أمر عدد 178 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وطرق تسييرها

 






إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشباب والرياضة،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016 المتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة،

وعلى الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

بعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي لمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وطرق تسييرها.

                                         الباب الأول

                                        
التنظيم الإداري

الفصل 2 ـ يسير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة مدير مركز يساعده منسق إداري ومالي ومنسق فني.

الفصل 3 ـ يتولى مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة التسيير الإداري والمالي للمركز. ويمارس بهذا العنوان صلاحياته تحت إشراف الوزير المكلف بالرياضة.

الفصل 4 ـ يكلف مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة خاصة:

 -
بممارسة مهام آمر القبض والصرف لميزانية المركز،

 -
بإعداد مشروع الميزانية وإحالته على سلطة الإشراف بعد عرضه على اللجنة الإدارية،

 -
بتمثيل المركز تجاه الغير وأمام العدالة وإبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة سلطة الإشراف،

 -
بتأمين حسن التصرف في الممتلكات المنقولة والغير المنقولة بالمركز.

الفصل 5 ـ يسمى مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة ويتمتع بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

الفصل 6 ـ تساعد مدير كل مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة لجنة إدارية تتركب من:

 -
مدير المركز: رئيس،

 -
المنسق الإداري والمالي: عضو،

-  
 المنسق الفني: عضو،

-
 ممثل عن الإدارة العامة للرياضة: عضو،

-
 ممثل عن المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة: عضو،

-
 ممثل عن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية: عضو.

ويمكن لرئيس اللجنة الإدارية دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع اللجنة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.

تجتمع اللجنة الإدارية على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما رأى رئيسها ضرورة لذلك.

يكلف مدير كل مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة أحد إطارات المركز بكتابة اللجنة الإدارية وإعداد محاضر جلساتها في ظرف العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع اللجنة وتوجّه إلى سلطة الإشراف في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإعداد، وتمضى هذه المحاضر من قبل مدير المركز وأحد الأعضاء وتدوّن في سجل خاص.

يسمى أعضاء اللجنة الإدارية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالرياضة.

الفصل 7 ـ تبدي اللجنة الإدارية رأيها حول مختلف المسائل التي ترمي إلى تطوير الأنشطة التي يقوم بها المركز وفي كل المواضيع التي يعرضها عليها رئيسها وتناقش التقرير السنوي الذي يعده مدير المركز والمتعلق بالسير العام للمركز.

وتدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن أعمال لجنة الإدارة:

-
 متابعة تنفيذ التوصيات السابقة للجنة الإدارية،

-
 متابعة سير المركز، وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته.

الفصل 8 ـ يكلف المنسق الإداري والمالي خاصة:

-
بالتصرف في شؤون الأعوان والتجهيزات الراجعة بالنظر للمركز،

-
بالسهر على حسن سير العمليات المالية الخاصة بالمركز،

-
بالإشراف على عمليات التمويل والاستثمار،

-
بمتابعة أشغال المباني والبنية الأساسية الرياضية بالمركز.

يسمى المنسق الإداري والمالي بقرار من الوزير المكلف بالرياضة من بين إطارات السلك الإداري المشترك الذين لهم على الأقل رتبة متصرف أو رتبة معادلة أو سلك المسيرين في الرياضة الراجع بالنظر للوزارة المكلفة بالرياضة.

يتمتع المنسق الإداري والمالي بمنحة مسؤولية قدرها سبعون (70) دينارا شهريا.

الفصل 9 ـ يكلف المنسق الفني خاصة:

-
 بحسن سير التدريبات لرياضيي النخبة بالمركز.

-
 بالتنسيق بين الإطار الفني والرياضيين وإدارة المركز والجامعات المعنية،

-
 بتحديد جميع حاجيات الرياضيين والمدربين،

-
 بالسهر على حسن استغلال المنشآت الرياضية،

-
 بضمان ظروف إقامة ملائمة للرياضيين بالمركز،

-
 بضمان التغذية الملائمة للرياضيين بالمركز،

-
 ببرمجة رزنامة التربصات،

-
 بإعداد وتطبيق البرامج الترفيهية والثقافية والتوعوية لرياضيي المركز بالتنسيق مع الجامعـات الرياضيـة والهياكل ذات العلاقة.

يسمى المنسق الفني بقرار من الوزير المكلف بالرياضة من بين خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية، ويكون متحصلا على الأقل على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي "أ2".

يتمتع المنسق الفني بمنحة مسؤولية قدرها سبعون (70) دينارا شهريا.

ويساعده في مهامه مؤطرون مقيمون وجوبا بالمركز، يسهرون على تأطير الرياضيين الموجودين به.

                                     الباب الثاني

                                    التنظيم المالي

الفصل 10 ـ تشتمل ميزانية كل مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة على تقديرات المداخيل والمصاريف المتعلقة بالتصرف العادي.

الفصل 11 ـ تتكون موارد كل مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة من:

-
الإعتمادات التي ترصدها الدولة،

-
المنح والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

-
مداخيل الخدمات التي تقدمها المؤسسة،

-
كل المداخيل المتأتية للمؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

تشتمل مصاريف كل مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة على:

-
 مصاريف التسيير،

-
 المصاريف اللازمة لتنفيذ مهام المركز.

الفصل 12 ـ يكلف عون محتسب بمباشرة عمليات المداخيل والمصاريف طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

                                           الباب الثالث

                                          أحكام مختلفة

الفصل 13 ـ تدمج مراكز ألعاب القوى بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة.

وتخصص مكاسبها وتحال حساباتها إلى مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بعد تصفيتها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 14 ـ في صورة حل مركز لتكوين وإعداد رياضيي النخبة ترجع جميع أمواله وممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 15 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 3408 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مراكز ألعاب القوى.

الفصل 16 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


                                                        تونس في 23 فيفري 2023



                                                                   التأشير

                                                            رئيسة الحكومة
                                                        نجلاء بودن رمضان

                                                          وزير الشباب والرياضة
                                                               كمال دقيش

                                                             وزيرة المالية
                                                     سهام البوغديري نمصية

                                              وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
                                                            محمد الرقيق

 

                                                         رئيس الجمهورية
                                                            قيس سعيّد

تعليقات