أمر عدد 235 لسنة 2024 مؤرخ في 2 ماي 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها
إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6
فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وآخرها المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27
جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24
مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13
فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية
1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة
2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية
لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر
1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية
1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها
المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2003 المؤرخ في 29 جويلية
2003 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مكافحة
المنشطات وعلى بروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر
2006 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة
المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جويلية
2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2024 المؤرخ في 8 فيفري
2024 المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،
وعلى الأمر عدد 2419 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر
2003 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مكافحة
المنشطات وإلى بروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان
2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 3290 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر
2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برياضيي النخبة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل
2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 3052 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر
2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،
المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية
2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بخطط وظيفية بالإدارة
المركزية،
وعلى الأمر عدد 3665 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر
2009 المتعلق بضبط مهام ومشمولات شركة سباق الخيل وتنظيمها الإداري والمالي وطرق
تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس
2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وآخرها الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023
المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي
2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري
2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري
2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري
2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس
2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023
المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي
2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي
2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي
2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس
2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس
2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون
الثقافية بصفة وقتية،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل
2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل
2024 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق
تسييرها.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 18 والفقرة الثالثة من الفصل
20 والفقرة الثانية من الفصل 21 والفقرة الثانية من الفصل 31 من الأمر عدد 187
لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 18 (جديد): تكلف لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية بالبت في
مطالب منح التراخيص في استعمال مواد
أو وسائل محظورة لأغراض علاجية.
ويعتمد أعضاء لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية، في
ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات
والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري
المفعول.
الفصل 20 (الفقرة الثالثة جديدة): تتخذ اللجنة قراراتها وفقا للقانون والقواعد
الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي
للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول.
الفصل 21 (الفقرة الثانية جديدة): ويتولى المدير العام للوكالة إعادة عرض المطلب
على هيئة الاستئناف المشار إليها بالفرع الثالث من القسم الرابع.
الفصل 31 (الفقرة الثانية جديدة): تضبط آجال وإجراءات تقديم مطالب الاستئناف وفقا
للقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار
الدولي للتصرف في النتائج.
الفصل 2 ـ يعوض مصطلح "المدونة العالمية لمكافحة
المنشطات" مصطلحي "المدونة" و"المدونة العالمية" أينما
وردا في نص الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تلغى المطة الأخيرة من الفصل 24 والمطة الثانية
من الفصل 28 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 2 ماي 2024
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
تعليقات
إرسال تعليق