مرسوم عدد 4 لسنة 1960 مؤرخ في 11 شعبان 1379 (9 فيفري 1960) يتعلق بضبط نظام الرياضة المدنية بالبلاد التونسية

 

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،  بعد إطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،  وعلى القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 6 جمادى الأولى 1379 (7 نوفمبر 1959) المتعلق بالجمعيات،  وعلى الأمر المؤرخ في 12 ذي القعدة 1375 (21 جوان 1956) الصادر في إحداث كتابة الدولة للشباب والرياضة وتنظيمها وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته،  وعلى الأمر المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1376 (8 نوفمبر 1956) المتعلق بالجمعيات والمنظمات والجامعات الرياضية بالبلاد التونسية،  وعلى رأي كاتبي الدولة للرئاسة وللداخلية،  أصدرنا المرسوم الآتي نصه :  العنوان الأول في الرياضة المدنية  الفصل 1 - تشير عبارة الرياضة المدنية إلى مجموع النشاط الرياضي الواقع ممارسته من طرف أشخاص ينتسبون إلى منظمات رياضية وجمعيات وجامعات ولجان في نطاق السياسية الرياضية والتشريع المعمول به في الجمهورية التونسية.  الفصل 2 - تحدد إدارة الشباب والرياضة النظام العام للرياضة في التراب القومي – فهي توجه وتراقب نشاط كل منظمة غايتها ممارسة التربية البدنية والرياضة وتنظيم المباريات الرياضية وتولي التربية البدنية والرياضة المساعدة الأدبية والفنية والمادية الصالحة لازدهارها وتعمل على تنمية الروح الرياضية وعلى تكوين نخبة في مختلف أصناف الرياضة.  الفصل 3 - تحرص إدارة الشباب والرياضة على فرض احترام "الميثاق الرياضي" احتراما كاملا ولها الكلمة الأخيرة في كل القرارات والعقوبات الفردية والجامعية التي تتخذها الجمعيات والجامعات واللجان تطبيقا لهذا الميثاق.  العنوان الثاني 		في الجمعيات الرياضية   الفصل 4 - الجمعية الرياضية هي العقد الذي يحصل بمقتضاه بين شخصين أو أكثر جمع معلوماتهم أو نشاطهم بصفة دائمة قصد تعليم أو تعاطي التربية البدنية والرياضة ولغايات دون الغايات المادية تغنم من ورائها الأرباح.  الفصل 5 - لا يمكن لجمعية رياضية أن تتحصل على تأشيرة قانونها الأساسي من طرف السلطة المختصة إلا بعد موافقة إدارة الشباب والرياضة.  الفصل 6 - يتوقف النشاط الرياضي للجمعية التي تحصلت على تأشيرة قانونها الأساسي على إرسالها إلى إدارة الشباب والرياضة ملفا يحتوي على نسخة من قانونها الأساسي ومحضر الجلسة العامة المؤسسة لها وقائمة في أعضاء المكتب الإداري.  الفصل 7 - تخضع الجمعيات الرياضية لرقابة إدارة الشباب والرياضة وتتبع من الناحية الفنية الجامعات القومية حسب الرياضات التي تتعاطاها فروعها، يجب أن يحال كل مطلب انخراط في أي جامعة قومية على موافقة إدارة الشباب والرياضة ويمكن الرجوع في هذه الموافقة.  الفصل 8 - يمكن للجمعيات الرياضية بقطع النظر عن نشاطها الرياضي العادي أن تنظم مهرجانات قصد التحصيل على اعتمادات وذلك في نطاق شروط القانون الجاري به العمل.  العنوان الثالث  في الجامعات  الفصل 9 - الجامعة هي المنظمة الرياضية التي تعمل في نطاق السياسة الرياضية القومية على تنظيم مسابقات أو مباريات أو غيرها من أصناف النشاط الرياضي في فن أو عدة فنون من الرياضة لفائدة الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية والمنخرطة بها حسب التشريع الرياضي وفي نطاق احترام قوانينها الداخلية.  الفصل 10 - يتوقف الكيان الشرعي للجامعة على التحصيل على تأشيرة كاتب الدولة للداخلية بعد موافقة مدير الشباب والرياضة، وتنطبق أحكام الفصلين 5 و 6 المذكورين آنفا على الجامعات القومية.  الفصل 11 - تحضر الجامعة البرنامج السنوي للمباريات الرياضية وتعد القوانين الفنية المتعلقة بالمباريات ويجب أن يحال برنامج المباريات أو القوانين على موافقة إدارة الشباب والرياضة قبل العمل بمقتضاها.  الفصل 12 - لا يعاد النظر في القرارات والإجراءات المتخذة من طرف المكتب الجامعي في نطاق قوانينه الخاصة.  الفصل 13 - يسير الجامعة مكتب إداري يقع انتخابه في جلسة عامة، يجب أن يكون أعضاء المكتب الإداري للجامعات من الجنسية التونسية، على أنه يمكن لمدير الشباب والرياضة إدخال استثناءات على تراتيب الفقرة السابقة.  الفصل 14 - في حالة عجز أو تقصير او خرق للتشريع الرياضي أو لغيرها من الأسباب التي من شأنها ان تضر بنشر الرياضة وتنميتها فإنه يمكن لمدير الشباب والرياضة أن يوقف عضوا أو عدة أعضاء من هيئة الجامعة، ويعتبر مكتب الجامعة منحلا إذا سلط هذا القرار على أكثر من نصف عدد الأعضاء، وفي هذه الحالة فإن مدير الشباب والرياضة يعين مكتبا إداريا مؤقتا مهمته متابعة تسيير الأعمال حتى انعقاد الجلسة العامة.  العنوان الرابع في اللجنة الأولمبية  الفصل 15 - اللجنة الأولمبية التونسية هي منظمة غايتها تحقيق المشاركة التونسية في الألعاب الأولمبية والألعاب الجهوية المراقبة من طرف اللجنة الأولمبية الدولية في نطاق السياسة الرياضية القومية والسهر على احترام قواعد الهواية.  الفصل 16 - يرجع النظر في تعيين أعضاء الفرق القومية الممكن رسمهم للمشاركة في المباريات الدولية المنصوص عليها بالفصل 15 المذكور أعلاه إلى الجامعة المعنية بالأمر وحدها.  الفصل 17 - يجب أن يحال على موافقة مدير الشباب والرياضة كل مشروع أو قرار صادر عن اللجنة الأولمبية من شأنه أن يلزم الرياضة القومية.  العنوان الخامس في المقابلات الرياضية الدولية   الفصل 18 - تراقب إدارة الشباب والرياضة المشاركة التونسية في المباريات الرياضية الدولية داخل التراب القومي أو خارجه وذلك محافظة على المصلحة العليا للرياضة والهيبة القومية.  الفصل 19 - تتوقف المشاركة في المباريات أو المؤتمرات الرياضية بالخارج مهما كانت صبغتها على موافقة مدير الشباب والرياضة.  الفصل 20 - يحجر على الجمعيات الرياضية للجمهورية التونسية أن تشارك في البطولات القومية لبلاد أجنبية أو أن تتبارى قصد التحصيل على عناوين هذه البطولات.  الفصل 21 - يمكن لمدير الشباب والرياضة كلما رأى فائدة في ذلك أن يكون هيئة مهمتها تنظيم وتحضير المشاركة التونسية في الألعاب الأولمبية والألعاب الجهوية المراقبة من طرف اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك للمشاركة في غيرها من المهرجانات الرياضية الدولية.  الفصل 22 - لا يرخص حمل الألوان الوطنية إلا للمثلين الوطنيين في مباريات مع غيرهم من البلاد الأجنبية.  العنوان السادس تراتيب عامة  الفصل 23 - لا يمكن لأي منظمة غير الجمعيات والجامعات الموجودة بمقتضى أحكام هذا النص تنظيم مباريات رياضية أو المشاركة فيها بدون سابق استرخاص مدير الشباب والرياضة.  الفصل 24 - لا تكون القرارات المتخذة في الجلسة العامة من طرف الجامعات واللجان نافذة المفعول إذا كانت من شأنها أن تلزم الرياضة القومية إلا بعد موافقة مدير الشباب والرياضة.  الفصل 25 - تجرى مراقبة إدارة الشباب والرياضة لنشاط وسير الجمعيات والجامعات واللجان بواسطة متفقد الرياضة أو غيره من الأشخاص المنوبين لهذا الغرض، ويجب على هذه المنظمات أن تقدم عند طلب ممثل إدارة الشباب والرياضة جميع الملفات وأوراق الحسابات اللازمة له لإجراء مهمته.  الفصل 26 - تلغى التراتيب المخالفة لهذا المرسوم وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1976 (8 نوفمبر 1956).  الفصل 27 - كاتبي الدولة للرئاسة وللداخلية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.                                                تونس في 11 شعبان 1379 (9 فيفري 1960)                                                          رئيس الجمهورية التونسية                                                                الحبيب بورقيبة


 

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

 

بعد إطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،

 

وعلى القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 6 جمادى الأولى 1379 (7 نوفمبر 1959) المتعلق بالجمعيات،

 

وعلى الأمر المؤرخ في 12 ذي القعدة 1375 (21 جوان 1956) الصادر في إحداث كتابة الدولة للشباب والرياضة وتنظيمها وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته،

 

وعلى الأمر المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1376 (8 نوفمبر 1956) المتعلق بالجمعيات والمنظمات والجامعات الرياضية بالبلاد التونسية،

 

وعلى رأي كاتبي الدولة للرئاسة وللداخلية،

 

أصدرنا المرسوم الآتي نصه :

 

العنوان الأول

في الرياضة المدنية

 

الفصل 1 - تشير عبارة الرياضة المدنية إلى مجموع النشاط الرياضي الواقع ممارسته من طرف أشخاص ينتسبون إلى منظمات رياضية وجمعيات وجامعات ولجان في نطاق السياسية الرياضية والتشريع المعمول به في الجمهورية التونسية.

 

الفصل 2 - تحدد إدارة الشباب والرياضة النظام العام للرياضة في التراب القومي – فهي توجه وتراقب نشاط كل منظمة غايتها ممارسة التربية البدنية والرياضة وتنظيم المباريات الرياضية وتولي التربية البدنية والرياضة المساعدة الأدبية والفنية والمادية الصالحة لازدهارها وتعمل على تنمية الروح الرياضية وعلى تكوين نخبة في مختلف أصناف الرياضة.

 

الفصل 3 - تحرص إدارة الشباب والرياضة على فرض احترام "الميثاق الرياضي" احتراما كاملا ولها الكلمة الأخيرة في كل القرارات والعقوبات الفردية والجامعية التي تتخذها الجمعيات والجامعات واللجان تطبيقا لهذا الميثاق.

 

العنوان الثاني

                                  في الجمعيات الرياضية

 

الفصل 4 - الجمعية الرياضية هي العقد الذي يحصل بمقتضاه بين شخصين أو أكثر جمع معلوماتهم أو نشاطهم بصفة دائمة قصد تعليم أو تعاطي التربية البدنية والرياضة ولغايات دون الغايات المادية تغنم من ورائها الأرباح.

 

الفصل 5 - لا يمكن لجمعية رياضية أن تتحصل على تأشيرة قانونها الأساسي من طرف السلطة المختصة إلا بعد موافقة إدارة الشباب والرياضة.

 

الفصل 6 - يتوقف النشاط الرياضي للجمعية التي تحصلت على تأشيرة قانونها الأساسي على إرسالها إلى إدارة الشباب والرياضة ملفا يحتوي على نسخة من قانونها الأساسي ومحضر الجلسة العامة المؤسسة لها وقائمة في أعضاء المكتب الإداري.

 

الفصل 7 - تخضع الجمعيات الرياضية لرقابة إدارة الشباب والرياضة وتتبع من الناحية الفنية الجامعات القومية حسب الرياضات التي تتعاطاها فروعها،

يجب أن يحال كل مطلب انخراط في أي جامعة قومية على موافقة إدارة الشباب والرياضة ويمكن الرجوع في هذه الموافقة.

 

الفصل 8 - يمكن للجمعيات الرياضية بقطع النظر عن نشاطها الرياضي العادي أن تنظم مهرجانات قصد التحصيل على اعتمادات وذلك في نطاق شروط القانون الجاري به العمل.

 

العنوان الثالث

في الجامعات

 

الفصل 9 - الجامعة هي المنظمة الرياضية التي تعمل في نطاق السياسة الرياضية القومية على تنظيم مسابقات أو مباريات أو غيرها من أصناف النشاط الرياضي في فن أو عدة فنون من الرياضة لفائدة الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية والمنخرطة بها حسب التشريع الرياضي وفي نطاق احترام قوانينها الداخلية.

 

الفصل 10 - يتوقف الكيان الشرعي للجامعة على التحصيل على تأشيرة كاتب الدولة للداخلية بعد موافقة مدير الشباب والرياضة، وتنطبق أحكام الفصلين 5 و 6 المذكورين آنفا على الجامعات القومية.

 

الفصل 11 - تحضر الجامعة البرنامج السنوي للمباريات الرياضية وتعد القوانين الفنية المتعلقة بالمباريات ويجب أن يحال برنامج المباريات أو القوانين على موافقة إدارة الشباب والرياضة قبل العمل بمقتضاها.

 

الفصل 12 - لا يعاد النظر في القرارات والإجراءات المتخذة من طرف المكتب الجامعي في نطاق قوانينه الخاصة.

 

الفصل 13 - يسير الجامعة مكتب إداري يقع انتخابه في جلسة عامة،

يجب أن يكون أعضاء المكتب الإداري للجامعات من الجنسية التونسية،

على أنه يمكن لمدير الشباب والرياضة إدخال استثناءات على تراتيب الفقرة السابقة.

 

الفصل 14 - في حالة عجز أو تقصير او خرق للتشريع الرياضي أو لغيرها من الأسباب التي من شأنها ان تضر بنشر الرياضة وتنميتها فإنه يمكن لمدير الشباب والرياضة أن يوقف عضوا أو عدة أعضاء من هيئة الجامعة،

ويعتبر مكتب الجامعة منحلا إذا سلط هذا القرار على أكثر من نصف عدد الأعضاء،

وفي هذه الحالة فإن مدير الشباب والرياضة يعين مكتبا إداريا مؤقتا مهمته متابعة تسيير الأعمال حتى انعقاد الجلسة العامة.

 

العنوان الرابع

في اللجنة الأولمبية

 

الفصل 15 - اللجنة الأولمبية التونسية هي منظمة غايتها تحقيق المشاركة التونسية في الألعاب الأولمبية والألعاب الجهوية المراقبة من طرف اللجنة الأولمبية الدولية في نطاق السياسة الرياضية القومية والسهر على احترام قواعد الهواية.

 

الفصل 16 - يرجع النظر في تعيين أعضاء الفرق القومية الممكن رسمهم للمشاركة في المباريات الدولية المنصوص عليها بالفصل 15 المذكور أعلاه إلى الجامعة المعنية بالأمر وحدها.

 

الفصل 17 - يجب أن يحال على موافقة مدير الشباب والرياضة كل مشروع أو قرار صادر عن اللجنة الأولمبية من شأنه أن يلزم الرياضة القومية.

 

العنوان الخامس

في المقابلات الرياضية الدولية

 

الفصل 18 - تراقب إدارة الشباب والرياضة المشاركة التونسية في المباريات الرياضية الدولية داخل التراب القومي أو خارجه وذلك محافظة على المصلحة العليا للرياضة والهيبة القومية.

 

الفصل 19 - تتوقف المشاركة في المباريات أو المؤتمرات الرياضية بالخارج مهما كانت صبغتها على موافقة مدير الشباب والرياضة.

 

الفصل 20 - يحجر على الجمعيات الرياضية للجمهورية التونسية أن تشارك في البطولات القومية لبلاد أجنبية أو أن تتبارى قصد التحصيل على عناوين هذه البطولات.

 

الفصل 21 - يمكن لمدير الشباب والرياضة كلما رأى فائدة في ذلك أن يكون هيئة مهمتها تنظيم وتحضير المشاركة التونسية في الألعاب الأولمبية والألعاب الجهوية المراقبة من طرف اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك للمشاركة في غيرها من المهرجانات الرياضية الدولية.

 

الفصل 22 - لا يرخص حمل الألوان الوطنية إلا للمثلين الوطنيين في مباريات مع غيرهم من البلاد الأجنبية.

 

العنوان السادس

تراتيب عامة

 

الفصل 23 - لا يمكن لأي منظمة غير الجمعيات والجامعات الموجودة بمقتضى أحكام هذا النص تنظيم مباريات رياضية أو المشاركة فيها بدون سابق استرخاص مدير الشباب والرياضة.

 

الفصل 24 - لا تكون القرارات المتخذة في الجلسة العامة من طرف الجامعات واللجان نافذة المفعول إذا كانت من شأنها أن تلزم الرياضة القومية إلا بعد موافقة مدير الشباب والرياضة.

 

الفصل 25 - تجرى مراقبة إدارة الشباب والرياضة لنشاط وسير الجمعيات والجامعات واللجان بواسطة متفقد الرياضة أو غيره من الأشخاص المنوبين لهذا الغرض،

ويجب على هذه المنظمات أن تقدم عند طلب ممثل إدارة الشباب والرياضة جميع الملفات وأوراق الحسابات اللازمة له لإجراء مهمته.

 

الفصل 26 - تلغى التراتيب المخالفة لهذا المرسوم وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1976 (8 نوفمبر 1956).

 

الفصل 27 - كاتبي الدولة للرئاسة وللداخلية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 


                                                             تونس في 11 شعبان 1379 (9 فيفري 1960)

 

                                                             رئيس الجمهورية التونسية

                                                                  الحبيب بورقيبة

 


تعليقات