

 

وعلى رأي وزير التعليم العالي،

 

وعلى رأي وزير التربية والتكوين،

 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

 

يصدر الأمر الآتي نصه :

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

الفصل الأول - تمنح صفة "رياضي نخبة" للرياضي المنتمي لأحد المنتخبات الوطنية في اختصاصات الرياضات الجماعية أو الفردية بعد حصوله على نتائج متميزة أو تسجيله لأرقام قياسية وطنية أو دولية وذلك طبقا لمقاييس يتم ضبطها بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالرياضة وباقتراح من اللجنة الوطنية لرياضة النخبة.

 

الباب الثاني

حقوق رياضي النخبة

 

الفصل 2 - يتمتع رياضي النخبة المزاول لدراسته بأولوية الترسيم بالمعاهد الرياضية ويتم ذلك بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة ووزير التربية والتكوين، ويمكن أن يتمتع بأولوية الترسيم بأحد المعاهد العليا الخاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية طبقا لأحكام الأمر عدد 1271 لسنة 1997 المؤرخ في 30 جوان 1997 المشار إليه أعلاه.

ويتمتع كذلك بالامتيازات الذكورة بالأمر عدد 1460 لسنة 1996 المؤرخ في 26 أوت 1996 المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 3 - يتمتع رياضي النخبة العاطل عن العمل والذي لم يتجاوز سن الأربعين سنة بأولوية الانتداب في سلك المنشطين الرياضيين وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من الأمر عدد 2026 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 4 - يتمتع رياضي النخبة في مختلف الاختصاصات الرياضية بالتأطير الفني والمتابعة الطبية والعلمية والنفسية وبالأثاث الرياضي الخاص بالتمارين والمباريات وبنظام التأمين على الحوادث والمرض وبكافة مصاريف التدخلات الطبية المتعلقة بالحوادث الفردية التي من شأنها أن تضع حدا نهائيا لنشاطه الرياضي أو لانتمائه إلى النخبة الوطنية.

 

الفصل 5 - يتمتع رياضي النخبة المستهدف في الرياضات الفردية علاوة على الامتيازات والحقوق المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه بالإقامة والتغذية بأحد المراكز الوطنية أو الجهوية المخصصة لتكوين وتأطير ورعاية رياضيي النخبة بمنحة تدريب يضبط مقدارها بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالرياضة حسب صنف الانتماء وذلك بعنوان حصص تدريب تضبط مدتها من قبل الإدارات الفنية للجامعات الرياضية المختصة وتخضع إلى مصادقة سلطة الإشراف.

 

الفصل 6 - يتمتع رياضي النخبة المنتمي للرياضات الجماعية بمنحة عند المشاركة في تربصات أو تظاهرات دولية وتحدد قيمة المنحة حسب تصنيف الرياضي بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالرياضة.

 

الفصل 7 - يتمتع رياضي النخبة المتحصل على نتائج متميزة في الرياضات الفردية والجماعية على الصعيد الدولي بمكافأة مالية حسب الترتيب النهائي وقيمة التظاهرة الرسمية التي شارك فيها ويضبط مقدار تلك المكافأة بمقتضى عقد أهداف سنوي ممضى بين رياضي النخبة والجامعة المعنية التي ينتمي إليها تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.

 

الفصل 8 - يتمتع رياضي النخبة بالحق في ملاءمة ساعات العمل لوظائفه الأصلية حسب ما يقتضيه برنامج التمارين اليومية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 

الباب الثالث

واجبات رياضي النخبة

 

الفصل 9 - يلتزم رياضي النخبة بالمشاركة المنتظمة في التمارين والتربصات وبتطبيق برنامج التحضيرات المعد من طرف الإطار الفني المختص بعد المصادقة عليه من طرف سلطة الإشراف.

 

الفصل 10 - يتعهد رياضي النخبة بالمشاركة وبذل الجهد اللازم للتألق وتشريف الوطن وتحقيق النتائج المرتقبة وبلوغ الأهداف المرسومة من خلال مشاركته في التظاهرات والدورات الرياضية الدولية المبرمجة.

 

الفصل 11 - يتعهد رياضي النخبة بالالتزام بالميثاق الرياضي والتحلي بالأخلاق الحميدة والروح الرياضية والعمل بمبادئ ومضامين الثقافة والتربية الأولمبية.

 

الفصل 12 - يخضع رياضي النخبة لاختبارات مراقبة تعاطي المنشطات ولكل الفحوصات الطبية المبرمجة والمطلوبة والتي تجرى وجوبا بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.

ويتحمل رياضي النخبة المسؤولية كاملة في صورة ثبوت تناول مواد محظورة.

 

الفصل 13 - رياضي النخبة ملزم بإعلام الجامعة المعنية بكل عروض الاستشهار وعدم التعاقد مع أي طرف دون الحصول على موافقتها السابقة.

 

الباب الرابع

الإجراءات التأديبية

 

الفصل 14 - كل إخلال بالواجبات المذكورة بأحكام الباب الثالث من هذا الأمر يعرض رياضي النخبة إلى العقوبات التالية :

-         الحرمان الجزئي أو الكلي من الامتيازات المذكورة أعلاه،

-         حذف صفة رياضي النخبة وقتيا،

-         حذف صفة رياضي النخبة نهائيا،

تتخذ العقوبات من طرف الجامعة المعنية طبقا لنظامها الأساسي ولتراتيبها الداخلية بناء على تقرير بشأن المخالفات المنسوبة للرياضي بعد الاستماع لهذا الأخير ولا تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف.

 

الفصل 15 - وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

                                                             تونس في 19 ديسمبر 2005.

                                                                  زين العابدين بن علي

 


تعليقات