أمر عدد 451 لسنة 1971 مؤرخ في 18 ديسمبر 1971 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 148 لسنة 1966 المؤرخ في 4 أفريل 1966 المتعلق بإحداث "لجنة احتكام" للرياضة
نحن الحبيب
بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على
المرسوم عدد 4 لسنة 1960 المؤرخ في 9 فيفري 1960 المتعلق بتنظيم الرياضة المدنية
بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 307
لسنة 1971 المؤرخ في 12 أوت 1971 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للشباب والرياضة،
وعلى الأمر عدد
148 لسنة 1966 المؤرخ في 4 أفريل 1966 المتعلق بإحداث "لجنة احتكام"
للرياضة،
وعلى رأي وزير
الشباب والرياضة،
أصدرنا أمرنا هذا
بما يأتي :
الفصل 1 - ألغي الفصلان الثاني والرابع من الأمر
المشار إليه أعلاه عدد 148 لسنة 1966 المؤرخ في 4 أفريل 1966 ووقع تعويضهما
بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) - تتركب لجنة الاحتكام للرياضة من خمسة
أعضاء يعينهم وزير الشباب والرياضة ويقع اختيارهم من بين الشخصيات الرياضية
المعروفة بكفاءتها ونزاهتها،
ولا يمكن لرؤساء
وأعضاء الجمعيات أو الجامعات الرياضية المباشرين أن يكونوا أعضاء في "لجنة
الاحتكام" للرياضة وكذلك الأمر بالنسبة لموظفي وزارة الشباب والرياضة،
واللجنة هي التي
تتولى انتخاب رئيسها.
الفصل 4 (جديد) - تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وتتخذ
القرارات بأغلبية أعضائها،
ويقوم بكتابة
اللجنة أحد الأعضاء يعين من طرف زملائه.
الفصل 2 - وزير الشباب والرياضة مكلف بتنفيذ هذا
الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 1971
عن رئيس
الجمهورية التونسية
الوزير الأول
الهادي نويرة
تعليقات
إرسال تعليق