قانون عدد 58 لسنة 1966 مؤرخ في 4 جويلية 1966 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 4 لسنة 1960 المؤرخ في 9 فيفري 1960 المتعلق بضبط نظام الرياضة المدنية بالبلاد التونسية
باسم الشعب،
نحن الحبيب
بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس
الأمة،
أصدرنا القانون
الآتي نصه :
فصل وحيد - ألغي الفصل 13 من المرسوم عدد 4 لسنة 1960
المؤرخ في 9 فيفري 1960 المتعلق بضبط نظام الرياضة المدنية بالبلاد التونسية وعوض
بالنص الجديد الآتي :
"الفصل 13 - يشرف على إدارة الجامعة مكتب يقع انتخاب
أعضائه في جلسة عامة،
وعلاوة على ذلك
فإن كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية يعين أحد أعضاء المكتب من بين
موظفي كتابة الدولة ليقوم بوظائف كاتب أمين مال،
والكاتب أمين
المال مكلف بتنسيق التصرف الإداري والمالي للجامعة،
ويحضر جلسات
المكتب وله حق التصويت فيها،
ويجب على أعضاء
المكتب أن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية،
على أنه يمكن
لكاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية أن يسمح باتخاذ إجراءات خارقة
لأحكام الفقرة السابقة."
ينشر هذا القانون
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بتونس في 4 جويلية 1966
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
تعليقات
إرسال تعليق