قانون عدد 149 لسنة 1959 مؤرخ في 6 جمادى الأولى 1379 (7 نوفمبر 1959) يتعلق بحماية الألفاظ والشعارات الأولمبية
باسم الشعب،
نحن الحبيب
بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على
الفصل 64 من الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ
في 18 جمادى الاولى 1355 (6 أوت 1936) المتعلق بالجمعيات ومجموع النصوص التي
أكملته أو نقحته،
وعلى الأمر المؤرخ
في 4 ربيع الثاني 1376 (8 نوفمبر 1956) المتعلق بالجامعات والجمعيات والفرق
الرياضية بالبلاد التونسية،
وعلى رأي كاتب
الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للداخلية وكاتب الدولة للمالية والتجارة وكاتب الدولة
للتربية القومية،
أصدرنا القانون
الآتي نصه :
الفصل 1 - يحجر على كل منظمة مهما كانت صفتها
استعمال الألفاظ والشعار الأولمبي وعرضها المستمر أو الوقتي بعد الإحتراز بأحكام
الفصل الثاني الموالي :
الفصل 2 - تخصص الألفاظ والشعار الأولمبي للفريق
الرياضي المعين بأمر.
الفصل 3 - يمز للشعار الأولمبي لكل فريق حسب ما
صادقت عليه اللجنة الأممية الأولمبية بخمس حلقات متشابكة ذات الألوان الأزرق
والأصفر والأسود والأخضر والأحمر أو من لون واحد.
أما الألفاظ التي
يجب أن تحيط بالحلقات المذكورة فهي "ليتيوس" "التيوس"
"فرتييوس".
الفصل 4 - ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر برئاسة الجمهورية التونسية
في 6 جمادى الأولى 1379
(7 نوفمبر 1959)
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
تعليقات
إرسال تعليق