قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ في 3 جانفي 2006 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط بعث مراكز التربصات وتكوين الرياضيين من قبل الخواص

 




 


إن وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،

بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 4 ديسمبر 2004،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1843 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بتغيير تسمية المندوبيات الجهوية للرياضة وضبط مشمولاتها،

وعلى قرار وزير الشباب والطفولة المؤرخ في 31 مارس 1998 المتعلق بالمصادقة على دليل المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع الشباب والطفولة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس شروط بعث مراكز التربصات وتكوين الرياضيين من قبل الخواص.

الفصل 2 ـ جميع المصالح والهياكل المعنية ملزمة بالعمل بمقتضيات هذا الكراس.

الفصل 3 ـ تقوم المصالح المعنية بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بتحيين هذا الكراس كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 4 ـ تتولى المصالح المركزية والمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية وضع هذا الكراس على ذمة الباعثين لمراكز التربصات وتكوين الرياضيين للاطلاع والإمضاء.

الفصل 5 ـ يسحب المستثمر من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية المعنية ترابيا نسختين من كل كراس شروط وبعد التأشير على جميع الصفحات والإمضاء على آخر صفحة من الكراسين من طرف المستثمر، يتولى المندوب الجهوي بدوره الإمضاء على النسختين ويسلم الباعث نسخة منهما.

الفصل 6 ـ تتولى المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية حال اتصالها بإعلام انطلاق أو استئناف النشاط توجيه نسخ من كراس الشروط واستمارة البيانات المرفقة إلى المصالح ذات مرجع النظر الترابي التالية :

ـ الولاية،

ـ الإدارة الجهوية للصحة العمومية،

ـ الحماية المدنية،

ـ البلدية.

وذلك في أجل لا يتعدى 24 ساعة.

الفصل 7 ـ يجب على باعثي مراكز التربصات وتكوين الرياضيين المفتوحة قبل تاريخ نشر هذا القرار الخضوع إلى مقتضيات كراس الشروط المصادق عليه بمقتضى هذا القرار في أجل سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 8 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.

الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 


                                                        
تونس في 3 جانفي 2006


تعليقات