نحن الحبيب
بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على
الفصل 31 من الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ
في 10 ربيع الأول 1322 (25 ماي 1904) المتعلق بمنع اليانصيب والميسر وعلى جميع
النصوص التي كملته أو نقحته،
وعلى الفصل 62 من
الأمر المؤرخ في 25 شوال 1373 (27 جوان 1954) المتعلق بتحديد الميزانية العادية
الوقتية لعامي 1954-1955،
وعلى رأي كتاب
الدولة للرئاسة وللداخلية وللمالية والتجارة وللبريد والرق والهاتف،
أصدرنا المرسوم
الآتي نصه :
الفصل 1 - رسم بكتائب الخزينة مال خاص عنوانه :
"الصندوق القومي للرياضة"،
يزود هذا الصندوق
من اعتمادات الدولة ومداخيل مسابقات التكهنات الرياضية والهبات والعطايا
والميراثات وغير ذلك من الموارد المختلفة التي يمكن أن ينتفع بها الصندوق المذكور.
الفصل 2 - تحمل على كاهل "الصندوق القومي
للرياضة" نفقات مشاريع التجهيز الرياضي وتنمية نشاط الشباب ويعد هذه المشاريع
مدير الشباب والرياضة ويضبطها كاتب الدولة للرئاسة.
الفصل 3 - تكون عملية الالتزام بدفع المصاريف
المذكورة وتصفيتها والإذن بدفعها وخلاصها خاضعة لأحكام الأمر المؤرخ في 19 ربيع
الأول 1324 (12 ماي 1906) الصادر في جعل ترتيب للحسابية العمومية،
كاتب الدولة
للرئاسة له الإذن بدفع مصاريف الصندوق المذكور.
الفصل 4 - يقع ضبط تنظيم مسابقات التكهنات الرياضية
بمقتضى أمر.
الفصل 5 - إن عمليات المداخيل والمصاريف المتعلقة
بتنظيم مسابقات التكهنات الرياضية وخاصة المداخيل الحاصلة من بيع التنابر المنصوص
عليها بالفصل 6 فيما يلي وكذلك خلاص الأرباح الراجعة للفائزين في هذه المسابقات
وخلاص جميع مصاريف تنظيم هذه المسابقات يقع إجراؤها في نطاق صندوق حسابي يتكون
طبقا لتراتيب الأمر المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1374 (10 فيفري 1955) المتعلق
بصناديق التسبقة وفروع القباضات لخلاص المصاريف واستخلاص المداخيل المتحملة على
ميزان الدولة وميزان المؤسسات العمومية الخاضعة لترتيب الحسابية العمومية أو الحسابات
والأموال الخاصة للخزينة.
إن المداخيل
الخاصة من تنظيم مسابقات التكهنات الرياضية يقع توزيعها على الفائزين في المسابقة بنسبة
أربعين في المائة من جملة محصول المداخيل كما أن الفائض الخالص للمداخيل على
المصاريف الحاصل في نهاية كل شهر بالصندوق الحسابي يصب لفائدة الصندوق القومي
للرياضة المنصوص عليه بالفصل الأول أعلاه.
الفصل 6 - تقع عمليات مساهمة المشاركين في مسابقة
التكهنات الرياضية بواسطة تنابر خاصة تصدرها كتابة الدولة للمالية والتجارة،
إن الذين يتعمدون
استعمال وبيع تنابر كان وقع استعمالها ويحاولون ذلك وكذلك الذين يدلسون هذه
التنابر يستوجبون العقوبات المنصوص عليها بالفصل 181 من قانون الجنايات،
تثبت هذه
المخالفات وتجرى فيها التتبعات والمرافعات والأحكام طبقا لتراتيب الأمر المؤرخ في
12 ذي الحجة 1301 (13 أكتوبر 1884) المتعلق بالجمارك وحركات الدولة.
الفصل 7 - إن الذين يمسون بأي صفة كانت أو يحاولون
المس من نزاهة عمليات مسابقات التكهنات الرياضية يعاقبون بعشر سنوات سجنا وبخطية
قدرها ألف دينار.
الفصل 8 - يحجر تنظيم مسابقات التكهنات على أي صيغة
كانت غير التي وقع تحديدها بالفصل 4 أعلاه – ويعاقب المخالفون بالعقوبات المنصوص
عليها بالفصل 3 من الأمر المؤرخ في 10 ربيع الأول 1322 (25 ماي 1904) المشار إليه
أعلاه.
الفصل 9 - ألغي الفصل 62 من الأمر المؤرخ في 25 شوال
1373 (27 جوان 1954) المشار إليه أعلاه المتعلق بتحديد الميزانية العادية الوقتية
لعامي 1954-1955.
الفصل 10 - كتاب الدولة للرئاسة وللداخلية وللمالية
والتجارة وللبريد والبرق والهاتف مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 رجب 1379 (27 جانفي 1960)
رئيس الجمهورية
التونسية
الحبيب بورقيبة
تعليقات
إرسال تعليق