أمر عدد 1686 لسنة 2002 مؤرخ في 15 جويلية 2002 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد لزمة لاستغلال المنشئات الرياضية الكائنة بالحي الأولمبي 7 نوفمبر 1987 برادس

إن رئيس الجمهورية،  باقتراح من وزير الشباب والطفولة والرياضة،  بعد الاطلاع على القانون عدد 92 لسنة 1976 المؤرخ في 4 نوفمبر 1976 المتعلق بالهيكل الأساسي الرياضي والاجتماعي التربوي،  وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية،  وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 856 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001،  وعلى رأي وزراء المالية والتنمية الاقتصادية وأملاك الدولة والشؤون العقارية،  وعلى رأي المحكمة الإدارية.  يصدر الأمر الآتي نصه :  الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى ضبط الشروط والإجراءات الخاصة بإسناد لزمة لاستغلال المنشئات الرياضية الكائنة بالحي الأولمبي 7 نوفمبر 1987 برادس إلى مؤسسة أو مجمع من المؤسسات التونسية الخاصة أو مجمع من المساهمين الخواص يكون رأس ماله ذا أغلبية تونسية ويضم مساهمين خواص مقيمين وغير مقيمين بتونس.  الفصل 2 ـ يتم اختيار مستغل المنشئات الرياضية الكائنة بالحي الأولمبي 7 نوفمبر 1987 برادس بعد الدعوة إلى المنافسة وفق طلب عروض وطني مفتوح.  الفصل 3 ـ أحدثت لجنة خاصة لإعداد المراحل التحضيرية لإسناد لزمة استغلال المنشئات الرياضية الكائنة بالحي الأولمبي 7 نوفمبر 1987 برادس تتولى :  ـ المصادقة على ملف طلب العروض،  ـ فتح العروض وفرزها،  ـ إجراء المفاوضات مع مقدمي العروض المرشحين للحصول على اللزمة والذين يتم اختيارهم من قبل اللجنة وفقا لمنهجية فرز العروض،  ـ ترتيب العروض.  الفصل 4 ـ تتركب اللجنة الخاصة لإعداد المراحل التحضيرية لإسناد لزمة استغلال المنشئات الرياضية الكائنة بالحي الأولمبي 7 نوفمبر 1987 برادس كالآتي :  ـ وزير الشباب والطفولة والرياضة أو من ينوبه : رئيس،  ـ ممثل عن الوزارة الأولى (مراقب للمصاريف العمومية) : عضو،  ـ ممثلان عن وزارة الشباب والطفولة والرياضة : عضوان،  ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،  ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،  ـ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان : عضو،  ـ ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية : عضو،  ـ ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.  تكلّف وزارة الشباب والطفولة والرياضة بكتابة اللجنة.  وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.  ويمكن لرئيس اللجنة دعوة ممثل عن كل هيكل أو قطاع يعتبر رأيه مفيدا لأعمال اللجنة.  ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.  الفصل 5 ـ يتم فتح العروض وفحصها وتحليلها وترتيبها وفقا لمنهجية الفرز ومقاييس اختيار العروض المنصوص عليها صلب ملف طلب العروض المشار إليه بالفصل الثاني من هذا الأمر.  ويعهد إلى وزارة الشباب والطفولة والرياضة إتمام إجراءات إسناد اللزمة ومتابعة تنفيذها وفقا لتوصيات اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.  الفصل 6 ـ تمنح كل لزمة بمقتضى اتفاقية مبرمة بين الدولة بوصفها مانحة، ممثلة من طرف وزير الشباب والطفولة والرياضة من جهة والمستغل للمنشئات الرياضية الكائنة بالحي الأولمبي 7 نوفمبر 1987 برادس بوصفه المستفيد من جهة أخرى.  وتقع المصادقة على اتفاقية اللزمة بأمر.  الفصل 7 ـ وزراء الشباب والطفولة والرياضة والمالية والتنمية الاقتصادية وأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.                                             تونس في 15 جويلية 2002.                                                زين العابدين بن علي

 



إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشباب والطفولة والرياضة،

بعد الاطلاع على القانون عدد 92 لسنة 1976 المؤرخ في 4 نوفمبر 1976 المتعلق بالهيكل الأساسي الرياضي والاجتماعي التربوي،

وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 856 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001،

وعلى رأي وزراء المالية والتنمية الاقتصادية وأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى ضبط الشروط والإجراءات الخاصة بإسناد لزمة لاستغلال المنشئات الرياضية الكائنة بالحي الأولمبي 7 نوفمبر 1987 برادس إلى مؤسسة أو مجمع من المؤسسات التونسية الخاصة أو مجمع من المساهمين الخواص يكون رأس ماله ذا أغلبية تونسية ويضم مساهمين خواص مقيمين وغير مقيمين بتونس.

الفصل 2 ـ يتم اختيار مستغل المنشئات الرياضية الكائنة بالحي الأولمبي 7 نوفمبر 1987 برادس بعد الدعوة إلى المنافسة وفق طلب عروض وطني مفتوح.

الفصل 3 ـ أحدثت لجنة خاصة لإعداد المراحل التحضيرية لإسناد لزمة استغلال المنشئات الرياضية الكائنة بالحي الأولمبي 7 نوفمبر 1987 برادس تتولى :

ـ المصادقة على ملف طلب العروض،

ـ فتح العروض وفرزها،

ـ إجراء المفاوضات مع مقدمي العروض المرشحين للحصول على اللزمة والذين يتم اختيارهم من قبل اللجنة وفقا لمنهجية فرز العروض،

ـ ترتيب العروض.

الفصل 4 ـ تتركب اللجنة الخاصة لإعداد المراحل التحضيرية لإسناد لزمة استغلال المنشئات الرياضية الكائنة بالحي الأولمبي 7 نوفمبر 1987 برادس كالآتي :

ـ وزير الشباب والطفولة والرياضة أو من ينوبه : رئيس،

ـ ممثل عن الوزارة الأولى (مراقب للمصاريف العمومية) : عضو،

ـ ممثلان عن وزارة الشباب والطفولة والرياضة : عضوان،

ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان : عضو،

ـ ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.

تكلّف وزارة الشباب والطفولة والرياضة بكتابة اللجنة.

وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة ممثل عن كل هيكل أو قطاع يعتبر رأيه مفيدا لأعمال اللجنة.

ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 5 ـ يتم فتح العروض وفحصها وتحليلها وترتيبها وفقا لمنهجية الفرز ومقاييس اختيار العروض المنصوص عليها صلب ملف طلب العروض المشار إليه بالفصل الثاني من هذا الأمر.

ويعهد إلى وزارة الشباب والطفولة والرياضة إتمام إجراءات إسناد اللزمة ومتابعة تنفيذها وفقا لتوصيات اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.

الفصل 6 ـ تمنح كل لزمة بمقتضى اتفاقية مبرمة بين الدولة بوصفها مانحة، ممثلة من طرف وزير الشباب والطفولة والرياضة من جهة والمستغل للمنشئات الرياضية الكائنة بالحي الأولمبي 7 نوفمبر 1987 برادس بوصفه المستفيد من جهة أخرى.

وتقع المصادقة على اتفاقية اللزمة بأمر.

الفصل 7 ـ وزراء الشباب والطفولة والرياضة والمالية والتنمية الاقتصادية وأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


                                                                تونس في 15 جويلية 2002.

                                                                زين العابدين بن علي


تعليقات