أمر عدد 1460 لسنة 1996 مؤرخ في 26 أوت 1996 يتعلق برياضيي النخبة المزاولين لدراسات بمؤسسات التعليم العالي

 

أمر عدد 1460 لسنة 1996 مؤرخ في 26 أوت 1996 يتعلق برياضيي النخبة المزاولين لدراسات بمؤسسات التعليم العالي


إن رئيس الجمهورية،

 

باقتراح من وزيري التعليم العالي والشباب والطفولة،

 

بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي،

 

وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وخاصة الفصلين 38 و39 منه،

 

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1221 لسنة 1987 المؤرخ في 19 سبتمبر 1987،

 

وعلى رأي المحكمة العقارية،

 

يصدر الأمر الآتي نصه :

 

الفصل الأول - تضبط في كل سنة جامعية من طرف وزارة الشباب والطفولة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 38 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه، قائمة في رياضيي النخبة الذين يزاولون دراسات بمؤسسات التعليم العالي.

يقع إعلام وزارة التعليم العالي بتلك القائمة وبمختلف التغييرات التي قد تطرأ عليها مع بيان المؤسسة وسنة الدراسة بالنسبة لكل رياضي.

 

الفصل 2 - يتمتع رياضيو النخبة الواردة أسماؤهم بالقائمة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بإعفاءات من حضور الدروس وذلك بمناسبة مشاركتهم في منافسات دولية أو بمناسبة تحضير المنافسات.

 

الفصل 3 - إذا ما تزامنت فروض المراقبة المستمرة والإمتحانات في دورتها العادية مع مشاركة رياضيي النخبة في منافسات دولية أو مع التحضيرات لهذه المنافسات، يرخص لمؤسسات التعليم العالي في تنظيم فروض المراقبة المستمرة بصفة إستثنائية وكذلك دورات إمتحانات خاصة بالرياضيين المعنيين.

 

الفصل 4 - تمنح مؤسسات التعليم العالي الإعفاءات من حضور الدروس لرياضيي النخبة وتنظم لفائدتهم فروض المراقبة المستمرة بصفة إستثنائية طبقا للفصلين الثاني والثالث من هذا الأمر بعد إستظهار المعنيين بالأمر بما يثبت دعوتهم إلى المشاركة في منافسات دولية أو في التحضير لها.

 

الفصل 5 - يرخص لمؤسسات التعليم العالي في تنظيم دورات إمتحانات خاصة برياضيي النخبة المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا الأمر بمقتضى مقرر من وزير التعليم العالي وبطلب من وزارة الشباب والطفولة.

 

الفصل 6 - وزيرا التعليم العالي والشباب والطفولة مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

                                                                تونس في 26 أوت 1996

 

                                                                  زين العابدين بن علي

 


تعليقات