باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس
النواب،
يصدر رئيس
الجمهورية القانون الآتي نصه:
أحكام عامة
الفصل الأول - التربية البدنية والأنشطة الرياضية عنصران
أساسيان في تنمية الفرد بدنيا وصحيا وفكريا وأخلاقيا ويساهمان في بناء المجتمع
والتكامل بين أفراده وإثراء النسيج الجمعياتي والتقريب بين الشعوب وتدعيم تضامنها
وتحاببها.
الفصل 2 - تلقي مادة التربية البدنية وتعاطي الانشطة
الرياضية حق أساسي لجميع الأفراد.
الفصل 3 - تضبط الدولة سياسة تنمية التربية البدنية
والأنشطة الرياضية وتنظيمها وتقوم بتأطيرها ومراقبتها وحمايتها من أخطار العنف
والمتاجرة والتنشيط الاصطناعي والتجاوزات المنافية للتباري الشريف والأخلاق والقيم
الرياضية.
الفصل 4 - تساهم الدولة والجماعات العمومية المحلية
في النهوض بالتربية البدنية والأنشطة الرياضية بتوفير الدعم الأدبي والفني والمالي
للهياكل الرياضية في إطار القانون والتراتيب الجاري بها العمل.
كما تساهم الذوات
العمومية الأخرى والخاصة في تقديم كل الدعم المادي والفني والأدبي الذي يسمح
بتطوير الأنشطة البدنية والرياضية.
العنوان الأول
تنظيم التربية البدنية والأنشطة الرياضية
الباب الأول- في التربية البدنية والأنشطة الرياضية
القسم الأول – التربية البدنية والأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية
الفصل 5 – يتمتع بتعلم مادة التربية البدنية كل
تلميذ مرسم بمؤسسة تربوية عمومية كانت أو خاصة على مستوى التعليم الأساسي والثانوي
والعالي وكذلك على مستوى مراكز التكوين المهني باستثناء حالات الإعفاء الطبي
ويقوم بتعليم مادة
التربية البدنية مدرسون مختصون طبقا لنظامهم الاساسي وللقوانين الجاري بها العمل
ويكلف به عند
الاقتضاء مربون من التعليم العام مكونون للغرض.
الفصل 6 - تضطلع الدولة بمسؤولية تنظيم وتعليم
التربية البدنية وتعميمها وضبط برامجها، باعتبارها من الأركان الأساسية التي يقوم
عليها النظام التربوي ويحقق التوازن بين الانشطة البدنية والمواد الاخرى ودعم
العلاقة بينهما.
كما تقوم بالتكوين
المستمر وتحسن مؤهلات رجال التعليم وتوفير الفضاءات والتجهيزات الضرورية لتعاطي
التربية البدنية طبقا للبرامج المسطرة بالتنسيق مع المجالس الجهوية والجماعات
المحلية.
الفصل 7 - تعمل كل مؤسسة تربوية عمومية أو خاصة
وكذلك مراكز التكوين المهني على بعث جمعية رياضية تنخرط بالجامعة التونسية للرياضة
المدرسية والجامعية التي تتولى تنظيم وتطوير الرياضة المدرسية والجامعية.
تتم المصادقة على
النظام الداخلي للجامعة الوطنية للرياضة المدرسية والجامعية بقرار من الوزير
المكلف بالرياضة.
الفصل 8 - تحدث بقرار مشترك بين الوزير المكلف
بالتربية والتعليم والوزير المكلف بالرياضة خلايا تنموية للنشاط الرياضي بالمؤسسات
التعليمية بكامل المراحل تعنى بالتلاميذ والطلبة الذين أظهروا استعدادات متميزة،
وتخصص لنشاط هذه الخلايا حصص تدريب ضمن الجداول والأوقات الدراسية والجامعية.
الفصل 9 - يتم التكوين المستمر في معاهد مختصة
للتربية البدنية والرياضة في مراحل التعليم الثانوي والعالي.
الفصل 10 - تتولى مراكز وطنية وجهوية للرياضة تكوين
وإعداد الرياضيين في مختلف الإختصاصات.
الفصل 11 - تكون لجان وطنية دائمة للتنسيق والاستشارة
بين الوزارة المكلفة بالرياضة ومختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالتربية البدنية
والأنشطة الرياضية قصد درس أحسن الوسائل لتطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون
والتراتيب الجاري بها العمل في مجال التربية البدنية والأنشطة الرياضية ولغاية
إحكام استغلال الإمكانات البشرية والمادية على الوجه المطلوب.
وتضبط تركيبة هذه
اللجان وصلاحياتها بأمر.
القسم الثاني – التربية البدنية والأنشطة الرياضية للمعوقين
الفصل 12 - يتمتع بتعليم مادة التربية البدنية المعوق
المرسم بمركز تربوي أو تكويني يقوم بتعليمها مدرسون مختصون.
ويكلف به عند
الإقتضاء مربون مكونون للغرض.
الفصل 13 - يعمل كل مركز تربوي أو تكويني للمعوقين
على بعث جمعية رياضية تنخرط وجوبا بالجامعة الوطنية لرياضة المعوقين التي تتولى في
جميع الاختصاصات تنظيم مسابقات جهوية ووطنية لجميع أصناف المعوقين.
الفصل 14 - يدرج وجوبا بالبرامج الرسمية للمعاهد
العليا للتربية البدنية والرياضية اختصاص التربية البدنية والرياضة للمعوقين.
الفصل 15 - على كل الباعثين للبنية الأساسية الرياضية
من ملاعب ومسابح وغيرها العمل على ملاءمة البنية الأساسية لمتابعة المعوق للأنشطة
الرياضية وتخصيص البنية المساعدة له لممارسة هذا النشاط.
القسم الثالث – الأنشطة الرياضية بالمؤسسات
الفصل 16 - يحق لكل المؤسسات والإدارات والوداديات
وكل الهياكل ذات الصبغة الاجتماعية والتربوية والشبابية تنظيم وتطوير الأنشطة
الرياضية الفردية أساسا وتخضع ممارستها للأنشطة الرياضية الجماعية إلى كراس شروط
يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل 17 - يتحتم وجود فنيين مؤهلين لتأطير المنخرطين
في الأنشطة الرياضية المنصوص عليها بالفصل 16.
الفصل 18 - تقوم المؤسسات العمومية والخاصة وجوبا
بتهيئة وتوفير المنشآت الرياضية الضرورية لنشاط الجمعيات المحدثة في صلبها وذلك
بصفة فردية وجماعية.
الباب الثاني – المجلس الوطني للرياضة
الفصل 19 - أحدث مجلس وطني للرياضة يرأسه الوزير
المكلف بالرياضة تضبط تركيبته وقواعد تسييره بمقتضى أمر.
الفصل 20 - يبدي المجلس الوطني للرياضة رأيه في مخططات
تنمية الأنشطة الرياضية كما ينظر في المسائل التي يعرضها عليه الوزير المكلف
بالرياضة.
الباب الثالث – اللجنة الأولمبية التونسية
الفصل 21 - تسهر اللجنة الأولمبية التونسية على تطبيق
مبادئ الحركة الأولمبية طبقا لقوانين اللجنة الأولمبية الدولية.
يمكن للجنة
الأولمبية التونسية بالإتفاق مع الوزارة المكلفة بالرياضة القيام بأنشطة ذات مصلحة
مشتركة بين الجامعات الرياضية.
الفصل 22 - تمثل اللجنة الأولمبية تونس في الألعاب
الأولمبية والألعاب الجهوية التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية.
الفصل 23 - يتم تعيين أعضاء اللجنة الأولمبية
التونسية من قبل الوزير المكلف بالرياضة من ممثلين عن الجامعات الرياضية ومن
شخصيات رياضية تونسية أو أجنبية قدمت خدمات جليلة للنشاط الأولمبي بتونس وخارجها.
يضبط تنظيم وتسيير
اللجنة الأولمبية التونسية بمقتضى نظام أساسي يصادق عليه الوزير المكلف بالرياضة.
الباب الرابع – ممارسة الأنشطة الرياضية
الفصل 24 - تمارس الأنشطة الرياضية في إطار الهواية
وغير الهواية وفق الأنظمة الداخلية للجامعات المختصة التي تعرف بكل صنف وتضبط
علاقاته بجميع الأطراف وتحدد نظامه المميز على أن تخضع هذه الأنظمة إلى مصادقة
الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل 25 - تخضع ممارسة الأنشطة الرياضية في إطار
المباريات التي تنظمها الهياكل الرياضية إلى الشروط المضبوطة بالتراتيب الداخلية
لهذه الهياكل.
الفصل 26 - يجب على المسيرين والممرنين والحكام
وممارسي الرياضة والأحباء احترام نظم اللعب والتحلي في جميع الظروف بالروح
الرياضية.
الفصل 27 - على الجامعات الرياضية التي تعين الحكام
لإدارة المقابلات تأمينهم ضد الأخطار المنجرة عن مباشرة مهامهم في إطار نظام تعويض
الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
كما يتعين على
الجمعيات الرياضية والهياكل التي تنظم أنشطة رياضية أن تؤمن ممارسي الرياضة ضد
الأخطار المنجرة عن تعاطي الأنشطة الرياضية.
الفصل 28 - تتواصل ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية
طيلة القيام بالواجب العسكري ويمكن للرياضيين ذوي المستوى العالي عند قيامهم
بواجبهم العسكري أن يحتفظوا بالعضوية في الجمعية التي ينتمون إليها والمشاركة في
المباريات الجهوية والوطنية والدولية بترخيص من وزارة الدفاع الوطني.
الباب الخامس – مراقبة تنظيم التظاهرات الرياضية
الفصل 29 - تراقب الوزارة المكلفة بالرياضة والمؤسسات
المعنية التابعة لها التظاهرات الرياضية باستثناء التظاهرات ذات الطابع العسكري.
الفصل 30 - تخضع المشاركة في المباريات والتظاهرات
والمؤتمرات والتجمعات الرياضية الدولية لموافقة الوزارة المكلفة بالرياضة.
الفصل 31 - على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير
الهياكل الرياضية الراغبين في تنظيم تظاهرات رياضية بالجمهورية التونسية الحصول
على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالرياضة.
الفصل 32 - لا يرخص حمل الألوان الوطنية إلا لمن لهم
صفة تمثيل الوطن في مباريات مع غيرهم من البلاد الأجنبية.
العنوان الثاني
تطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية
الباب الأول – تكوين الإطارات
الفصل 33 - تشرف الوزارة المكلفة بالرياضة على تكوين الإطارات
طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 34 - يهدف هذا التكوين إلى توفير :
·
إطارات لتدريس التربية البدنية والرياضية
·
إطارات للهياكل الرياضية المختصة
·
فنيين ومسيرين مختصين في التصرف الرياضي.
الفصل 35 - تساهم الوزارة المكلفة بالرياضة في
التكوين المستمر للمدربين والحكام والعناية بمكوني الإطارات وذلك من خلال تشجيع
البحث العلمي بالتعاون مع كل الهياكل والمؤسسات المختصة، كما تساهم في تكوين
المختصين في الإعلام والطب الرياضي.
الفصل 36 - ينتهي كل صنف من التكوين بالتحصيل على
شهادة كفاءة تخول ممارسة التعليم والتدريب في ميدان التربية البدنية والأنشطة
الرياضية.
الباب الثاني – رياضة النخبة
الفصل 37 - تضطلع الدولة بالتعاون مع الهياكل
الرياضية والمؤسسات العمومية والخاصة بتنمية رياضة النخبة.
الفصل 38 - تحدد صفة رياضي النخبة وفقا لمقاييس يضبطها
الوزير المكلف بالرياضة باقتراح من اللجنة الوطنية لرياضة النخبة التي تضبط
تركيبتها وطريقة تسييرها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل 39 - تضبط حقوق وواجبات رياضي النخبة بنظامهم
الأساسي الذي يحدد بمقتضى أمر.
الفصل 40 - يتمتع رياضيو النخبة برخص استثنائية خالصة
الأجر دون أن يقع اعتبارها في حساب الرخص السنوية وذلك عند مشاركتهم في مباريات
دولية أو بمناسبة الإعداد لها وتضبط طرق وشروط إسناد الرخص بأمر.
ويمكن إلحاق
رياضيي النخبة في جميع الإختصاصات بالوزارة المكلفة بالرياضة.
الباب الثالث – في مساهمة المؤسسات العمومية والخاصة
في تنمية الأنشطة الرياضية
الفصل 41 - يمكن للمؤسسات العمومية والخاصة المساهمة
في تنمية الأنشطة الرياضية وذلك بإبرام اتفاقات مع الجمعيات والجامعات الرياضية
حسب شروط يقع ضبطها بمقتضى أمر.
الفصل 42 - تخضع لمصادقة سلطة الإشراف الإتفاقات
الخاصة برياضيي النخبة والمبرمة بين الجامعات والمؤسسات المعنية.
الفصل 43 - يحق للمؤسسات العمومية والخاصة القيام
باستشهار علاماتها المميزة بمناسبة تنظيم الهياكل الرياضية والهيئات والمؤسسات
المعنية لتظاهرات رياضية.
العنوان الثالث
في المنشآت الرياضية
الفصل 44 - ترتب المنشآت الرياضية على اختلاف أنواعها
إلى أصناف ودرجات تفاضلية حسب المقاييس الدولية الجاري بها العمل طبقا لاختصاصاتها
ومواقعها وأحجامها وطاقة استيعابها وحالة البناء والتجهيزات التي تحتوي عليها.
الفصل 45 - يجب على كل الجمعيات والبلديات والمؤسسات
التي تشرف على منشآت رياضية مشيدة بمساهمة الدولة إحكام استغلالها والمحافظة عليها
من الإهمال والتلف والتعهد بصيانتها وتهذيبها.
الفصل 46 - تستعمل المنشآت الرياضية المشيدة بمساهمة
الدولة والجماعات العمومية المحلية من قبل الجمعيات المدنية والمدرسية والجامعية
وجميع المنتخبات الرياضية الجهوية أو الوطنية وذلك حسب تراتيب يقع الإتفاق بشأنها
مع الجهات المتصرفة تحت إشراف السلط المركزية أو الجهوية أو المحلية باستثناء
المنشآت الرياضية العسكرية التي لا يمكن استغلالها إلا بترخيص من وزارة الدفاع
الوطني.
الفصل 47 - تراعى في منح رخص صلوحية اللعب داخل
المنشآت الرياضية كل الجوانب الفنية والأمنية والصحية والتنظيمية.
الفصل 48 - تقع وجوبا استشارة الجامعات الرياضية
المعنية في عمليات إعداد الأمثلة الهندسية للمنشآت الرياضية.
العنوان الرابع
في الإخلال بالسلوك والروح الرياضية
الفصل 49 - في حالة ثبوت حوادث شغب أو عنف داخل
المنشآت الرياضية بمختلف أنواعها أو خارجها أو حولها وقبل المباراة أو خلالها أو
بعدها يتعرض المتسبب أو المسببون في ذلك إلى العقوبات الواردة بالفصول 50 و51 و52
و53 و54 و55 و56 من هذا القانون.
الفصل 50 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها
خمسمائة دينار من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المنصوص
عليها بالفصل 319 من المجلة الجنائية داخل الملاعب والمنشآت الرياضية على حكم
المباراة أو مساعديه أو مسير أو مدرب أو لاعب للفرق المشاركة في المباراة.
ويكون العقاب
بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار إذا كان العنف من النوع المنصوص
عليه بالفصل 218 من المجلة الجنائية.
ويرفع العقاب إلى
خمسة أعوام والخطية إلى ألفي دينار إذا تسبب عن أنواع العنف قطع عضو من البدن أو
جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة
السقوط أو العجز المستمر عشرين بالمائة.
ويرفع العقاب إلى
سبعة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط والعجز الناتج عن الإعتداءات المذكورة العشرين
بالمائة.
يعاقب بالسجن من
عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة مائة دينار إلى ثلاثة آلاف دينار كل من يضبط
ماسكا لحجارة أو آلة مصنوعة لمهاجمة الناس أو لمدافعتهم.
الفصل 51 - يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية
من 100 دينار إلى ألف دينار :
-
الأشخاص الذين يكتسحون ميدان اللعب أثناء
المقابلات.
ويعد اكتساحا لميادين اللعب كل تجاوز عنوة لسياج اللعب.
الفصل 52 - يعاقب بالسجن من 16 يوما إلى ثلاثة أشهر
وبخطية من 120 إلى 1200 دينار الأشخاص الذين يرددون بالملاعب والمنشآت الرياضية
أثناء المقابلات الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل
الرياضية العمومية والخاصة أو ضد الأشخاص.
الفصل 53 - لا تنطبق أحكام الفصل 53 (الفقرات 1 إلى
10) من المجلة الجنائية على مرتكب الأفعال المشار إليها بالفصلين 51 و52 من هذا
القانون وهو بحالة سكر واضح.
الفصل 54 - للمحكمة في كل الصور المذكورة حرمان كل من
تمت إدانته من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام.
الفصل 55 - كل مسير أو مدرب أو لاعب أو حكم يقبل لنفسه
أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودا أو عطايا أو هدايا قصد التلاعب بنتيجة
مباراة يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة ما وعد به أو
الأشياء التي قبلها وينسحب العقاب على الراشي والوسيط.
الفصل 56 - يقصى مدى الحياة عن كل نشاط رياضي كل شخص
تثبت إدانته وفقا لمقتضيات الفصل 55 من هذا القانون.
ويتم إنزال الفريق
المذنب للقسم الأدنى لقسمه
وتتخذ هذه
العقوبات من قبل الهياكل الرياضية المختصة
وللوزير المكلف
بالرياضة إيقاف الهيئة المديرة للجمعية التي تثبت إدانة الفريق الراجع إليها بقرار
معلن، ويعين مكتبا وقتيا من بين المنخرطين في الجمعية يكون من مهامه دعوة الجلسة
العامة للإنعقاد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإيقاف.
العنوان الخامس
في حل النزاعات الناشئة عن الأنشطة الرياضية
الفصل 57 - أحدث هيكل لفض النزاعات الناشئة عن
الأنشطة الرياضية يطلق عليها اسم "هيئة المحكمين الرياضيين".
الفصل 58 - تختص هيئة المحكمين الرياضية بالبت في
الطعون ضد القرارات التي تتخذها الهياكل الرياضية الخاصة في علاقتها بمنظوريها بعد
استنفاذ وسائل الطعن المنصوص عليها بالتراتيب والأنظمة الداخلية للجامعات.
الفصل 59 - تتركب هيئة المحكمين الرياضية من خمسة
أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ويقع اختيارهم من بين الشخصيات الرياضية
المعروفة بكفاءتها ونزاهتها. ولا يمكن لرؤساء الجمعيات أو الجامعات الرياضية أن
يكونوا أعضاء في هذه الهيئة.
وتتولى الهيئة
انتخاب رئيسها ونائب رئيسها من بين أعضائها.
الفصل 60 - تجتمع الهيئة باستدعاء من رئيسها ولا
تعتبر الجلسة قانونية إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وتتخذ
القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 61 - ترفع الشكاوي الموجهة ضد القرارات المشار
إليها بالفصل 58 بواسطة مطلب مكتوب يوجه مضمون الوصول في أجل أقصاه ثمانية أيام من
تاريخ الإعلام بالقرار.
ولا يوقف تقديم
الشكاوي تنفيذ القرارات.
الفصل 62 - تنظر الهيئة في الشكاوي وتبت فيها بعد
الإستماع إلى أطراف النزاع أو من ينوبهم.
الفصل 63 - تكون قرارات الهيئة نافذة وملزمة لجميع
الأطراف.
العنوان السادس
أحكام انتقالية
الفصل 64 - ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة
لهذا القانون وخاصة القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أوت 1984 المتعلق بتنظيم
وتطوير الأنشطة البدنية والرياضية باستثناء فصوله من 10 إلى 45 ومن 67 إلى 70.
ينشر هذا القانون
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 أوت 1994
زين العابدين بن علي
تعليقات
إرسال تعليق