قرار من وزيري الشباب والرياضة والتربية البدنية والتربية والتكوين مؤرخ في 27 ديسمبر 2006 يتعلق بترسيم رياضيي النخبة بالمعاهد الرياضية
إن وزيري الشباب
والرياضة والتربية البدنية والتربية والتكوين،
بعد الإطلاع على
القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية
البدنية والأنشطة الرياضية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 27
جويلية 2005 وخاصة الفصول 38 و39 و40 منه،
وعلى القانون
التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم
المدرسي،
وعلى الأمر عدد
3290 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص
برياضيي النخبة وخاصة الفصل 2 منه،
قرارا ما يلي :
الفصل الأول - يتمتع رياضيو النخبة المزاولون لدراستهم
بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية بأولوية الترسيم بشعبة الرياض المحدثة
بالمعاهد التي تحتضن هذه الشعبة وذلك حسب طاقة الإستيعاب المسموح بها سنويا بكل
قسم والإختصاصات الرياضية المحددة بكل من هذه المعاهد.
الفصل 2 - يخضع ترسيم رياضيي النخبة المزاولون
لدراستهم بالمؤسسات التربوية الخاصة بشعبة الرياضة المحدثة بالمعاهد العمومية إلى
توفر شروط نقلتهم من المؤسسات التربوية الخاصة إلى المؤسسات التربوية العمومية
التي تحددها وزارة التربية والتكوين.
الفصل 3 - يتم ضبط طاقة الإستيعاب بكل قسم وقائمة
الإختصاصات الرياضية بكل معهد عمومي يحتضن شعبة الرياضة قبل مفتتح كل سنة دراسية
بمقتضى منشور مشترك بين وزيري الشباب والرياضة والتربية البدنية والتربية
والتكوين.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2006
وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية
عبدالله الكعبي
وزير التربية والتكوين
الصادق القربي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
تعليقات
إرسال تعليق