أمر عدد 1693 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط إسناد شهادات ختم التكوين والتأهيل لممارسة مراقبة تعاطي المنشطات

 




إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،

بعد الإطلاع على اتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا بستراسبورغ في 16 نوفمبر 1989 وبفرصوفيا في 12 سبتمبر 2002 والموافق على انضمام الجمهورية التونسية إليها بموجب القانون عدد 52 لسنة 2003 المؤرخ في 29 جويلية 2003 والمصادق عليها بموجب الأمر عدد 2419 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003،

وعلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الموافق عليها بموجب القانون عدد 61 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 والمصادق عليها بموجب الأمر عدد 3052 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،

وعلى الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970 المتعلق بإحداث وتنظيم شركة سباق الخيل وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 26 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،

وعلى الأمر عدد 387 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي للأطباء المتفقدين للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة المتفقدين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1448 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير أعمال تنظيم المناظرات والامتحانات والاختبارات المهنية الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،

وعلى الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط طرق تسيير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 829 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 2681 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط حالات الترخيص لاستعمال المواد والوسائل المحظورة في مجال الرياضة وشروط وإجراءات إسناده كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3662 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،

وعلى الأمر عدد 3937 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط معايير وطرق أخذ العينات البيولوجية في نطاق مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير الصحة العمومية،

وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر شروط إسناد شهادات ختم التكوين والتأهيل لممارسة مراقبة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

                                  الباب الأول

                   
في تنظيم دورات التكوين والتأهيل

الفصل 2 ـ تدوم كل دورة تكوينية ثلاثين (30) ساعة تخصص للتكوين في مجال أخذ العينات البيولوجية والإشراف عليها أو للقيام بعمليات المراقبة والتفقد داخل الفضاءات الرياضية العمومية أو الخاصة المفتوحة للعموم.

وتشتمل كل دورة على جزء نظري مدته عشرين (20) ساعة وجزء تطبيقي مدته عشر (10) ساعات.

الفصل 3 ـ تفتح الدورات التكوينية في مجال أخذ العينات البيولوجية والإشراف عليها لفائدة الأطباء والأطباء البياطرة العاملين بالقطاع العمومي أو الخاص.

الفصل 4 ـ يمكن للصيادلة والفنيين السامين للصحة العمومية وممرضي الصحة العمومية والتقنيين المختصين في الصحة الحيوانية المشاركة في الدورات التكوينية المشار إليها بالفصل 3 أعلاه وذلك بهدف تمكينهم من المعارف الأساسية الخاصة بإجراءات المراقبة والمرافقة والمساعدة عند تنفيذ عمليات أخذ العينات البيولوجية.

الفصل 5 ـ تفتح الدورات التكوينية في مجال القيام بعمليات المراقبة والتفقد داخل الفضاءات الرياضية لفائدة الأعوان العموميين من الصنف "أ".

الفصل 6 ـ تؤمن الحلقات التكوينية من قبل أعوان عموميين من الصنف الفرعي "أ1" في اختصاص التكوين أو من قبل أطباء أو صيادلة أو أطباء بياطرة. كما يمكن للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات الاستعانة ببعض الخبراء التونسيين أو الأجانب لتأمين بعض الدروس التكوينية حسب برنامج كل دورة.

                                    الباب الثاني

          
في محتوى الدورات التكوينية وشروط المشاركة فيها

الفصل 7 ـ يتضمن برنامج كل دورة تكوينية مجموعة من الدروس الخاصة بكل صنف من المتكونين وتتعلق بالخصوص بالمحاور الأساسية التالية :

ـ التعريف بالمنشطات وطرق مكافحة هذه الظاهرة.

ـ الاتفاقيات والتراتيب الدولية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات والهياكل المتدخلة.

ـ الوقاية من تعاطي المنشطات ودور الأطراف المعنية.

ـ المنظومة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.

ـ المراحل العملية لمراقبة تعاطي المنشطات حسب التراتيب الدولية والوطنية الجاري بها العمل.

الفصل 8 ـ يضبط برنامج مفصل لكل دورة تدريبية بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.

الفصل 9 ـ يتم الإعلام عن تاريخ افتتاح كل دورة تكوينية وبرنامجها وشروط المشاركة فيها وتاريخ غلق باب الترشحات بواسطة الصحف قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة.

                                     الباب الثالث

                          
في نظام التقييم والاختبارات

الفصل 10 ـ تختم كل دورة تكوينية بإجراء اختبار حسب صنف المشاركين المشار إليهم بالفصول 3 و4 و5 من هذا الأمر وحسب المقاييس والمعايير الدولية والوطنية الجاري بها العمل. ويقدم الامتحان في صيغة أسئلة متعددة الاختيارات.

الفصل 11 ـ تضبط تركيبة لجنة الامتحان بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.

الفصل 12 ـ تسند شهادة ختم التكوين والتأهيل لممارسة مراقبة تعاطي المنشطات لكل مشارك تحصل على معدل أعداد يساوي أو يفوق عدد عشرة (10) من عشرين (20).

الفصل 13 ـ تحمل شهادة ختم التكوين والتأهيل لممارسة مراقبة تعاطي المنشطات ختم الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وإمضاء مديرها العام وتاريخ تسليمها ومدة صلوحيتها وهوية حاملها وصفته. وتسند لكل مشارك له صفة طبيب أو طبيب بيطري بطاقة اعتماد تسمى بطاقة مراقب مكلف بأخذ العينات البيولوجية. وتخول هذه البطاقة لحاملها القيام بمأموريات مراقبة وأخذ عينات بيولوجية مأذون بها من قبل الوكالة.

وتسند لكل صيدلي ولكل مشارك في الدورات التكوينية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر بطاقة اعتماد تسمى بطاقة مراقب. وتخول هذه البطاقة لحاملها القيام بمأموريات مراقبة وتفقد مأذون بها من قبل الوكالة.

وتسند لكل مشارك من الفنيين السامين للصحة العمومية

أو من ممرضي الصحة العمومية أو ممن له رتبة معادلة بالقطاع الخاص للصحة أو من التقنيين المختصين في الصحة الحيوانية، بطاقة اعتماد تسمى بطاقة مرافق. وتخول هذه البطاقة لحاملها مساعدة ومرافقة المراقبين المتحصلين على إحدى بطاقات الاعتماد المشار إليها أعلاه في مأمورياتهم المأذون بها من قبل الوكالة.

الفصل 14 ـ حددت مدة صلوحية كل شهادة مراقب مكلف بأخذ العينات البيولوجية أو مراقب أو مرافق بسنتين. وعلى كل مراقب مكلف بأخذ العينات البيولوجية أو مراقب أو مرافق المشاركة في أول دورة تكوينية تفتح بعد انقضاء مدة الصلوحية للحصول على بطاقة جديدة.

وتقتصر مشاركة هؤلاء المراقبين أو المرافقين على متابعة الدروس المتعلقة بالأحكام والتقنيات الجديدة التي أقرها التشريع الوطني أو التراتيب الدولية المنظمة لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وإجراء اختبارات التقييم المتعلقة بها.

الفصل 15 ـ يجب على كل مراقب مكلف بأخذ العينات البيولوجية أو مراقب أو مرافق الالتزام باتباع جميع التعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات. وفي حالة أي مخالفة تحتفظ الوكالة بحقها في سحب بطاقة الاعتماد المشار إليها بالفصل 13 من هذا الأمر.

ولا يتم سحب بطاقة الاعتماد إلا بعد إعلام المراقب

أو المرافق المعني بالخطأ المرتكب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والاستماع إليه وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه مباشرة

أو بواسطة الغير في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه.

                                  الباب الرابع

                                 
أحكام مالية

الفصل 16 ـ حدد معلوم المشاركة في كل دورة تكوينية بمائة وخمسين (150) دينارا عن كل مشارك.

الفصل 17 ـ باستثناء الخبراء الأجانب يتم تأجير المكونين وأعضاء لجان الامتحانات ومختلف الأعوان المدعويين للمشاركة في أعمال تنظيم الامتحانات والاختبارات طبقا لأحكام الأمر عدد 410 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 18 ـ وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

                                                  
تونس في 5 جويلية 2010

                                                    
زين العابدين بن علي


تعليقات