قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بضبط مقدار منحة التدريب لرياضي النخبة المستهدف في الرياضات الفردية

 




إن وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

بعـد الإطلاع علـى الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،

وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وبالقانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006،

وعلى الأمر عدد 3290 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برياضيي النخبة وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قررا ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مقدار منحة التدريب التي يتمتع بها رياضي النخبة المستهدف في الرياضات الفردية والمنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 3290 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ حدد المقدار الأقصى لمنحة تدريب رياضي النخبة المستهدف في الرياضات الفردية حسب صنف الانتماء طبقا للجدول التالي :

الصنف مقاييس التصنيف مدة حصة التدريب الواحدة المقدار الأقصى لمنحة التدريب الواحدة قبل الخصم العدد الأقصى لحصص التدريب

أ ـ تتويج أولمبي (أكابر وكبريات)،

ـ تتويج عالمي (أكابر وكبريات). ساعتان (2) ثلاثون دينارا (30د) ست وثلاثون (36) حصة شهريا

ب ـ تتويج متوسطي : الألعاب المتوسطية (أكابر وكبريات)،

ـ تتويج عالمي أو أولمبي (أواسط ووسطيات). ساعتان (2) أربعة عشر دينارا (14د) ست وثلاثون (36) حصة شهريا

ج ـ تتويج إفريقي أو عربي (أكابر وكبريات)،

ـ تتويج عالمي (أصاغر وصغريات). ساعتان (2) سبعة دنانير (7د) ست وثلاثون (36) حصة شهريا






الفصل 3 ـ تخضع منحة التدريب للحجز بعنوان الضريبة على الدخل وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 ـ تحمل مبالغ منح التدريب على ميزانية وزارة الشباب والرياضة.

الفصل 5 ـ يمكن مراجعة مبلغ منحة التدريب المسندة لرياضي النخبة المستهدف في الرياضات الفردية تبعا لــ :

ـ إعادة تصنيف الرياضي بعد التقييم السنوي لنتائجه عند نهاية السنة الإدارية من قبل الإدارة الفنية للجامعة الرياضية الراجع إليها بالنظر، بالتنسيق مع سلطة الإشراف،

ـ إخلال الرياضي بالتزاماته الواردة بعقد الأهداف السنوي المبرم مع الجامعة المعنية والمصادق عليه بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة.

الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


                                                       تونس في 15 فيفري 2016.

                                                                وزير المالية
                                                                  سليم شاكر

                                                        وزير الشباب والرياضة
                                                              ماهر بن ضياء

                                                                  اطلع عليه

                                                               رئيس الحكومة
                                                               الحبيب الصيد

تعليقات