قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بضبط شروط وإجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة تعاونية الرياضيين الممثلين للجامعات الرياضية والحكام وقدماء الرياضيين

 





إنّ وزير الشباب والرياضة،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،

وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006.

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث تعاونية الرياضيين خاصة الفصل 5 منه،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2016 المؤرخ في 8 مارس 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لتعاونية الرياضيين وطرق تسييرها وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرّخ في 13 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرّخ في 17 مارس 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،

قرر ما يلي:

                                            الباب الأول

                                          أحكام عامة

الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط شروط وإجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة تعاونية الرياضيين ممثلي الجامعات التونسية للرياضات الفردية وللرياضات الجماعية ولرياضة المعوقين وممثلي الحكام وقدماء الرياضيين.

وتخضع انتخابات أعضاء مجلس إدارة تعاونية الرياضيين لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ولأحكام القانون عدد 36 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث تعاونية الرياضيين ولأحكام الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2016 المؤرخ في 8 مارس 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لتعاونية الرياضيين وطرق تسييرها ولأحكام هذا القرار.

الفصل 2 ـ حددت المدة النيابية لأعضاء مجلس إدارة التعاونية بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 3 ـ يعتبر العضوان المنتخبان بمجلس إدارة تعاونية الرياضيين الممثلان للجامعات التونسية للرياضات الجماعية ممثلين عن كل الجامعات التونسية للرياضات الجماعية وكل الهياكل الرياضية الخاضعة لإشرافها، كما يعتبران ممثلين عن:

-
الجامعة التونسية للرياضات المدرسية والجامعية.

-
الجامعة التونسية للرياضة للجميع.

-
الجامعة التونسية للرياضة والشغل.

-
الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية.

يعتبر العضوان المنتخبان بمجلس إدارة تعاونية الرياضيين الممثلان للجامعات التونسية للرياضات الفردية ممثلين عن كل الجامعات التونسية للرياضات الفردية وكل الهياكل الرياضية الخاضعة لإشرافها،

يعتبر العضو المنتخب بمجلس إدارة تعاونية الرياضيين الممثل عن الجامعة التونسية لرياضة المعوقين ممثلا عن كل الجامعات التونسية لرياضة المعوقين وكل الهياكل الرياضية الخاضعة لإشرافها.

يعتبر العضو المنتخب بمجلس إدارة التعاونية الممثل للحكام ممثلا لجميع الحكام في كل الاختصاصات الرياضية.

يعتبر العضو المنتخب بمجلس إدارة التعاونية الممثل لقدماء الرياضيين ممثلا لكل قدماء الرياضيين في جميع الاختصاصات الرياضية.

الفصل 4 ـ ينتخب ممثلو الجامعات الرياضية لعضوية مجلس إدارة التعاونية مباشرة من طرف الرياضيين والمسيرين والمدربين والرسميين والإداريين،شريطة عدم الانخراط بأي تعاونية أخرى.

الفصل 5 ـ ينتخب ممثّل الحكام وممثل قدماء الرياضيين لعضوية مجلس إدارة التعاونية مباشرة من طرف الحكام وقدماء الرياضيين المنخرطين بالتعاونية.

الفصل 6 ـ يفقد عضو مجلس إدارة التعاونية الممثل للجامعات الرياضية عضويته بمجلس الإدارة بصفة آلية في الحالات التالية:

1-
حل المكتب الجامعي الذي ينتمي إليه لأي سبب من الأسباب ومن أي سلطة كانت سواء إدارية أو قضائية أو من طرف أي هيئة أو سلطة مخولة قانونيا في ذلك.

2-
تقديم العضو لاستقالته من المكتب الجامعي الذي ينتمي إليه.

الفصل 7 ـ يحافظ عضو مجلس إدارة التعاونية الممثل للجامعات الرياضية على عضويته بمجلس إدارة التعاونية ويواصل نشاطه بصفته تلك إلى نهاية المدة النيابية لمجلس الإدارة وإجراء انتخابات جديدة في حالة فقدانه صفة عضو مكتب جامعي لانتهاء المدة النيابية وإجراء انتخابات المكتب الجامعي الذي ينتمي إليه.

الفصل 8 ـ يعقد أعضاء مجلس إدارة التعاونية المنتخبون والمعينون جلسة في ظرف لا يقل عن عشرة أيام من تاريخ إعلان اللجنة عن النتائج النهائية للانتخابات، وتخصص هذه الجلسة لانتخاب رئيس التعاونية للمدة النيابية المعنية وذلك بالاقتراع السري والمباشر والشخصي.

كما توزع خلال هذه الجلسة المهام بين أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل 9 ـ يصدر الوزير المكلف بالرياضة قرار تعيين ممثل الوزارة المكلفة بالرياضة وممثل المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفي كل الحالات قبل عقد جلسة مجلس الإدارة لانتخاب رئيس التعاونية وتوزيع المهام.

لا يمكن أن يصدر هذا القرار بأي حال من الأحوال قبل تاريخ إجراء الانتخابات والإعلان عن نتائجها النهائية.

                                  الباب الثاني

               
شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة التعاونية

                                      
القسم الأول

                                    
الشروط العامة

الفصل 10 ـ يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس إدارة تعاونية الرياضيين الشروط التي أوجبها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2016 المؤرخ في 8 مارس 2016 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصول: 2 و3 و4 و9 خاصة الفقرة الأولى منه والفصل 10.

                                      
القسم الثاني

                                   
الشروط الخاصة

                                         الفرع الأول

                 
شروط الترشح الخاصة بممثلي الجامعات الرياضية

الفصل 11 ـ يمكن أن يترشح لعضوية مجلس إدارة التعاونية أعضاء المكاتب الجامعية المنتخبين باستثناء رئيس وأمين مال الجامعة.

لا يمكن لجامعة رياضية ترشيح أكثر من ممثل عنها.

                                               الفرع الثاني

                   
شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة التعاونية بالنسبة للحكام

الفصل 12 ـ يمكن أن يترشح لعضوية مجلس إدارة التعاونية كل حكم:

-
مهما كان اختصاصه الرياضي.

-
يكون مباشرا لنشاطه في تاريخ تقديم ترشحه لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

-
يكون منخرطا بالتعاونية في تاريخ تقديم ترشحه لمدة سنتين على الأقل.

-
لا يكون قد تعرض لعقوبة الإيقاف عن النشاط لمدة ستة (6) أشهر خلال الخمس سنوات الأخيرة لنشاطه في تاريخ تقديم ترشحه.

-
لا يكون عضوا بمكتب جامعي.

-
لا يكون في حالة تبعيّة قانونية للجامعة الرياضية المشرفة على اختصاصه التحكيمي الرياضي.

                                              الفرع الثالث

       
شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة التعاونية بالنسبة لممثل قدماء الرياضيين

الفصل 13 ـ يمكن أن يترشح لعضوية مجلس إدارة تعاونية الرياضيين كل رياضي قديم:

-
مهما كان اختصاصه الرياضي.

-
أثبت ممارسته لنشاطه الرياضي صلب هيكل رياضي وطني لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو انتماءه للمنتخب الوطني في اختصاصه الرياضي لمدة لا تقل عن (2) سنتين.

-
يكون منخرطا في تعاونية الرياضيين لمدة سنتين على الأقل في تاريخ تقديمه لترشحه.

-
لا يكون قد تعرض لعقوبة الإيقاف عن النشاط لمدة ستة (6) أشهر خلال الخمس سنوات الأخيرة لنشاطه.

-
يقدم ترشحه بصفة مباشرة وشخصية لدى اللجنة المستقلة لانتخابات مجلس إدارة تعاونية الرياضيين.

-
لا يكون عضوا بمكتب جامعي.

                                       
القسم الثالث

       
الوثائق المكونة لملف الترشح لعضوية مجلس إدارة تعاونية الرياضيين

الفصل 14 ـ يتكون ملف الترشح لعضوية مجلس إدارة تعاونية الرياضيين من الوثائق التالية:

-
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

-
مضمون ولادة.

-
بطاقة عدد 3 (لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر)

-
عدد (2) صور شمسية جديدة.

-
نسخة من بطاقة الانخراط بالتعاونية للسنتين الأخيرتين.

-
نسخة من محضر جلسة المكتب الجامعي التي تقرر فيها ترشيح المعني لعضوية مجلس إدارة التعاونية أو قرار رئيس الجامعة.

-
مطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة تعاونية الرياضيين (مطبوعة تسحب من اللجنة المستقلة لانتخابات مجلس إدارة تعاونية الرياضيين تختم وتمضي من طرف رئيس الجامعة ومن طرف المعني بالنسبة للمترشحين كممثلين عن الجامعات الرياضية)

-
شهادة من الجامعة المعنية تفيد بأن الحكم لا يزال ينشط بالبطولة الوطنية أو بهيكل جامعي وطني أو دولي في مجال تخصصه كحكم.

-
تصريح على الشرف بأن المترشح غير منخرط بتعاونية أخرى.

-
شهادة من الجامعة الرياضية المعنية تثبت أن المترشح رياضي قديم نشط بهيكل رياضي وطني لمدة خمس سنوات

أو انتمى إلى الفريق الوطني لمدة سنتين (2) (وفق أنموذج مطبوعة تسحب من اللجنة المستقلة لانتخابات مجلس إدارة تعاونية الرياضيين).

-
شهادة في عدم تسليط عقوبة إيقاف عن النشاط لمدة 6 أشهر خلال الخمس سنوات الأخيرة لنشاطه مسلمة من الجامعة المعنية بالنسبة للحكام وقدماء الرياضيين (وفق أنموذج مطبوعة تسحب من اللجنة المستقلة لانتخابات مجلس إدارة تعاونية الرياضيين).

تودع الجامعة الرياضية ملف مرشحها مكتمل الوثائق مباشرة لدى اللجنة المستقلة لانتخابات مجلس إدارة التعاونية في الآجال المحددة مقابل وصل في ذلك.

ويكون الترشح بصفة شخصية ومباشرة بالنسبة لممثل الحكام وقدماء الرياضيين لدى اللجنة المستقلة لانتخابات مجلس تعاونية الرياضيين في الآجال المحددة مقابل وصل في ذلك.

                                      الباب الثالث

       
اللجنة المستقلة لانتخابات عضوية مجلس إدارة تعاونية الرياضيين

الفصل 15 ـ تحدث بقرار من الوزير المكلف بالرياضة في أجل أقصاه نهاية الستة أشهر الأولى من السنة الثالثة والأخيرة للمدة النيابية لمجلس إدارة تعاونية الرياضيين لجنة تسمى " اللجنة المستقلة لانتخابات مجلس إدارة تعاونية الرياضيين" يشار إليها في هذا القرار بعبارة "اللجنة".

الفصل 16 ـ تشرف اللجنة على انتخابات مجلس إدارة تعاونية الرياضيين في كل مراحلها إلى حد الإعلان عن النتائج النهائية.

كما تنظر اللجنة في الطعون الخاصة بالانتخابات وتبت فيها في أجل أقصاه ثلاثة أيام باستثناء الطعون الاستعجالية والتي لا تتحمل التأخير فتنظر فيها في ساعتها وعلى أقصى تقدير في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديمها.

الفصل 17 ـ تتركب اللجنة من (6) أعضاء على النحو التالي:

-
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

-
ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالرياضة.

-
ممثلان اثنان (2) من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال التسيير الرياضي وفي المجال القانوني.

ويكون رئيس اللجنة وجوبا من بين ممثلي الوزارة المكلفة بالرياضة.

الفصل 18 ـ تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 19 ـ ترفع اللجنة تقريرا حول سير الانتخابات إلى الوزير المكلف بالرياضة في أجل أقصاء 15 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات.

الفصل 20 ـ تقدم تعاونية الرياضيين للجنة الانتخابات كل الوثائق والمعلومات اللازمة لعملها وتضع على ذمتها كل الإمكانيات المتوفرة لمساعدتها على أداء مهامها.

                                  الباب الرابع

                        
إجراءات وسير الانتخابات

الفصل 21 ـ تجرى انتخابات مجلس الإدارة وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل نهاية المدة النيابية لمجلس الإدارة المباشر بدعوة من رئيس لجنة الانتخابات، تنشر وجوبا:

-
بجريدتين ناطقتين باللغة العربية.

-
بموقع تعاونية الرياضيين وعلى صفحاتها الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي.

-
بموقع الوزارة المكلفة بالرياضة وعلى صفحاتها الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي.

-
بكل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجامعات الرياضية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالرياضة.

الفصل 22 ـ تجرى الانتخابات خلال جلسة عامة انتخابية في أجل أدناه شهر من تاريخ نشر الدعوة للانتخابات بالجريدتين الناطقتين باللغة العربية.

الفصل 23 ـ حدّد النصاب القانوني لانعقاد الجلسة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة تعاونية الرياضيين مباشرة من قبل المنخرطين بالتعاونية بالأغلبية المطلقة (خمسون بالمائة زائد واحد).

الفصل 24 ـ يُحتسب النصاب القانوني لانعقاد الجلسة الانتخابية لكل فئة من أعضاء مجلس إدارة التعاونية على حده وبمعزل عن بقية الفئات بحيث لا يؤثر عدم اكتماله على النصاب القانوني لانتخاب بقية الفئات، حيث يمكن إجراء انتخابات الأعضاء الممثلين لكل فئة ثبت اكتمال النصاب القانوني لإجراء انتخاباتها.

الفصل 25 ـ تجري انتخابات أعضاء مجلس إدارة التعاونية تباعا على النحو التالي:

1-
انتخاب العضو الممثل لقدماء الرياضيين.

2-
انتخاب العضو الممثل للحكام.

3-
انتخاب العضوين الممثلين لجامعات الرياضات الفردية.

4-
انتخاب العضوين الممثلين لجامعات الرياضات الجماعية.

5-
انتخاب العضو الممثل لجامعات رياضة المعوقين.

الفصل 26 ـ عند عدم اكتمال النّصاب القانوني لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة التعاونية الممثلين للحكام ولقدماء الرياضيين عند انطلاق الجلسة الانتخابية العامة، ترجأ انتخابات أعضاء هذه الفئة إلى آخر الجلسة الانتخابية وتجرى بمن حضر، وبنفس الترتيب الوارد بالفصل 25 من هذا القرار.

الفصل 27 ـ تصرح اللجنة بالنتائج الأولية لانتخابات عضوية مجلس إدارة التعاونية عند انتهاء العملية الانتخابية لكل الأعضاء بالجلسة العامة الانتخابية.

الفصل 28 ـ تصرح اللجنة بالنتائج النهائية للانتخابات بعد البت في جميع الطعون المتعلقة بها في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إجراء الانتخابات.

الفصل 29 ـ ترتب نتائج الانتخابات حسب عدد الأصوات المتحصل عليها، وفي حال التساوي يقدم الأقدم في الانخراط بالتعاونية سنة وشهرا ويوما، وفي حال التساوي الأكبر سنا.

                                  الباب الخامس

                          
أحكام استثنائية وانتقالية

الفصل 30 ـ تشرف على الانتخابات الأولى لمجلس إدارة تعاونية الرياضيين هيئة التسيير الوقتية لتعاونية الرياضيين المحدثة بمقتضى قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتاريخ 6 فيفري 2019.

الفصل 31 ـ يعلق شرط أقدمية الانخراط لسنتين بالتعاونية الواجب استيفاؤه من طرف المترشحين لعضوية مجلس إدارة التعاونية، كما يعلق شرط اكتمال النّصاب القانوني لانعقاد الجلسة الانتخابية المتعلق بالحكام وقدماء الرياضيين بالنسبة للانتخابات الأولى لعضوية مجلس الإدارة.

الفصل 32 ـ تتم الدعوة إلى الانتخابات الأولى لمجلس إدارة تعاونية الرياضيين فورا إثر نشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على أن لا يتجاوز تاريخ إجراء هذه الانتخابات الشهر ابتداء من تاريخ نشر الدعوة إليها بجريدة ناطقة باللغة العربية.

الفصل 33 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


                                              
تونس في 31 جويلية 2023



                                                       
اطلعت عليه

                                                    
رئيسة الحكومة
                                                 
نجلاء بودن رمضان

 

                                                وزير الشباب والرياضة
                                                      
كمال دقيش

 



 

 

 

 


تعليقات