قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ في 24 ديسمبر 2004 يتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية لرياضة النخبة وطرق سيرها

 

قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ في 24 ديسمبر 2004 يتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية لرياضة النخبة وطرق سيرها


إن وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،

 

بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية،

 

وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وخاصة الفصل 38 منه،

 

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

 

قرر ما يلي :

 

الفصل الأول - عملا بأحكام الفصل 38 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 أحدثت اللجنة الوطنية لرياضة النخبة.

وتكلف هذه اللجنة باقتراح مقاييس تحديد صفة رياضي النخبة.

 

الفصل 2 - تتركب اللجنة الوطنية لرياضة النخبة من :

-         وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية أو من يمثله : رئيس،

-         ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،

-         ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،

-         ممثل عن وزارة التربية والتكوين،

-         ثلاثة ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

-         ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

-         ممثل عن وزارة التعليم العالي،

-         ممثل عن اللجنة الأولمبية التونسية،

-         ممثل عن المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة،

-         ممثل عن كل معهد عال خاضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى فيه الكفاءة للمشاركة بصفة استشارية في اجتماعات اللجنة وذلك حسب المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.

 

الفصل 3 - يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لرياضة النخبة بقرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية بناء على اقتراح من الوزارات والمؤسسات والهياكل المعنية.

 

الفصل 4 - تجتمع اللجنة الوطنية لرياضة النخبة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاج إلى ذلك للتداول حول المسائل المدرجة بجدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها قبل انعقاد الجلسة.

ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صور عدم اكتمال النصاب، تعقد جلسة ثانية في ظرف العشرة (10) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

الفصل 5 - تتخذ آراء واقتراحات اللجنة الوطنية لرياضة النخبة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

 

الفصل 6 - يضبط رئيس اللجنة الوطنية لرياضة النخبة جدول أعمالها وتتولى الإدارة العامة لرياضة النخبة والهباكل الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية مهام كتابة اللجنة.

ولهذا الغرض فهي تمارس بالخصوص المهام التالية :

-         اقتراح جدول الأعمال،

-         توجيه الاستدعاءات،

-         تحرير محاضر الجلسات،

-         إعداد أشغال اللجنة وتنسيق أعمالها.

 

الفصل 7 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

                                                              تونس في 24 ديسمبر 2004

 

                                                                وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية

                                                                      عبد الله الكعبي

 

                                                                       اطلع عليه

                                                                     الوزير الأول

                                                                    محمد الغنوشي


تعليقات