الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - يهدف هذا القانون إلى مكافحة المنشطات في
المجال الرياضي حفاظا على صحة الرياضيين ومنعا للتجاوزات المنافية للأخلاقيات
الرياضية والتباري النزيه.
لتحقيق هذه الأهداف
تسهر الدولة والهياكل المعنية خاصة على:
-
نشر ثقافة مكافحة المنشطات والتعريف بمخاطرها
على صحة الرياضيين والوقاية منها، والحفاظ على مبادئ التباري النزيه.
-
توفير الظروف والوسائل البشرية والمادية
لمكافحة ظاهرة المنشطات في مجال الرياضة.
-
وضع سياسة في مجال مكافحة المنشطات على
المستوى الوطني بهدف تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية.
-
تشجيع البحوث العلمية التي لها صلة بمجال
مكافحة المنشطات.
-
توطيد علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات
والهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة.
الفصل 2 - تخضع لأحكام هذا القانون كافة الأنشطة
البدنية والرياضية المنظمة بالتشريع الجاري به العمل والممارسة في إطار منافسات
رياضية أو خارجها، كما تخضع لأحكام هذا القانون الأنشطة الممارسة باستعمال
الحيوانات.
الفصل 3 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا
القانون بــ:
-
مكافحة المنشطات: الوقاية من مخاطر المنشطات والتصدي لأي انتهاك
لقواعد مكافحتها.
-
المدونة العالمية لمكافحة المنشطات: يشار في هذا القانون "بالمدونة"
وهي النص الأساسي الذي يلائم بين السياسات والقواعد ولوائح مكافحة المنشطات الخاصة
بالهياكل الرياضية والسلط العمومية في مختلف بلدان العالم.
تصدر هذه المدونة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
ويتم تحيينها بصفة دورية.
-
المعيار الدولي: هو المعيار المعتمد من قبل الوكالة العالمية
لمكافحة المنشطات دعما للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات ويكون الامتثال لهذا
المعيار كافيا لاستنتاج أن الإجراءات المضمنة به قد تم تنفيذها طبقا لمقتضياته،
وتتضمن المعايير الدولية الوثائق الفنية الملحقة بها.
-
القواعد الوطنية لمكافحة المنشطات: هي مجموعة القواعد المتعلقة بمكافحة
المنشطات التي تضعها الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بمقرر صادر عن المدير العام
للوكالة وفقا للمدونة سارية المفعول، ويتم تحيينها كلما اقتضى الأمر.
تتم إحالة هذه القواعد إلى الجامعات الرياضية الوطنية
والتي تلتزم باحترامها. وتطبق القواعد آليا على كل الرياضيين وطاقم تأطير الرياضي
وكل شخص آخر كما تم تعريفه بهذا القانون.
-
تعاطي المنشطات: هو كل خرق أو أكثر للقواعد المنصوص عليها
بالمدونة سارية المفعول، وتضبط حالات خرق قواعد مكافحة المنشطات المنصوص عليها
بالمدونة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة المتعلق بضبط حالات خرق قانون مكافحة
المنشطات والعقوبات المنطبقة عليها وقواعد النشر العلني التي تتعلق بالرياضي أو
طاقم تأطير الرياضي أو أي شخص آخر يخضع للقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات وفقا
للمدونة سارية المفعول.
ينطبق هذا التعريف أيضا على الرياضات التي تستعمل فيها
الحيوانات.
-
البرنامج الوطني للتربية في مجال مكافحة
المنشطات: هو مجموعة الأنشطة التربوية والوقائية والتوعوية والتثقيفية التي تقوم بها
الوكالة على الصعيد الوطني قصد إرساء القيم وتطوير السلوكيات التي تشجع ثقافة
مكافحة المنشطات.
-
البرنامج الوطني للمراقبة والتحري والتفقد: هو مجموعة الأنشطة التي تقوم بها الوكالة
وتشمل:
o برمجة عمليات المراقبة والتفقد الناجعة والفعالة وفقا للمعايير الدولية
والوثائق الفنية وتنفيذها داخل المسابقات وخارجها وجمع العينات وإرسالها إلى
المخابر المعتمدة دوليا.
o متابعة المجموعة الوطنية المستهدفة وإدارة الجوازات البيولوجية للرياضيين.
o جمع المعلومات والمعطيات وإجراء التحقيقات ذات الصلة بانتهاكات قانون
مكافحة المنشطات.
-
الرياضي: كل شخص يتنافس في الألعاب الرياضية على
الصعيد الدولي حسب تعريف كل جامعة من الجامعات الرياضية الدولية أو على الصعيد
الوطني حسب تعريف المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات، طبقا للمدونة سارية المفعول.
كما يعتبر رياضيا على معنى القانون كل شخص يشارك في
أنشطة بدنية أو تظاهرات رياضية فردية أو جماعية.
-
طاقم تأطير الرياضي: كل مدرب أو معالج أو مدير رياضي أو وكيل أو
طاقم الفريق أو المسؤول أو الإطار الطبي أو شبه الطبي أو من أقارب الرياضي أو كل
شخص آخر يعمل أو يعد أو يعالج أو يساعد رياضيا مشاركا في المسابقات الرياضية طبقا
للمدونة سارية المفعول.
-
الشخص: كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع لهذا القانون.
-
الشخص المحمي: كل رياضي أو أي شخص طبيعي آخر يكون في وقت
خرق قواعد مكافحة المنشطات في إحدى الوضعيات التالية:
o لم يبلغ سن 16 سنة.
o أو لم يبلغ 18 سنة ولا ينتمي إلى مجموعة مستهدفة بالمراقبة ولم يشارك مطلقا
في أي تظاهرة دولية في فئة مفتوحة.
o فاقدا للأهلية القانونية بموجب القانون الوطني ساري المفعول لأسباب غير
مرتبطة بالسن.
-
الحيوان: هو كل حيوان يستعمل في الرياضة.
-
المسؤول عن الحيوان: يعتبر مسؤولا عن الحيوان وعلى معنى هذا
القانون:
o الطبيب البيطري،
o مالك الحيوان الخاضع للمراقبة،
o مدرب الحيوان الخاضع للمراقبة،
وكل شخص ذو اتصال بالحيوان الخاضع للمراقبة في
إطار التحضيرات والمنافسات الرياضية.
-
العينة: كل مادة بيولوجية مأخوذة في إطار مراقبة
المنشطات طبقا للمدونة سارية المفعول.
-
تأكيد النتيجة: التحليل المخبري للعينة في جزئها الثاني
"ب" من العينة لتأكيد نتيجة تحليل جزئها الأول "أ" أو نفيها
بطلب من المعني بالأمر أو من يمثله أو من الجهة المختصة قانونا.
-
الفضاء الرياضي: كل فضاء مفتوح للعموم مخصص ومهيئ لممارسة
الأنشطة البدنية والرياضية والراجع بالملكية إلى الدولة أو الجماعات المحلية أو
هياكل عمومية أخرى أو إلى الخواص.
-
التربية في مجال مكافحة المنشطات: هي عملية إرساء القيم وتطوير السلوكيات التي
تشجع وتحمي أخلاقيات الرياضة والوقاية من الخرق المقصود أو غير المقصود لقواعد
مكافحة المنشطات.
-
المراقبة: هو جزء من عملية مراقبة المنشطات الشاملة
بما في ذلك تخطيط توزيع عمليات المراقبة، أخذ العينات والتعامل معها ونقلها إلى
مخابر التحاليل المعتمدة دوليا.
-
التفقد: هي مجموعة من الإجراءات التي تشمل كشف
ومراجعة وتفتيش وتدقيق سير عمل الفضاءات الرياضية في إطار مكافحة المنشطات.
-
التحري: هي مجموعة من الإجراءات المتمثلة في جمع
المعلومات والمعطيات وتقييمها ودراستها قصد ضمان أكثر نجاعة لعمليات مراقبة
المنشطات.
-
التصرف في النتائج: هو مجموعة الإجراءات التي تشمل الفترة
الممتدة من الإشعار أو الإجراءات السابقة للإشعار المنصوص عليها بالمعيار الدولي
للتصرف في النتائج، وتوجيه شبهة خرق قانون مكافحة المنشطات إلى اتخاذ القرار
النهائي بما في ذلك إجراءات الاستماع على المستوى الابتدائي أو على المستوى
الاستئنافي في حالة استئناف القرارات التأديبية.
-
سلطة المراقبة: هي الهيكل الذي يأذن بمراقبة الرياضيين طبقا
للمعيار الدولي للمراقبة والتحري.
-
سلطة أخذ العينات: هي الهيكل المسؤول عن أخذ العينات طبقا
لمقتضيات المعيار الدولي للمراقبة والتحري.
-
سلطة التصرف في النتائج: هي الهيكل الذي يعمل على تطبيق الإجراءات
المتعلقة بالتصرف في النتائج في حالة معينة.
-
قائمة المحظورات: هي القائمة الصادرة عن الوكالة العالمية
لمكافحة المنشطات المحددة للمواد والوسائل المحظورة. ويتم تحيين قائمة المحظورات
كلما اقتضت الحاجة طبقا للمعيار الدولي لقائمة المحظورات ساري المفعول.
ويتم اعتمادها بمقرر مشترك صادر عن المدير العام للوكالة
الوطنية لمكافحة المنشطات والمدير العام للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
-
الترخيص لأغراض علاجية: هو ترخيص يسمح للرياضي الذي يعاني من حالة
صحية استعمال مواد أو وسائل محظورة لأغراض علاجية شريطة استيفاء الشروط المنصوص
عليها بالمدونة وبالمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول.
-
المنصة الوطنية لمكافحة المنشطات: هي مجموعة استشارية تضم ممثلين عن الهياكل
الوطنية الحكومية وغير الحكومية تشرف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات على
أعمالها بهدف تعزيز سبل التعاون ولإرساء سياسة شاملة ومتكاملة لمكافحة المنشطات
على الصعيد الوطني طبقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال
الرياضة.
الفصل 4 - كل تعريف تم تحديده في الفصل الثالث من هذا
القانون يجب أن يتطابق تأويله مع مقتضيات المدونة سارية المفعول.
الفصل 5 - يجب على الوكالة الوطنية لمكافحة
المنشطات، عند تنفيذ أنشطتها، حماية كافة المعطيات الشخصية للمتعاملين والمتدخلين
معها، طبقا لمقتضيات التشريع الوطني والمعايير الدولية في مجال مكافحة المنشطات.
يوقع أعوان
الوكالة وأعضاؤها تصريحا بعدم تضارب المصالح وحفظ السر المهني تكريسا لمبادئ
الاستقلالية والشفافية والحياد في أنشطتهم.
الفصل 6 - تطبق أحكام القانون في إطار احترام
المبادئ المنصوص عليها بالاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة
المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
وبالمدونة.
الباب الثاني
في الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
الفصل 7 - تحدث مؤسسة عمومية تكتسي صبغة إدارية
تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "الوكالة الوطنية
لمكافحة المنشطات" ويكون مقرها تونس العاصمة ويشار إليها فيما يلي بــ"الوكالة".
ويمكن للوكالة إحداث
تمثيليات إقليمية أو جهوية إن اقتضى نشاطها ذلك، ويتم ضبط تنظيمها وطرق تسييرها
بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة.
وتكون ميزانيتها
ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة في إطار ميزانية الوزارة المكلفة
بالرياضة.
ويضبط التنظيم
الإداري والمالي للوكالة وطرق تسييرها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف
بالرياضة.
وتتمتع الوكالة
بالاستقلالية العملية في اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاطها.
الفصل 8 - تمارس الوكالة المهام والصلاحيات التالية:
-
ضبط البرنامج الوطني للتربية في مجال مكافحة
المنشطات وتنفيذه وتقييمه لدى مختلف الفئات المستهدفة وفي مختلف الفضاءات
الرياضية.
-
ضبط البرنامج الوطني للمراقبة والتحري
والتفقد وتنفيذه وتقييمه وتعتبر الوكالة في إطار هذا البرنامج سلطة المراقبة وسلطة
أخذ العينات وسلطة التصرف في النتائج.
-
ضبط وتنفيذ برنامج تكوين أعوان مختصين في
التربية وإسناد شهادات ختم التكوين والتأهيل لممارسة أنشطتهم.
-
ضبط برنامج تكوين أعوان المراقبة والتحري
والتفقد وتنفيذه وإسناد شهادات ختم التكوين والاعتماد لممارسة أنشطتهم.
تضبط شروط وإجراءات الحصول على شهادات ختم
التكوين والـتأهيل والاعتماد لأعوان المراقبة والتحري والتفقد وأعوان التربية
بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة.
-
المساهمة في النهوض بالبحوث العلمية في مجال
مكافحة المنشطات.
-
إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية
والترتيبية المتعلقة بمكافحة المنشطات وبقية المسائل ذات العلاقة.
-
متابعة نتائج تحاليل العينات للكشف عن وجود
مادة أو وسيلة محظورة ومتابعة إجراءات تأكيد النتيجة عند الضرورة.
-
البت في مطالب منح التراخيص في استعمال مواد
أو وسائل محظورة لأغراض علاجية طبقا للمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري
المفعول.
-
التعهد بكافة الملفات التأديبية المتعلقة
بحالات خرق قواعد مكافحة المنشطات.
-
الحرص على ضمان احترام القواعد الوطنية
لمكافحة المنشطات والقرارات التأديبية.
-
تركيز منصة وطنية قصد إرساء سياسة شاملة
ومتكاملة لمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني.
-
إعداد تقرير نشاط سنوي يعرض على الوزارة
المكلفة بالرياضة.
-
الحرص على احترام كل مقتضيات المدونة
والمعايير الدولية سارية المفعول.
ويمكن للوكالة إبرام اتفاقيات مع هياكل
ومنظمات وطنية ودولية حكومية أو غير حكومية ومع منظمي التظاهرات الرياضية في إطار
ممارستها لأنشطتها.
الباب الثالث
في التربية في مجال مكافحة المنشطات
الفصل 9 - تعمل الوكالة على وضع برنامج وطني في
التربية في مجال مكافحة المنشطات وتنفيذه وتقييمه يتضمن أنشطة تربوية وتوعوية
ووقائية وتكوينية لفائدة الرياضيين وطاقم تأطير الرياضي والشباب والعموم وفقا
للمدونة والمعيار الدولي للتربية ساري المفعول.
يتولى أنشطة
التربية والوقاية أعوان معتمدون محلفون متعاقدون مع الوكالة،
ويجب أن تتوفر في
أعوتان التربية والوقاية شروط يتم ضبطها بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للوكالة
طبقا للقواعد الدولية سارية المفعول.
كما يتعهد كل هيكل
رياضي بضبط تنفيذ برنامج توعوي في مجال الوقاية من المنشطات بالتنسيق مع الوكالة،
وإبلاغ منظوريه والرياضيين المجازين التابعين له وطاقم تأطير الرياضي بكافة
الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمكافحة المنشطات سارية المفعول.
الفصل 10 - يجب على طاقم تأطير الرياضي كل حسب اختصاصه
صلب الهيكل الرياضي الذي ينتمي إليه أن يقوم:
-
بالسهر على نشر ثقافة مكافحة المنشطات
وترسيخها، والتعريف بكامل الوسائل والبرامج المحددة من قبل الهياكل الوطنية
والدولية المختصة.
-
بالامتناع عن مساعدة الرياضيين على استعمال
أو محاولة استعمال مواد أو وسائل محظورة.
-
باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لتفادي كل
خرق لقواعد مكافحة المنشطات.
-
بدعوة الرياضيين للتصريح بكافة المواد
المسلمة لهم من قبل كل طبيب أو شخص لا ينتمي إلى نفس الهيكل الرياضي.
-
بالتثبت من كافة المواد المسلمة للرياضيين
بعنوان أدوية أو مواد معوضة أو إضافات غذائية في شكل مكملات أو متممات بهدف التأكد
من خلوها من كل مادة محظورة.
-
بمساعدة الرياضيين في استخراج رخصة الاستعمال
لأغراض علاجية عند الضرورة طبقا للنصوص القانونية الوطنية والمعيار الدولي للترخيص
لأغراض علاجية ساري المفعول.
-
بالامتثال لكل مسؤولية أخرى تقع على عاتقه
وفقا للمدونة سارية المفعول.
الفصل 11 - يجب على كل رياضي أن:
-
يلتزم باحترام أخلاقيات وقيم التنافس النزيه
وتجنب كل ما من شأنه الإضرار بصحته.
-
يشارك في مختلف البرامج التربوية والتوعوية.
-
يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية لتفادي كل خرق
لقواعد مكافحة المنشطات.
-
يصرح لكل طبيب مباشر له بصفته كرياضي مجاز
خاضع لقانون مكافحة المنشطات.
-
يعلم الإطار الطبي أوشبه الطبي للهيكل
الرياضي الذي ينتمي إليه بكافة الأدوية والمواد المعوضة والإضافات الغذائية التي
وصفت له أو التي استهلكها.
-
يحرص على الحصول على ترخيص لأغراض علاجية عند
الضرورة طبقا للمعيار الدولي للترخيص لأغراض علاجية ساري المفعول.
-
يمتثل لأي مسؤولية أخرى تقع على عاتقه وفقا
للمدونة سارية المفعول.
الفصل 12 -
يلتزم جميع المسؤولين عن الفضاءات الرياضية العمومية والخاصة ومنظمي
التظاهرات الرياضية المرخص فيها حسب التشريع الجاري به العمل:
-
بإبلاغ كافة الرياضيين المرتادين للفضاء
الرياضي أو المشاركين في التظاهرة الرياضية المرخص فيها بكافة الأحكام التشريعية
والترتيبية المتعلقة بمكافحة المنشطات سارية المفعول.
-
باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمكافحة
المنشطات من قبل المشاركين في التظاهرة الرياضية المرخص فيها.
-
بالامتناع عن كل ترويج دعائي أو إشهاري مباشر
أو ضمني لمادة أو وسيلة محظورة.
الباب الرابع
في إجراءات المراقبة
الفصل 13 - تجري عمليات المراقبة بمبادرة من الوكالة
في إطار برنامجها الوطني للرقابة داخل المسابقات أو خارجها دوت سابق إعلام رياضي
إلا في الحالات استثنائية ومبررة طبقا للمعيار الدولي للمراقبة والتحري ساري
المفعول.
كما يمكن أن تجري عمليات المراقبة بناء على
طلب توجهه لها الهياكل الرياضية الوطنية أو المنظمات الدولية المرخص لها أو
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو الهياكل المنظمة للتظاهرات الرياضية.
كما يمكن أن تكون عمليات المراقبة التي
تقوم بها الوكالة في إطار اتفاقيات إسداء خدمات يتم تنظيمها بمقتضى قرار صادر عن
الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل 14 - يمنع استعمال كل مادة أو وسيلة محظورة غير
مرخص فيها على النحو الذي تقرره الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من خلال قائمة
المحظورات سارية المفعول.
الفصل 15 - يمكن الترخيص في استعمال المواد والوسائل
المحظورة لأغراض علاجية طبقا لأحكام هذا القانون وللمعيار الدولي للتراخيص لأغراض
علاجية ساري المفعول.
الفصل 16 - يتولى عمليات المراقبة أعوان معتمدون
محلفون متعاقدون مع الوكالة على أن لا يكونوا في وضعية تضارب مصالح في علاقة
بالرياضة المعنية موضوع مهمة المراقبة.
يجب أن تتوفر في
هؤلاء الأعوان شروط يتم ضبطها طبقا للمعايير الدولية سارية المفعول وبمقتضى أمر
باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة.
وتعهد إلى أعوان
المراقبة المهام التالية:
-
أخذ العينات البيولوجية لدى الرياضيين أو
الحيوانات المستعملة في الرياضة.
-
التثبت من عدم وجود أية حالة من حالات خرق
قانون مكافحة المنشطات في إطار المهمة الموكولة إليهم.
-
تحرير تقرير عن كل مهمة مراقبة يرفع للوكالة
في أول يومي عمل المواليين لعملية المراقبة.
ويجب على هؤلاء الأعوان قبل مباشرتهم
لمهامهم أداء اليمين التالية أمام المحكمة الابتدائية المنتصبين بدائرتها الترابية
: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أسهر على احترام
القانون وأن أحافظ على السر المهني".
يتمتع هؤلاء الأعوان بالحماية ضد كل التهديدات
والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرضون إليها بمناسبة مباشرة مهامهم أو من
أجل صفتهم وبجبر الضرر الناتج عن ذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة تتبع أحد أعوان المراقبة من
طرف الغير أمام القضاء من أجل خطئ له علاقة بالمهام الموكولة له، يجب على الوكالة
أن تتحمل مباشرة أو عن طريق شرطة التأمين المتعاقد معها ما قد يصدر ضده من أحكام
بغرم الضرر الحاصل، ما لم ينسب للعون خطأ شخصي ينفي مسؤولية الوكالة.
الفصل 17 - تؤمن عمليات أخذ العينات البيولوجية لدى
الرياضيين طبقا لمعايير وطرق يحددها المعيار الدولي للمراقبة والتحري ساري
المفعول.
وتؤمن عمليات أخذ العينات البيولوجية من الحيوانات
المستعملة في الرياضة بمعايير وطرق يحددها دليل في طرق وإجراءات أخذ العينات
البيولوجية من الحيوانات المستعملة في الرياضة تضعه الوكالة، وتتم المصادقة عليه
بقرار من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالفلاحة.
ويحرر عون مراقبة المنشطات لدى
الرياضيين أو الطبيب البيطري المراقب لدى الحيوانات محضرا في أخذ العينات
البيولوجية يرفع إلى الوكالة في أول يومي عمل المواليين لعملية أخذ العينة.
ويتضمن محضر أخذ العينات البيولوجية
وجوبا البيانات المنصوص عليها بالمعايير الدولية سارية المفعول.
ويتم ضبط شكل محضر أخذ العينات البيولوجية ومحتواه بقرار
من المدير العام للوكالة.
الفصل 18 - لا تتم تحاليل العينات البيولوجية ومعالجة
نتائجها إلا بالمخابر المعتمدة والوحدات العلمية المؤهلة من قبل الوكالة العالمية
لمكافحة المنشطات.
الفصل 19 - يمكن للوكالة أن تحفظ عن الاقتضاء، لدى
المخابر المعتمدة دوليا، العينات البيولوجية للرياضيين لإعادة تحليلها طبقا
للمدونة وللمعايير الدولية سارية المفعول.
الفصل 20 - إذا أثبتت عملية المراقبة استهلاك أو مسك
أو ترويج مواد مخدرة مدرجة بالجدول "ب" الملحق بالتشريع الجاري به العمل
في مادة المخدرات أو أي مادة مدرجة بقائمة المحظورات، يتولى المدير العام للوكالة
إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا للتعهد بالموضوع دون أن يمنع ذلك من مواصلة
الإجراءات واتخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها بقرار الوزير المكلف بالرياضة
المشار غليه بالفصل 32 من هذا القانون.
الفصل 21 - يعد رفض الرياضي أو الشخص المسؤول عن
الحيوان المستعمل في الرياضة تقديم العينة البيولوجية طوعا حالة خرق محتملة لتعاطي
المنشطات وموجبا لاتخاذ ما يتعين من إجراءات التصرف في النتائج،
ولا يمكن جبر
الرياضي أو الشخص المسؤول عن الحيوان المستعمل في الرياضة على تقديم العينة البيولوجية
بالقوة.
غير أنه في حالة
تعطيل عمل أعضاء فرق المراقبة أو منعهم من القيام بمهامهم يتولى المدير العام
للوكالة إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا للتعهد بالموضوع.
ويمكن لأعضاء فرق
المراقبة الاستنجاد بالقوة العامة لأداء مهامهم.
الباب الخامس
في إجراءات التحري والتفقد
الفصل 22 - يخول للوكالة القيام بكافة أنشطة التحري
قصد توفير المعلومات الضرورية التي تضمن التطبيق الناجع لبرنامج مراقبة المنشطات
في مجال الرياضة وذلك طبقا للمعيار الدولي للمراقبة والتحري ساري المفعول.
كما تتولى الوكالة
تفقد الفضاءات الرياضية العامة والخاصة بصفة فجئية أو مبرمجة.
الفصل 23 - تهدف عمليات التحري إلى جمع ودراسة
المعطيات والمعلومات المتعلقة بالحالات التي يشتبه فيها خرق قانون مكافحة
المنشطات.
وتهدف عمليات
التفقد إلى التثبت من عدم وجود أو تداول مواد أو وسائل محظورة بالقاعات والفضاءات
الرياضية من ذلك عمليات الاتجار والوساطة والاشهار.
الفصل 24 - تؤمن عمليات التحري عن المنشطات وعمليات
تفقد الفضاءات الرياضية من قبل أعوان التحري والتفقد المتعاقدين مع الوكالة.
يحرر أعوان فرق التحري والتفقد
محضرا في نتيجة أعمالهم، ويرفع هذا المحضر غلى المدير العام للوكالة في أول يومي
عمل المواليين لعملية التحري والتفقد.
يتولى عمليات التحري والتفقد أعوان
معتمدون محلفون متعاقدون مع الوكالة على أن لا يكونوا في وضعية تضارب مصالح في
علاقة بالمهمة الموكولة لهم.
ويجب أن تتوفر في أوان التحري
والتفقد شروط يتم ضبطها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل 25 - يجب على أعوان التحري والتفقد قبل مباشرتهم
لمهامهم أداء اليمين التالية أمام المحكمة الابتدائية المنصبين بدائرتها الترابية
: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أسهر على احترام
القانون وأن أحافظ على السر المهني".
يتمتع هؤلاء الأعوان بالحماية ضد كل
التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرضون إليها بمناسبة مباشرة مهامهم
أو من أجل صفتهم وبجبر الضرر الناتج عن ذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة تتبع أحد أعوان التحري
والتفقد من طرف الغير أمام القضاء من أجل خطئ له علاقة بالمهام الموكولة له، يجب
على الوكالة أن تتحمل مباشرة أو عن طريق شرطة التأمين المتعاقد معها ما قد يصدر
ضده من أحكام بغرم الضرر الحاصل، ما لم ينسب للعون خطأ شخصي ينفي مسؤولية الوكالة.
الفصل 26 - إذا أثبتت عملية المراقبة استهلاك أو مسك
أو ترويج مواد مخدرة مدرجة بالجدول "ب" الملحق بالتشريع الجاري به العمل
في مادة المخدرات أو أي مادة مدرجة بقائمة المحظورات، يتولى المدير العام للوكالة
إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا للتعهد بالموضوع دون أن يمنع ذلك من مواصلة
الإجراءات واتخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها بقرار الوزير المكلف بالرياضة
المشار غليه بالفصل 32 من هذا القانون.
الفصل 27 - في حالة التصدي لأعضاء فرق التحري والتفقد
أو منعهم من القيام بمهامهم يتولى المدير العام للوكالة إعلام وكيل الجمهورية
المختص ترابيا للتعهد بالموضوع.
ويمكن لأعضاء فرق
المراقبة الاستنجاد بالقوة العامة لأداء مهامهم.
الباب السادس
في التصرف في النتائج
الفصل 28 - تمثل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
السلطة الوحيدة المخول لها التصرف في النتائج في إطار برنامجها الوطني لمراقبة
المنشطات في مجال الرياضة.
الفصل 29 - تتولى المصالح المختصة بالوكالة بمجرد
إشعارها من قبل المخبر بوجود نتيجة تحليل غير طبيعية أو غير اعتيادية، إتباع
القواعد الإجرائية المنصوص عليها بالمعيار الدولي للتصرف في النتائج ساري المفعول.
الفصل 30 - يجب على الوكالة إعلام الرياضي المعني
بحقه في قبول أو رفض قبول تأكيد النتيجة التي أفرزها التحليل من تحليل العينة في
جزئها الثاني "ب" على نفقته طبقا للمعايير الدولية سارية المفعول.
الفصل 31 - لكل رياضي أو طاقم تأطير الرياضي أو مسؤول
عن الحيوان المستعمل في الرياضة تم إشعاره بشبهة خرقه قواعد مكافحة المنشطات، الحق
في الإطلاع على ملفه وتقديم وسائل دفاعه شفاهيا أو كتابيا وله الحق في إنابة من
يراه للدفاع عنه أمام الهيئتين التأديبيتين المختصتين للوكالة مع مراعاة حقوق
الشخص المحمي وطبقا للقواعد الوطنية للوكالة وطبقا لمقتضيات المدونة والمعيار
الدولي للتصرف في النتائج ساري المفعول.
الفصل 32 - يضبط قرار صادر عن الوزير المكلف بالرياضة
حالات خرق قواعد مكافحة المنشطات والعقوبات المنطبقة عليها وقواعد النشر العلني
طبقا للمدونة ساري المفعول.
الفصل 33 - عند ثبوت خرق قواعد مكافحة المنشطات تتخذ
الوكالة في إطار الاتفاق مع الطرف المخالف، أو الهيئة التأديبية المختصة قرارا
تأديبيا يتضمن عقوبة أو أكثر من العقوبات التأديبية والعقوبات المالية المنصوص
عليها بالقرار الصادر عن الوزير المكلف بالرياضة المتعلق بضبط حالات خرق قانون
مكافحة المنشطات والعقوبات المنطبقة عليها وقواعد النشر العلني طبقا للمدونة سارية
المفعول.
تنطبق مقتضيات هذا
الفصل على الأنشطة الرياضية التي تستعمل فيها الحيوانات.
الفصل 34 - يمنع تسليط عقوبة تأديبية إضافية ضد كل
مخالف تمت معاقبته من قبل الهياكل والمنظمات الرياضية الدولية بخصوص نفس المخالفة
المرتكبة.
الفصل 35 - لكل رياضي أو شخص خاضع لأحكام هذا القانون
طلب استئناف القرار التأديبي المتخذ ضده من قبل الهيئة التأديبية حسب آجال الطعن
بالاستئناف المنصوص عليها بالقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات أمام هيئة الاستئناف
المختصة.
وتتولى هيئة
الاستئناف النظر في طلب الاستئناف بتركيبة مغايرة للهيئة التأديبية التي اتخذت
العقوبة موضوع طلب الاستئناف.
وتكون محكمة التحكيم
الرياضي مختصة كهيئة استئناف في حالات مكافحة المنشطات التي تشتمل على رياضي دولي
أو تظاهرة دولية.
وتطبق آجال وإجراءات
تقديم مطلب الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي وفقا للقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات
الصادرة عن الوكالة الوطنية ولأحكام المدونة العالمية.
كما تنطبق أحكام
المدونة على الطعون المقدمة من جهة لم تكن طرفا في القرار المطعون فيه بالاستئناف
شرط أن تنص المدونة على ذلك.
وتتخذ هيئة الاستئناف
المختصة قرارها بخصوص طلب الاستئناف، ولا يوقف مطلب الاستئناف تنفيذ العقوبة.
الفصل 36 - في الحالات التي يكون فيها الرياضي أو طاقم
تأطير الرياضي طرفا في خرق قواعد مكافحة المنشطات بقاعة رياضية أو فضاء رياضي خاص،
تتعهد الوكالة بالملف التأديبي طبقا لمقتضيات المعيار الدولي للتصرف في النتائج
ساري المفعول.
كما تتعهد الوكالة
بكل ملف تأديبي لصاحب قاعة رياضية أو فضاء رياضي خاص محدث طبقا لكراس شروط مصادق
عليه في حالة خرق قواعد مكافحة المنشطات من قبل صاحبه أو العاملين به وفق نفس
الإجراءات المقررة بهذا القانون.
وتتولى الوكالة
بعد استيفاء كافة الإجراءات وتمكين صاحب القاعة الرياضية أو الفضاء الرياضي الخاص
من الإطلاع على ملفه التأديبي وتقديم وسائل دفاعه أو إنابة من يراه للدفاع عنه
أمام الوكالة، إحالة كامل الملف التأديبي إلى الوزارة المكلفة بالرياضة لاتخاذ
إحدى العقوبات المقررة بكراسات الشروط المصادق عليها بالنسبة لصاحب القاعة
الرياضية أو الفضاء الرياضي الخاص.
الفصل 37 - تتعهد الوكالة بالملف التأديبي لكل منظم
لتظاهرة رياضية مرخص فيها حسب نفس الإجراءات والآجال المقررة بهذا القانون.
ولكل منظم لتظاهرة
رياضية الحق في الإطلاع على ملفه التأديبي وتقديم وسائل دفاعه أو إنابة من يراه
للدفاع عنه أمام الوكالة.
تتولى الوكالة بعد
استيفاء كافة الإجراءات إحالة كامل الملف التأديبي إلى الوزارة المكلفة بالرياضة
لاتخاذ إحدى العقوبتين التاليتين:
-
السحب الفوري للترخيص في تنظيم التظاهرة
الرياضية.
-
الحرمان من تنظيم التظاهرات الرياضية لمدة لا
تتجاوز 4 سنوات.
الفصل 38 - تسقط بالتقادم كل مخالفة خاضعة لأحكام هذا
القانون لم يقع البحث فيها وتتبع مرتكبها في أجل 10 سنوات من تاريخ ارتكابها
باستثناء الجرائم التي تقع تحت طائلة التشريع الجزائي الجاري به العمل.
الباب السابع
في الأحكام الخاصة بسباقات الخيل
الفصل 39 - تمارس الوكالة فيما يتعلق بسباقات الخيل
المهام التالية:
-
ضبط برنامج سنوي للوقاية من المنشطات لدى
مختلف الفئات المستهدفة وفي مختلف فضاءات سباقات الخيل.
-
أخذ العينات البيولوجية لدى خيول السباق.
-
ضبط برنامج تكوين أعوان المراقبة وتنفيذه
وإسناد شهادات ختم التكوين والاعتماد لممارسة أنشطتهم.
وتضبط شروط إسناد
شهادات ختم التكوين والتأهيل لأعوان المراقبة لممارسة أنشطتهم بالأمر المشار إليه
بالفصل 8 من هذا القانون.
الفصل 40 - يمارس الهيكل المسؤول على سباقات الخيل
سلطة مراقبة المنشطات، كما يمثل سلطة التصرف في النتائج في جميع أطواره وذلك في
حالة خرق قواعد مكافحة المنشطات الخاصة بسباق الخيل.
الفصل 41 - تعتمد الوكالة فيما يتعلق بمراقبة المنشطات
في سباقات الخيل دليلا في طرق وإجراءات أخذ العينات البيولوجية من الحيوانات
المستعملة في الرياضة المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا القانون.
وتمثل الوكالة
سلطة أخذ العينات فحسب، وذلك في إطار إسداء خدمات لفائدة الهيكل المسؤول عن سباقات
الخيل.
يتم تنظيم إسداء
الخدمات بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوكالة والهيكل المسؤول على سباقات الخيل.
الباب الثامن
أحكام ختامية
الفصل 42 - يجب أن يكون كل تأويل متعلق بقواعد مكافحة
المنشطات مطابقا لأحكام المدونة سارية المفعول.
الفصل 43 - تحل الوكالة المحدثة بالفصل 7 من هذا
القانون محل الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات المحدثة بالفصل 6 من القانون
عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2207 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال
الرياضة، وتحال إليها جميع ممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها.
تعوض عبارة
"الوكالة الوطنية لتعاطي مكافحة المنشطات" أينما وردت في النصوص
التشريعية والترتيبية بعبارة "الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات".
الفصل 44 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا
القانون وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بمكافحة
تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
الفصل 45 - إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا
القانون، يتواصل العمل بالنصوص التطبيقية للقانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8
أوت 2007 المشار إليه أعلاه.
تعليقات
إرسال تعليق