أمر عدد 668 لسنة 2006 مؤرخ في 6 مارس 2006 يتعلق بضبط طرق وشروط إسناد الرخص الاستثنائية لرياضيي النخبة

 

أمر عدد 668 لسنة 2006 مؤرخ في 6 مارس 2006 يتعلق بضبط طرق وشروط إسناد الرخص الاستثنائية لرياضيي النخبة

إن رئيس الجمهورية،

            

باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،

 

بعد الإطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996،

 

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 وخاصة الفصل 40 منه،

 

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدوواين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،

 

وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وخاصة الفصل 40 منه،

 

وعلى الأمر عدد 1460 لسنة 1996 المؤرخ في 26 أوت 1996 المتعلق برياضيي النخبة المزاولين لدراسات بمؤسسات التعليم العالي،

 

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

 

وعلى الأمر 3290 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برياضيي النخبة،

 

وعلى رأي وزير المالية،

 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

 

يصدر الأمر الآتي نصه :

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

الفصل الأول - يتمتع رياضيو النخبة، عملا بمقتضيات الفصل 40 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المشار إليه أعلاه، برخص استثنائية خالصة الأجر دون أن يقع اعتبارها في حساب الرخص السنوية.

تسند الرخص الاستثنائية في المناسبات الرياضية التالية :

-         المشاركة في تظاهرة أو دورة رياضية دولية بتونس أو بالخارج،

-         إجراء تربص مع أحد المنتخبات الوطنية أو الإقليمية أو الجهوية بتونس أو بالخارج،

-         المشاركة في التمارين اليومية للمنتخب الوطني أو الإقليمي أو الجهوي،

-         تلبية الدعوات الرسمية التي يتلقاها المعني بالأمر من طرف الهياكل الرياضية الوطنية والدولية والمصالح الإدارية المعنية بالوزارة المكلفة بالرياضة.

-          

الباب الثاني

شروط إسناد الرخص الاستثنائية

 

الفصل 2 - تسند الرخص الاستثنائية حسب الشروط التالية :

-         أن يكون المعني بالرخصة عنصرا منتميا إلى أحد المنتخبات الوطنية، الإقليمية أو الجهوية بجميع اختصاصاتها الرياضية،

-         أن المعني بالأمر في حالة مباشرة.

 

الباب الثالث

طرق إسناد الرخص الاستثنائية

 

الفصل 3 - يتقدم الهيكل الذي ينتمي إليه رياضي النخبة بطب رخصة استثنائية إلى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالرياضة التي تتولى بدورها القيام بالإجراءات الإدارية مع المؤسسة المشغلة.

تضبط المراسلة الموجهة للجهة المعنية البيانات الشخصية المتعلقة بصفة الانتماء الرياضي والمهني والفترة المطلوبة والمكان والمناسبة.

ينص مطلب الرخصة الاستثنائية على المدة المطلوبة والتي تساوي مجموع الأيام المذكورة بالاستدعاء، يضاف إليها عند الاقتضاء آجال السفر اللازمة طبقا لمقتضيات الفصل 40 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 4 - تنسحب أحكام هذا الأمر على رياضيي النخبة العاملين بالقطاع العمومي أو الخاص.

 

الفصل 5 - وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

                                                                        تونس في 6 مارس 2006.

                                                                            زين العابدين بن علي

 


تعليقات