قانون عدد 36 لسنة 2013 مؤرخ في 21 سبتمبر 2013 يتعلق بإحداث تعاونية الرياضيين

 

قانون عدد 36 لسنة 2013 مؤرخ في 21 سبتمبر 2013 يتعلق بإحداث تعاونية الرياضيين

باسم الشعب،

 

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

 

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

 

الفصل الأول - تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية يطلق عليها اسم "تعاونية الرياضيين" ينخرط فيها وجوبا الرياضيون والمسيرون والمدربون والحكام والرسميون والإداريون المضمونون اجتماعيا والحاملون لإجازة رياضية بالجامعات الرياضية.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتوضع التعاونية تحت إشراف الوزير المكلف بالرياضة ويعين مقرها بتونس العاصمة.

 

الفصل 2 - ليس للتعاونية أداف ربحية ولا توزع أرباحا على منخرطيها.

 

الفصل 3 - تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي مبني على التضامن والتعاون بين منخرطيها ولفائدتهم.

ولهذا الغرض تتولى التعاونية بالأساس:

-         التكفل بمصاريف العلاج الناتجة عن إصابات الحوادث أو الأمراض التي قد تحصل عند ممارسة النشاط الرياضي أو بجزء منها. ويتم ضبط قائمة الحوادث أو الأمراض الناتجة عن ممارسة الأنشطة الرياضية بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالصحة،

-         جبر الأضرار وتسديد التعويضات بصفة ثانوية عند الوفاة والإعاقات الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي،

-         التفاوض مع شركات التأمين وإعادة التأمين لفائدة الجامعات الرياضية ومتابعة تنفيذ عقود التأمين المبرمة،

-         عقد اتفاقيات خدمات علاجية وصحية مع مختلف المؤسسات الصحية الخاصة والعمومية،

-         تقديم إعانات مادية وعينية لقدماء الرياضيين المعوزين وغير المنخرطين بالتعاونية في حدود 3% من مداخيلها، ويتم ضبط شروط الانتفاع بالإعانات بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.

 

الفصل 4 - تضبط واجبات وحقوق المنخرطين في التعاونية بالنظام الداخلي الذي تقع المصادقة عليه بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالشباب والرياضية والمالية والشؤون الاجتماعية.

 

الفصل 5 - يسير التعاونية مجلس إدارة ويستعين في ذلك بمصالح إدارية وقتية.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك طرق تسييرها بأمر.

 

الفصل 6 - تتمثل موارد التعاونية أساس في:

-         معاليم الانخراطات،

-         مساهمة من الجامعات الرياضية، يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة لا تتجاوز 20% من موارد التعاونية،

-         قبول الهبات والوصايا بعد ترخيص من الوزير المكلف بالرياضة، ويمكن للتعاونية تنظيم الحفلات واليانصيب وجمع تبرعات لفائدتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

الفصل 7 - تتولى الجامعات الرياضية وجوبا جمع معاليم الانخراطات السنوية وتحويلها وجوبا للتعاونية في أجل أقصاه 30 سبتمبر من كل سنة.

وفي صورة إخلالها بهذا الواجب تخصم معاليم هذه الانخراطات بصفة آلية من المنح المسندة لها من قبل الوزارة المكلفة بالرياضة.

 

الفصل 8 - في صورة حل "تعاونية الرياضيين" ترجع جميع أموالها وممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تصفية حساباتها.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

                                                         تونس في 21 سبتمبر 2013.

 

                                                             رئيس الجمهورية

                                                          محمد المنصف المرزوقي

 


تعليقات