أمر حكومي عدد 672 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ماي 2017 يتعلق بالحي الوطني الرياضي وبضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب
والرياضة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 101 لسنة
1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1975 وخاصة
الفصول 47 إلى 52 منه المتعلقة بإحداث الحي الوطني الرياضي، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق
بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 78 لسنة
1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو
الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق
بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989
المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان
2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة
1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 141 لسنة 2001
المؤرخ في 5 جانفي 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للحي الوطني الرياضي
وكيفية سيره،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة
2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة
2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، كما تم
تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة
2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات
العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق
وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13
أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005
المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى
المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو
تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3069 لسنة
2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للحي الوطني الرياضي،
وعلى الأمر عدد 458 لسنة 2007
المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها
بالحي الوطني الرياضي،
وعلى الأمر عدد 2974 لسنة
2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان
الحي الوطني الرياضي،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة
2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107
لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468
لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
البـاب الأول
أحكام عـامة
الفصل الأول ـ الحي الوطني الرياضي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة
إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تخضع لإشراف الوزارة المكلفة
بشؤون الشباب والرياضة وتتكون من:
ـ الحي الرياضي بالمنزه،
ـ الحي الرياضي للشباب
بالمنزه،
ـ المدينة الرياضية برادس،
وتدمج به خلية نقل الشبان
والرياضيين.
الفصل 2 ـ مقر الحي الوطني الرياضي تونس العاصمة.
الفصل 3 ـ تتمثل مهمة الحي الوطني الرياضي في:
ـ التصرف في المنشآت الرياضية
والشبابية الموضوعة تحت تصرفه وصيانتها واستغلالها.
ـ التصرف في أسطول نقل الشبان
والرياضيين الموضوع على ذمة خلية نقل الشبان والرياضيين وصيانته.
الفصل 4 ـ تسدي خلية نقل الشبان والرياضيين خدماتها لكافة
الهياكل المعنية بالأنشطة الشبابية والرياضية دون سواها، وذلك مقابل معاليم نقل
يتم ضبطها وتعديلها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة
والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من الحي الوطني الرياضي.
الفصل 5 ـ تضبط مقاييس ضبط معاليم نقل الشبان والرياضيين
وكذلك معايير تحديد الهياكل المعنية بخدمات النقل، بمقتضى قرار مشترك من الوزير
المكلف بشؤون الشباب والرياضة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من الحي الوطني
الرياضي.
الفصل 6 ـ تسند لفائدة الحي الوطني الرياضي كل التجهيزات
التابعة للمنشآت الرياضية والشبابية الموضوعة تحت تصرفه وكذلك أسطول نقل الشبان
والرياضيين والأرصدة المالية الموضوعة على ذمة خلية نقل الشبان والرياضيين
المذكورة بالفصل الأول أعلاه.
يقع ضبط قائمة وصفية
للتجهيزات التابعة للمنشآت الرياضية والشبابية الموضوعة تحت تصرف الحي الوطني
الرياضي وأسطول نقل الشبان والرياضيين من طرف لجنة يعين أعضاؤها بقرار من وزيرة
شؤون الشباب والرياضة.
البـاب الثـاني
التنظيم الإداري
الفصل 7 ـ يشتمل التنظيم الإداري للحي الوطني الرياضي على:
1 ـ المدير العام،
2 ـ مجلس المؤسسة،
3 ـ الهياكل الإدارية.
القسـم الأول
المدير العام
الفصل 8 ـ يسير الحي الوطني الرياضي مدير عام تتمّ تسميته
بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ويمارس مشمولاته طبقا
للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي
صبغة إدارية، و هو مكلّف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن
مشمولاته المعرفة بهذا القسم.
الفصل 9 ـ يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الحي
الوطني الرياضي الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا
للنظام الأساسي الخاص بهم والأحكام التشريعية والترتيبية النافذة.
ويمكن للمدير العام تفويض جزء
من سلطاته وكذلك تفويض إمضاءه للأعوان الخاضعين لسلطته.
الفصل 10 ـ يكلف المدير العام بالخصوص بـ:
ـ رئاسة مجلس المؤسسة.
ـ التسيير الإداري والمالي
والفني للحي الوطني الرياضي.
ـ إبرام الصفقات حسب الصيغ
والشروط المنصوص عليها بالتراتيب النافذة.
ـ إبرام الاتفاقيات بعد
مصادقة سلطة الإشراف.
ـ ضبط عقد الأهداف وعرضه على
مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط
التنمية.
ـ ضبط الميزانية التقديرية
للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة
على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
ـ ضبط القوائم المالية وعرضها
على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم
السنة المحاسبية.
ـ القيام بالشراءات
والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الحي الوطني الرياضي
طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.
ـ اقتراح تنظيم مصالح الحي
الوطني الرياضي والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب
النافذة.
ـ القيام بعمليات الإذن
بالمقابيض وبالمدفوعات.
ـ القيام بكل الإجراءات
اللازمة لاستخلاص مستحقات الحي الوطني الرياضي.
ـ القيام بتمثيل الحي الوطني
الرياضي لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
ـ تنفيذ كلّ مهمة أخرى تتصل
بنشاط الحي الوطني الرياضي والتي يتمّ تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
القسـم الثــاني
مجلس المؤسسة
الفصل 11 ـ يساعد المدير العام للحي الوطني الرياضي مجلس
المؤسسة وهو هيكل ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة
بالنظر لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة والمتعلقة
بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية.
الفصل 12 ـ يرأس المدير العام للحي الوطني الرياضي مجلس
المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة.
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة
بالداخلية.
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة
بالمالية.
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة
بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة
بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة
بالشؤون المحلية والبيئة.
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة
بشؤون الشباب والرياضة.
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة
بالشؤون الثقافية.
يتمّ تعيين أعضاء مجلس
المؤسسة بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة باقتراح من الوزارات المعنـية وذلك
لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن للمدير العام أن يستدعي
كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل
المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 13 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام وذلك
على الأقلّ مرّة كلّ ثلاثة (3) أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل
المدرجة بجدول الأعمال الذي يقدّم عشرة (10) أيام على الأقـل قبـل موعد انعقاد
الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى سلطة الإشراف.
كما توجه هذه الوثائق في نفس
الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه
وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب
الخاضعة لهـا المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدون
هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا
بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة.
ولا يجوز أن يناقش مجلس
المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
ولممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء
مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن
يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يلتئم
بصفة قانونية بعد عشرة (10) أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الحاضرين.
ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع
بصفة قانونية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل
المستعجلة.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.
ويكلف المدير العام إطارا
بالحي الوطني الرياضي يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة (10)
أيام التي تلي اجتماع المجلس وتوجه إلى سلطة الإشراف في ظرف خمسة عشر (15) يوما من
تاريخ الإعداد. وتمضي هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس وتدون في
سجل خاص.
ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة
تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن حضور اجتماع المجلس
أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير.
وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام سلطة الإشراف بهذه الغيابات أو
بالتفويض خلال العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
الفصل 14 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن أعمال مجلس المؤسسة
المسائل التالية:
ـ متابعة تنفيذ التوصيات
السابقة لمجلس المؤسسة.
ـ متابعة سير الحي الوطني
الرياضي وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها
من قبل الإدارة العامة للحي الوطني الرياضي.
ـ متابعة تنفيذ الصفقات من
خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في
الإنجاز
أو خلاف أو لم تقع المصادقة
على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها
في إطار الأمر المنظم للصفقات العمومية.
ـ التدابير المتخذة لتدارك
النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة
الخارجية.
كما يتعين مد أعضاء مجلس
المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز
التنفيذ:
ـ التسميات في الخطط الوظيفية
المزمع إسنادها.
ـ الزيادات في الأجور والمنح
والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب النافذة.
ـ برنامج الانتداب السنوي
وكشف دوري حول مراحل إنجازها.
ـ برامج الاستثمار وطرق
تمويلها.
القسـم الثـالث
الهياكل الإدارية
الفصل 15 ـ يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الهيكلي للحي
الوطني الرياضي وشروط التسمية في الخطـط الوظيفية والإعفاء منها.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
الميزانية
الفصل 16 ـ يضبط المدير العام للحي الوطني الرياضي الميزانية
التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة
على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد
الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات.
الفصل 17 ـ تشتمل ميزانية التصرف للحي الوطني الرياضي على
الموارد والنفقات التالية:
أ ـ الموارد:
ـ المنح والاعتمادات التي
تسندها الدولة للحي الوطني الرياضي.
ـ منح التوازن التي تدفعها
الدولة للحي الوطني الرياضي.
ـ المداخيل المتأتية من نشاط
الحي الوطني الرياضي.
ـ محاصيل بيع المنقولات
والممتلكات العقارية.
ـ الهبات والوصايا.
ـ وكل الموارد الأخرى التي
يمكن أن ترجع للحي الوطني الرياضي طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.
ب ـ النفقات:
ـ نفقات سير عمل الحي الوطني
الرياضي.
ـ مصاريف التصرف وصيانة
العقارات والممتلكات الراجعة للحي الوطني الرياضي.
ـ جميع نفقات التصرف الأخرى
الداخلة في نطاق مهمة الحي الوطني الرياضي طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.
الفصل 18 ـ تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات
التالية :
أ ـ الموارد:
ـ المنح التي تسندها الدولة
للحي الوطني الرياضي.
ـ القروض.
ـ المقابيض والمساهمات الأخرى.
ب ـ النفقات
:
ـ مصاريف التجهيز والتوسيع
والتهيئة.
ـ مصاريف تجديد التجهيزات.
ـ المصاريف المتعلقة بشراء
العقارات.
ـ مصاريف الدراسات وتنمية
الاستثمارات وغيرها.
ويمكن للحي الوطني الرياضي أن
يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار أو تسديد أو تدعيم أو تحويل القروض التي
بذمته. وفي كل الحالات تخضع هذه القروض إلى ترخيص من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
القسم الثاني
المحاسبة
الفصل 19 ـ تمسك حسابية الحي الوطني الرياضي طبقا للقواعد
المعمول بها في المحاسبية التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في
31 ديسمبر من نفس السنة.
ويضبط المدير العام للحي
الوطني الرياضي القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في
أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع
الحسابات. ويجـب على الحي الوطني الرياضي أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة
المنقضية بعد المصادقة عليها.
البـاب الرابـع
إشراف الدولة
الفصل 20 ـ تمارس الدولة إشرافها على الحي الوطني الرياضي
طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات
العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 21 ـ يتعين على الحي الوطني الرياضي أن يمد الوزارة
المكلفة بشؤون الشباب والرياضة بغرض المصادقة
أو المتابعة، حسب الحالة،
بالوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على
المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ويحيل الحي الوطني الرياضي
إلى رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلّفة بالتنمية
والاستثمار والتعاون الدولي الوثائق المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب النافذة
والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بعد المصادقة
عليها من قبل الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة وذلك في الآجال المحددة.
ويمد الحي الوطني الرياضي
رئاسة الحكومة مباشرة بالبيانات الدورية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب النافذة
والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وذلك في
الآجال المحددة.
الفصل 22 ـ يعين لدى الحي الوطني الرياضي مراقب الدولة
ومراجع حسابات تتمّ تسميتهما ويباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.
البـاب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 23 ـ في صورة حل الحي الوطني الرياضي ترجع أمواله
وممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تصفية حساباته.
الفصل 24 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر
الحكومي.
الفصل 25 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفة بتنفيذ هذا
الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي
2017.
الإمضاء المجاور
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
تعليقات
إرسال تعليق