قانون أساسي عدد 11 لسنة 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 يتعلق بالهياكل الرياضية

 

قانون أساسي عدد 11 لسنة 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 يتعلق بالهياكل الرياضية

باسم الشعب،

 

وبعد موافقة مجلس النواب،

 

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

 

الفصل الأول - تتكون الهياكل الرياضية من هياكل خاصة واللجان البلدية للرياضة. وتعد في مفهوم هذا القانون هياكل رياضية خاصة الجمعيات والجامعات.

 

الباب الأول

الهياكل الرياضية الخاصة

 

الفصل 2 - تهدف الهياكل الرياضية الخاصة من جمعيات وجامعات إلى تكوين وتأطير الشباب وتنمية قدراته البدنية والفنية والرقي به إلى أرفع المستويات الرياضية والأخلاقية.

 

الفصل 3 - تمارس الرياضة المدنية التنافسية في إطار جامعات وجمعيات خاضعة للقانون المتعلق بالجمعيات ولأحكام هذا القانون.

 

القسم الأول

الجمعية الرياضية

 

الفصل 4 - تضبط الجمعية الرياضية نظامها الأساسي بالإعتماد على نظام أساسي نموذجي مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.

 

الفصل 5 - تسير الجمعية هيئة مديرة متكونة من رئيس ونائب رئيس تنتخبهما الجلسة العامة ومن أعضاء يعينهم الرئيس المنتخب وفقا للنظام الأساسي للجمعية. ويشترط في أعضاء الهيئة المديرة انتفاء السوابق العدلية ويكلف أحدهم بالإشراف على هيئة الأحباء والروح الرياضية.

 

الفصل 6 - تمول الجمعية أساس من مداخيلها الذاتية المتأتية من نشاطاتها المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوعها ومن مساهمات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة ومن الإشهار والإستشهار ومن الهبات ومن مساهمات أعضاءها واشتراكاتهم.

تحدد الجلسة العامة مبلغ اشتراكات الأعضاء.

 

الفصل 7 - تخصص الجمعية وجوبا عشرين بالمائة على الأقل من مداخيلها المتأتية من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لتكوين الرياضيين الشبان التابعين لها في أصناف المدارس وصغار الأداني والأداني والأصاغر وتحرم الجمعية المخالفة من المداخيل المذكورة لمدة تتراوح بين عامين و خمسة أعوام بقرار من الوزير المكلف بالرياضة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتخضع حسابات الجمعية إلى الرقابة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

 

الفصل 8 - تخضع علاقات الجمعية برياضييها الهواة وغير الهواة للأنظمة الداخلية للجامعات المختصة التي تعرف بكل صنف وتضبط علاقاته بجميع الأطراف وتحدد نظامه الأساسي المميز ويصادق على هذه الأنظمة الوزير المكلف بالرياضة.

 

القسم الثاني

الجامعة الرياضية

 

الفصل 9 - تسهر الجامعة الرياضية على تسيير مرفق عام في إطار الصلاحيات التي تمكنها منها الوزارة المكلفة بالرياضة.

 

الفصل 10 - تضم الجامعة الرياضية الجمعيات في اختصاص رياضي أو عدة اختصاصات. ولا يؤهل الوزير المكلف بالرياضة إلا جامعة رياضية واحدة في كل اختصاص، باستثناء الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية والجامعة التونسية لرياضة المعوقين والجامعة التونسية لرياضة وشغل والجامعة التونسية للرياضة للجميع.

 

الفصل 11 - تنخرط الجمعيات الرياضية بالجامعات وفق كراس شروط تعده الجامعة المعنية ويصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.

 

الفصل 12 - تتمتع الجامعة الرياضية في إطار الإختيارات الوطنية بكل الصلاحيات التي تخول لها تنظيم الأنشطة الرياضية الخاصة بها وتطويرها، طبقا لتراتيبها الداخلية ولنظامها الأساسي.

ويتم ضبط هذه التراتيب وهذا النظام بالإعتماد على تراتيب نموذجية ونظام أساسي نموذجي مصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.

 

الفصل 13 - تمارس الجامعة الرياضية السلطة التأديبية إزاء منظوريها طبقا لنظامها الأساسي ولتراتيبها الداخلية.

 

الفصل 14 - يسير الجامعة الرياضية مكتب جامعي متكون من أعضاء منتخبين بنسبة الثلثين وأعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة بنسبة الثلث.

 

الفصل 15 - تعد الجامعة الرياضية المعنية النظام الأساسي للمدربين والحكام ويصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.

 

الفصل 16 - تخضع الجامعة الرياضية لرقابة إدارية مالية من طرف المصالح المختصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والطفولة ولوزارة المالية.

 

الفصل 17 - يمكن للجامعة الرياضية تكوين رابطات على المستوى الجهوي أو الوطني.

 

الفصل 18 - تفوض الجامعة الرياضية جانبا من صلاحياتها للرابطات الجهوية والوطنية.

 

الفصل 19 - تسهر الرابطة على تنمية البرامج والمخططات ومتابعتها وتحقيق الأهداف المقررة من قبل المكتب الجامعي الراجعة له بالنظروهي مكلفة باختيار الشبان وتكوينهم وتهذيب قدراتهم وباعداد المنتخبات الجهوية.

 

الفصل 20 - تحدد التراتيب الداخلية للجامعات الرياضية تركيبة الرابطات والصلاحيات الموكولة لها.

 

الفصل 21 - يمكن للوزير المكلف بالرياضة وضع حد لنشاط عضو أو أكثر من المكتب الجامعي أو جميع أعضاء المكتب الجامعي بقرار معلل في حالات التقصير أو سوء التصرف.

وعند وضع حد لنشاط نصف أعضاء المكتب الجامعي على الأقل يعين الوزير المكلف بالرياضة مكتتبا وقتيا يكون من بين مهامه دعوة الجلسة العامة للإنعقاد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.

 

الباب الثاني

اللجان البلدية للرياضة

 

الفصل 22 - تتابع اللجان البلدية المعنية بالرياضة، والمنبثقة عن المجلس البلدي، تنفيذ مقررات المجلس البلدي الخاصة بمساعدة ومساندة الجمعيات الرياضية بالمنطقة البلدية وبتوفير الظروف الملائمة لنشاطها التربوي والرياضي.

 

الفصل 23 - تسهر اللجنة البلدية المعنية بالرياضة وفقا لمقررات المجلس البلدي على متابعة انجاز وصيانة المنشآت الرياضية التي تشرف عليها البلدية أو التي تشارك في تسييرها.

 

الفصل 24 - تقوم اللجنة البلدية للرياضة بمتابعة تنفيذ مقررات المجلس البلدي الرامية لتعميم الرياضة وتنميتها بالتعاون مع الهياكل الرياضية والمنظمات الشبابية والمؤسسات وتسهر على استغلال المنشآت الرياضية الإستغلال الناجع وفتحها لنشاط الرياضة المدرسية والجامعية والرياضة المدنية.

 

الباب الثالث

أحكام نهائية

 

الفصل 25 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة منها الفصول من 10 إلى 45 من القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أوت 1984 المتعلق بتنظيم وتطوير الأنشطة البدنية والرياضية.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

                                                              تونس في 6 فيفري 1995


                                                                    زين العابدين بن علي

 


تعليقات