نحن الحبيب
بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على
المرسوم عدد 4 لسنة 1960 المؤرخ في 9 فيفري 1960 المتعلق بتنظيم الرياضة المدنية
بالبلاد التونسية وخاصة الفصلين 2 و 3 منه،
وعلى الأمر عدد
121 لسنة 1960 المؤرخ في 6 أفريل 1960 المتعلق بإحداث اللجنة العليا التونسية
للرياضة،
وعلى رأي كاتب
الدولة للشباب والرياضة والشؤون الإجتماعية،
أصدرنا أمرنا هذا
بما يأتي :
الفصل 1 - أحدثت بكتابة الدولة للشباب والرياضة
والشؤون الاجتماعية "لجنة احتكام للرياضة" مكلفة بالنظر في الشكاوي
الموجهة ضد جميع القرارات أو الإجراءات الفردية أو الجماعية التي تتخذها الهيئات
الرياضية ضد منخرطيها طبقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه عدد 4 لسنة 1960
المؤرخ في 9 فيفري 1960.
الفصل 2 - تتركب "لجنة الاحتكام" كما يلي:
1-
كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية
أو ممثله بصفة رئيس
2-
ستة أعضاء يعينهم كاتب الدولة للشباب
والرياضة والشؤون الاجتماعية من بين أعضاء اللجنة العليا التونسية للرياضة
الفصل 3 - ترسل الشكاوى الموجهة ضد القرارات المشار
إليها بالفصل الأول أعلاه بواسطة مطلب مكتوب ومعلل يوجه مضمون الوصول وفي أجل
ثمانية أيام من تاريخ القرار إلى كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
ولا توقف الشكاوي
تنفيذ القرارات.
الفصل 4 - تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وتتخذ
القرارات بأغلبية أعضائها،
ويقوم بكتابة
اللجنة موظف من كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية يعينه رئيس
اللجنة.
الفصل 5 - تنظر اللجنة في جميع النقاط المادية
والقانونية المحكوم فيها بمقتضى القرارات المطعونة،
ويمكن للجنة
الاستماع إلى ممثل الجامعة المعنية بالأمر وكذلك إلى أي شخص تراه صالحا لإنارة
المناقشات،
ويمكن لها أن تقوم
بواسطة أحد أعضائها بجميع التفتيشات والأبحاث التكميلية التي تراها صالحة.
الفصل 6 - كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون
الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أفريل 1966
عن رئيس الجمهورية التونسية
كاتب الدولة للرئاسة
الباهي الأدغم
تعليقات
إرسال تعليق