باسم الشعب،
نحن الحبيب
بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس
النواب،
أصدرنا القانون
الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل 1 - تساهم التربية البدنية والرياضية في تكوين
وإدماج وازدهار وتنمية الإمكانيات البدنية والفكرية للمواطن :
وهي تمثل الأهداف
الأساسية للتربية والثقافة.
الفصل 2 - تعاطي التربية البدنية
والرياضية حق أساسي لجميع المواطنين.
الفصل 3 - يتم توجيه ومراقبة
نشاط جميع التجمعات الرياضية من طرف وزارة الشباب والرياضة التي تسهر على تطبيق
أحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية والتراتيب التي تضبطها الهياكل الرياضية.
يبت وزير الشباب
والرياضة نهائيا في كل القرارات والإجراءات الفردية والجماعية التي تتخذها هياكل
الحركة الرياضية.
الفصل 4 - في إطار الهواية
الرياضية تساهم الدولة والجماعات العمومية والمحلية في النهوض بالأنشطة البدنية
والرياضية في إطار القوانين المعمول بها وتوفر للحركة الرياضية كل الإعانة الأدبية
والفنية والمادية لمساعدتها على تنمية الأنشطة البدنية والرياضية وحمايتها من
أخطار العنف والمتاجرة والتنشيط الاصطناعي والتجاوزات المنافية للتباري الشريف
وللقيم الرياضية.
العنوان الثاني
تعليم التربية البدنية والرياضية
الفصل 5 - يجب أن يتمتع بالتعلم في التربية البدنية
والرياضية كل تلميذ ينتمي إلى معهد عمومي أو خاص ابتدائي أو ثانوي أو تقني
باستثناء حالة الإعفاء الطبي. يقوم بهذا التعليم مدرسون مختصون أو مربون في
التعليم العام مكونون لذلك يساعدهم عند الاقتضاء موظفون مؤهلون في ميدان التربية
البدنية والرياضية.
الفصل 6 - تضطلع الدولة بمسؤولية ومهمة تنظيم هذا
التعليم وتقوم لهذا الغرض بتكوين ورسكلة وتحسين مؤهلات رجال التعليم.
الفصل 7 - تبعث في كل معهد تعليم عمومي أو خاص مدرسي
أو جامعي جمعية رياضية منخرطة إجباريا في اللجنة القومية للرياضة المدرسية
والجامعية
يتم بمقتضى أمر
ضبط قوانين أساسية نموذجية لإحكام تنظيم وتسيير هاته اللجنة والجمعيات الرياضية
المدرسية والجامعية.
تتولى اللجنة
التونسية لتنظيم الرياضة المدرسية والجامعية التصرف في التجهيزات المادية الموضوعة
على ذمتها لتنمية وتطوير الرياضة المدرسية والجامعية.
الفصل 8 - باتفاق بين وزيري التربية القومية والشباب
والرياضة يمكن بعث شعب رياضة ودراسة أو معاهد رياضية بنصف الوقت البيداغوجي في
نطاق التعليم الثانوي هدفها توفير أحسن الظروف للتلاميذ الذين أظهروا استعدادات
خاصة قد تمكنهم من الوصول إلى النتائج الرياضية الراقية.
يتم ضبط تنظيم
وتسيير هاته الشعب بقرار من وزيري التربية القومية والشباب والرياضة.
الفصل 9 - بعثت لجان قومية دائمة للاستشارة والتنسيق
بين وزارة الشباب والرياضة ومختلف الوزارات المعنية بتعليم وممارسة التربية
البدنية والرياضية تتمثل مهامها في درس أحسن الوسائل لتطبيق التراتيب الواردة في
هذا القانون والتعليمات الرسمية ولاستعمال الإمكانات البشرية والمادية على أحسن
وجه.
يضبط سير وتركيب
هاته اللجان بقرار من وزير الشباب والرياضة بعد استشارة الوزارات المعنية.
العنوان الثالث
هياكل الحركة الرياضية
الباب الأول
الجمعيات الرياضية
الفصل 10 - تشكل الجمعيات الرياضية المكونة طبقا
للقانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وطبقا لأحكام هذا القانون
الخلية الأساسية للتنظيم الرياضي.
الفصل 11 - لكل مواطن حق الانخراط في جمعية رياضية
يقع الاعتراف بالجمعية سواء كانت مختصة في رياضة فردية أو متعددة الرياضات بشرط أن
تشتمل على رياضة فردية واحدة على الأقل.
الفصل 12 - يتحتم وجود فنيين مؤهلين لتأطير الممارسين
داخل هاته الجمعيات.
الفصل 13 - يحق لعمال المؤسسات وموظفي الإدارات وعمال
الدولة التمتع بإمكانية ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية وذلك طبقا لأحكام
الفصلين الأول والثاني من هذا القانون.
الفصل 14 - يجب أن تحدث بالمؤسسات الخاصة والغدارات
والمؤسسات العمومية والدواوين والشركات التي تشغل مائة عامل أو أكثر جمعيات رياضية
تتولى تنظيم وتطوير الأنشطة البدنية والرياضية وخاصة المتعلقة بتخفيف التعب
واقتصاد لجهد وتلقين الحركات المهنية.
الفصل 15 - يمكن للمؤسسات التي تشغل أقل من مائة عامل
تأسيس جمعيات رياضية مشتركة.
الفصل 16 - يجب على الجمعيات الرياضية التابعة
للمؤسسات الانخراط بجامعات قومية أو بجامعات ملائمة لنشاطها.
الفصل 17 - يمكن لمنظمات الشباب وللمؤسسات الاجتماعية
التربوية وللوداديات وللجان المؤسسات ولكل تجمع له صبغة اجتماعية تربوية تنظيم
أنشطة رياضية وذلك بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة.
الفصل 18 - يمكن للمؤسسات المشار إليها بالفصل 17 من
هذا القانون انتداب منشط مختص في ميدان التربية البدنية والرياضية في محيط الشغل
موافق عليه من طرف وزارة الشباب والرياضة.
الباب الثاني
الجامعات
الفصل 19 - تضم الجامعات الجمعيات والمجازين في
اختصاص أو عدة اختصاصات رياضية ويتوقف تكوين الجامعة على تأشيرة وزارة الداخلية
بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة.
الفصل 20 - تتولى الجامعات في إطار السياسة الرياضية
القومية مهام تنشيط وتطوير وتنظيم الأنشطة الرياضية الخاصة بها، وبهذا العنوان
يمكنها القيام بكل عمل انتقاء وتلقين رياضي وتعهد الرياضيين والرفع في مستواهم.
الفصل 21 - للجامعات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب
والرياضة سلطة تأديبية إزاء منخرطيها وهي تقوم بوضع قوانينها الداخلية وتراتيبها
وبرامجها السنوية الخاضعة لموافقة وزارة الشباب والرياضة قبل تطبيقها.
الفصل 22 - في نطاق أنشطة الهواة الموافق عليها تتمتع
الجامعات الرياضية بالمساعدة المالية والبشرية من طرف الدولة متمثلة في توفير
إطارات قومية أو جهوية ومحلية تنتدبهم وتؤجرهم وزارة الشباب والرياضة.
الفصل 23 - تساهم الجامعات في تكوين الإطارات الفنية
في ميدان اختصاصها.
الفصل 24 - يمكن بعث جامعات متقاربة الأنشطة لتشترك في
تنمية اختصاصاتها الرياضية وذلك حسب نفس الشروط التي تخضع لها الجامعات القومية.
الفصل 25 - تتولى الجامعات توجيه ومراقبة أنشطة
الرابطات الجهوية وهي ممثلة في اللجنة القومية الأولمبية التونسية.
الفصل 26 - تسير الجامعة هيئة مديرة متكونة من أعضاء
منتخبين من طرف الجمعيات المنخرطة فيها ومن أعضاء تعينهم وزارة الشباب والرياضة.
تتولى وزارة
الشباب والرياضة تعيين المدير الفني القومي والمراقب الإداري والمالي لكل جامعة
ويعين المدير الفني القومي من بين الأشخاص المقتدرين في الرياضة المعنية.
يقع تعيين المراقب
الإداري والمالي من بين الأعوان العموميين.
ويكون أعضاء
الهيئة المديرة وجوبا من ذوي الجنسية التونسية.
الفصل 27 - في حالة عجز أو تقصير أو سوء تصرف أو لأي
سبب من شأنه أن يمس بتنمية الرياضة فإنه يمكن لوزير الشباب والرياضة أن يوقف عضوا
أو عدة أعضاء من الهيئة المديرة.
وفي صورة ما إذا
اتخذ هذا الإجراء ضد أكثر من نصف المنتخبين تعتبر الهيئة المديرة منحلة بأكملها
وفي هاته الحالة فإن وزير الشباب والرياضة يعين هيئة مديرة وقتية تكلف بضمان
متابعة تسيير الأعمال إلى حد انعقاد الجلسة العامة.
الباب الثالث
الرابطات
الفصل 28 - يمكن على المستوى الجهوي تكوين رابطة
مختصة في كل رياضة أو رابطة متنوعة الرياضات.
الفصل 29 - تسير الرابطة لجنة مديرة متكونة من أعضاء
منتخبين من طرف الجمعيات المنخرطة، ومن أعضاء تعينهم وزارة الشباب والرياضة.
يعين وزير الشباب
والرياضة المستشار الفني والمراقب الإداري والمالي كممثلين له بالرابطة.
يقع اختيار
المستشار الفني الجهوي من بين الأشخاص المقتدرين في الرياضة المعنية ويعين المراقب
الإداري والمالي من بين الأعوان العموميين.
الفصل 30 - تكلف الرابطة بتطبيق البرنامج المقرر من
طرف السلط الجامعية وهي مكلفة في نطاق صلوحياتها بانتقاء الشبان وتكوينهم وتهذيب
قدراتهم.
كما تنظم الرابطات
المباريات الجهوية في الرياضة التي هي من اختصاصها وتسهر على احترام التراتيب
المقررة على المستوى القومي طبقا للمهام التي تكلفها بها الجامعة.
الفصل 31 - يقع ضبط تنظيم وسير الجمعيات الرياضية
والرابطات والجامعات بمقتضى قوانين أساسية نموذجية تضبط بقرار من وزير الشباب
والرياضة.
الباب الرابع
المجالس واللجان الرياضية
القسم الأول
اللجنة البلدية للرياضية
الفصل 32 - يقع بعث لجنة بلدية للرياضة في كل بلدية
ويتولى رئاستها رئيس البلدية أو نائبه.
الفصل 33 - تتولى اللجنة البلدية للرياضة إعداد برامج
التنمية الرياضية في المنطقة البلدية.
الفصل 34 - تتولى اللجنة البلدية للرياضة مساعدة
ومساندة الجمعيات بالمنطقة البلدية وتوفر لها الظروف الملائمة للقيام بمهمتها
التربوية.
الفصل 35 - تسهر اللجنة البلدية للرياضة على إنجاز
وصيانة واستعمال المنشآت الرياضية على أحسن وجه وذلك في إطار الأنشطة المنظمة أو
التطوعية.
الفصل 36 - تقوم اللجنة البلدية للرياضة بتعاون مع
المنظمات الرياضية بكل عمل يهدف إلى تعميم الرياضة للجميع والنشاط الجماهيري.
ويقوم في هذا الإطار بتنظيم أيام بلدية لنشر وتعميم الرياضة وجعلها في متناول جميع
المواطنين.
القسم الثاني
المجلس الجهوي للرياضة
الفصل 37 - أحدث في كل ولاية مجلس جهوي للرياضة يرأسه
والي الجهة أو من ينوب عنه.
الفصل 38 - يتولى المجلس الجهوي للرياضة وضع ومتابعة
إنجاز البرامج الجهوية للتنمية الرياضية.
الفصل 39 - يتولى المجلس الجهوي للرياضة بمشاركة
الممثل الجهوي لزارة الشباب والرياضة تنسيق أنشطة الرابطات واللجان الجهوية
واللجان البلدية للرياضة.
الفصل 40 - يسهر المجلس الجهوي للرياضة على إنجاز
البرامج الجهوية لتكوين الإطارات ولتشييد المنشآت الرياضية الجهوية.
الفصل 41 - يقوم المجلس الجهوي للرياضة بالإشتراك مع
هياكل الحركة الرياضية بتنظيم التظاهرات الرياضية الجهوية ذات الصبغة الجماهيرية
أو الخاصة بالرياضة للجميع.
الفصل 42 - يساعد المجلس الجهوي للرياضة اللجان
الرياضية البلدية في إعداد برامج الانشطة البدنية والرياضية.
يضبط تنظيم ومهام
اللجان البلدية والمجالس الجهوية للرياضة بقرار من وزير الشباب والرياضة.
القسم الثالث
اللجنة العليا التونسية للرياضة
الفصل 43 - أحدثت لجنة عليا تونسية للرياضة يتولى
رئاستها وزير الشباب والرياضة أو من ينوب عنه ويضبط تنظيمها ومهامها بمقتضى أمر.
الفصل 44 - يضم هذا الهيكل رؤساء الجامعات الرياضية
وممثلي اللجنة القومية الاولمبية التونسية وكل شخص معترف بكفاءته في ميدان الرياضة
يعينه وزير الشباب والرياضة.
الفصل 45 - تدلي اللجنة العليا التونسية للرياضة
برأيها في كل المسائل الرياضية وتساعد وزير الشباب والرياضة في إعداد السياسة
الرياضة ومخططات تنمية الأنشطة البدنية والرياضية كما توجه وتنسق عمل الحركة
الرياضية وتساهم في إدارة الإمكانيات المادية الموضوعة على ذمة الحركة الرياضية.
الباب الخامس
اللجنة الأولمبية التونسية
الفصل 46 - تسهر اللجنة الأولمبية التونسية طبقا
لقوانين اللجنة الاولمبية الدولية على احترام الهواية ومبادئ الحركة الأولمبية.
يمكن للجنة الأولمبية التونسية بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة القيام بأنشطة
ذات مصلحة مشتركة بين الجامعات.
تمثل هاته اللجنة
تونس في الألعاب الأولمبية والألعاب الجهوية التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية
الدولية.
تعد الجامعة
المعنية قائمة ممثلي تونس ف بالمباريات الأولمبية وتعرضها على موافقة وزارة الشباب
والرياضة.
الفصل 47 - تتكون اللجنة الاولمبية القومية من ممثلين
عن الجامعات القومية ومن شخصيات رياضية تونسية قدمت خدمات جليلة للحركة الاولمبية
التونسية والدولية يقع تعيينهم باقتراح من اللجنة الأولمبية التونسية.
يحدد تنظيم وتسيير
اللجنة الأولمبية التونسية بمقتضى نظام أساسي يصادق عليه بقرار من وزير الشباب
والرياضة.
العنوان الرابع
ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية
الباب الأول
ممارسوا الرياضة
الفصل 48 - تخضع ممارسة الأنشطة الرياضية في إطار
المباريات الرسمية إلى الحصول على إجازة من الجامعة المعنية.
الفصل 49 - لا يمكن الحصول على إجازة إلا بعد
الاستظهار بشهادة طبية تثبت التأهل.
الفصل 50 - يجب على المسيرين والممرنين والحكام
وممارسي الرياضة أن يكونوا مؤمنين ضد الأخطار التي يمكن أن تنجر عن تعاطي الأنشطة
البدنية والرياضية.
الفصل 51 - أحدثت تعاونية قومية للرياضيين مكلفة
بتأمين وإعانة الرياضيين. يضبط تنظيم وتسيير هاته التعاونية بأمر.
الفصل 52 - يجب على المجازين احترام القيم الرياضية
والتحلي بالروح الرياضية.
الفصل 53 - تواصل ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية
طيلة القيام بالواجب العسكري. فبإمكان الرياضيين ذوي المستوى العالي عند قيامهم
بواجبهم العسكري أن يحتفظوا بالعضوية في الجمعية التي ينتمون إليها والمشاركة في
المباريات الجهوية والقومية والدولية وذلك في حدود متطلبات الخدمة العسكرية
والقوانين العامة للجامعة المعنية.
الباب الثاني
الرياضيون من المستوى العالي
الفصل 54 - تتولى الحكومة باشتراك مع هياكل الحركة
الرياضية تنمية رياضة المستوى العالي وتحدد صفة الرياضي من المستوى العالي من طرف
الجامعات المعنية والمركز القومي للرياضة وفقا لمقاييس توافق عليها وزارة الشباب
والرياضة.
الفصل 55 - للرياضي من المستوى العالي الحق في السعي
لاكتمال مواهبه على الصعيد الرياضي والبشري والاجتماعي.
الفصل 56 - يتحتم على الرياضي من المستوى العالي
إقامة الدليل فوق الملاعب وفي الحياة اليومية على انضباطه وتحليه بالروح الرياضية
وإثبات مثاليته وأهليته للإقتداء به.
الفصل 57 - تسهر الدولة على النهوض بالرياضيين من
المستوى العالي ولهذا الغرض فهم يتمتعون بتوقيت عمل مناسب أو تنقيص في ساعات العمل
وبظروف خاصة لتحسين حياتهم المهنية.
وتضبط طرق تطبيق
هذه الأحكام بأمر.
العنوان الخامس
تكوين الإطارات
الفصل 58 - تتولى وزارة الشباب والرياضة تكوين
الإطارات في معاهد تعليم مختصة تابعة لهاته الوزارة وذلك طبقا للنصوص التي تنظمها،
كما يمكن لهياكل عمومية أخرى القيام بهذا التكوين بمقتضى قرار مشترك بين وزير
الشباب والرياضة والوزير المعني بالأمر.
الفصل 59 - يهدف هذا التكوين إلى :
-
إمداد المعاهد بإطارات لتعليم التربية
البدنية والرياضية.
-
إمداد الحركة الرياضية بإطارات فنية مكلفة
بالتنشيط وبالتمارين البدنية والرياضية.
-
وضع حكام ومسيرين رياضيين وكذلك أعوان مختصين
في الإعلام الرياضي والطب الرياضي وفي التصرف والعناية بالمنشآت الرياضية على ذمة
الهياكل الرياضية.
الفصل 60 - ينتهي كل صنف من التكوين بالتحصيل على
شهادة كفاءة ولا يسمح لأي كان بالتعليم أو التمرين أو التنشيط في ميدان التربية
البدنية والرياضية إلا إذا توفرت لديه الكفاءة المطلوبة.
الفصل 61 - تنظم معاهد تكوين الإطارات دروس رسكلة
وتعهد لفائدة الإطارات قصد تمكينهم من مواكبة تطور الفنيات وتلقي تكوين مستمر كما
يمكن أن يعهد إليهم بمهام تتعلق بالبحث والتوثيق في ميدان الأنشطة البدنية
والرياضية.
العنوان السادس
في المباريات والرخص
الفصل 62 - تراقب وزارة الشباب والرياضة المشاركة
التونسية في المباريات الرياضية الدولية داخل التراب القومي وخارجه.
الفصل 63 - تتوقف المشاركة في المباريات أو المؤتمرات
الرياضية أو التجمعات الرياضية بالخارج مهما كان نوعها على موافقة وزارة الشباب
والرياضة.
الفصل 64 - يحجر على الجمعيات الرياضية التونسية أن
تشارك في البطولات القومية لبلاد أجنبية أو أن تتبارى قصد الحصول على ألقاب تلك
البلاد.
الفصل 65 - لا يرخص حمل الألوان الوطنية إلا لمن لهم
صفة تمثيل الوطن في مباريات مع غيرهم من البلاد الأجنبية.
الفصل 66 - يمكن لأعضاء الفرق القومية الرياضية التمتع
برخص استثنائية خالصة الأجر ولا يقع اعتبارها في حساب الرخص السنوية وذلك عند
مشاركتهم في مباريات دولية.
كما يمكن للحكام
وغيرهم من الرسميين التمتع برخص استثنائية حسب نفس الشروط عند مشاركتهم في مؤتمرات
رياضية.
العنوان السابع
شركة النهوض الرياضية
الفصل 67 - تبعث مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية
تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلالية الذاتية المالية تسمى – شركة النهوض
بالرياضة.
وتعتبر هاته
المؤسسة تجارية في علاقاتها مع الغير وبهاته الصفة فهي تخضع للقانون التجاري
ولأحكام هذا القانون ويكون مقرها تونس.
الفصل 68 - توضع شركة النهوض بالرياضة تحت سلطة إشراف
وزارة الشباب والرياضة.
الفصل 69 - شركة النهوض بالرياضة مكلفة بالنهوض
بالأنشطة الرياضية وبتشجيع تمويلها وذلك بتنظيم مباريات وتكهنات رياضية وبكل
العمليات التابعة لها.
وتخصص حصيلة
أعمالها للنهوض بالأنشطة البدنية والرياضية فقط.
الفصل 70 - يضبط تنظيم وتسيير شركة النهوض بالرياضة
بأمر.
العنوان الثامن
أحكام عامة
الفصل 71 - يقع تمويل التنظيم والنهوض بالأنشطة
البدنية والرياضية في الأوساط المهنية من طرف المؤجرين والمشاريع الاجتماعية
للمؤسسات.
تضبط إجراءات
تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 72 - تتمتع المؤسسات التي تقوم بمصاريف بهدف
التكوين والرسكلة لفائدة أعوانها في نطاق أحكام هذا القانون بحق استرجاع قسط من
ضريبة التكوين المهني وذلك حسب شروط يقع ضبطها بقرار مشترك بين وزيري الشؤون
الاجتماعية والشباب والرياضة.
الفصل 73 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا
القانون وخاصة المرسوم عدد 4 لسنة 1960 المؤرخ في 9 فيفري 1960 المتعلق بنظام
الرياضة المدنية.
ينشر هذا القانون
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقصر صقانس في 6 أوت 1984
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
تعليقات
إرسال تعليق