أمر عدد 1653 لسنة 2005 مؤرخ في 30 ماي 2005 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 483 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للرياضة وضبط مهامه وتركيبته وطرق تسييره






إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،

بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 6 ديسمبر 2004،

وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية،

وعلى الأمر عدد 483 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للرياضة وضبط مهامه وتركيبته وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ ينقح عنوان الأمر عدد 483 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003 المشار إليه أعلاه كما يلي :

"
أمر عدد 483 لسنة 2003 مؤرخ في 10 مارس 2003 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للرياضة والتربية البدنية وضبط مهامه وتركيبته وطرق تسييره".

الفصل 2 ـ تعوّض عبارة "المجلس الأعلى للرياضة" الواردة بالفصول 1 و5 و6 من الأمر عدد 483 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003 المشار إليه أعلاه بعبارة "المجلس الأعلى للرياضة والتربية البدنية".

الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 من الأمر عدد 483 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :

الفصل 2 (جديد) : تتمثل مهام المجلس الأعلى للرياضة والتربية البدنية في :

1)
إبداء الرأي في جميع المسائل ذات الصلة بقطاع الرياضة والتربية البدنية وخاصة المتعلقة منها :

ـ بنشر ممارسة التربية البدنية والأنشطة الرياضية،

ـ بتحسين ظروف ممارسة الرياضة والتربية البدنية،

ـ بتأمين الظروف الملائمة لتألق النخبة الرياضية،

ـ بالعمل على جعل الرياضة وسيلة للنهوض بالتربية والصحة والتنمية والسلم.

2
ـ اقتراح الإجراءات اللازمة لمزيد نشر ثقافة السلوك الحضاري والروح الرياضية والتربية الأولمبية.

3
ـ تنسيق برامج مختلف الوزارات والهياكل والمؤسسات التي لها صلة بالتربية البدنية والأنشطة الرياضية.

الفصل 3 (جديد) : يرأس المجلس الأعلى للرياضة والتربية البدنية الوزير الأول ويتركب علاوة على ذلك من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ وزير النقل،

ـ وزير الدفاع الوطني،

ـ وزير التجارة والصناعات التقليدية،

ـ وزير الشؤون الخارجية،

ـ وزير الداخلية والتنمية المحلية،

ـ وزير التربية والتكوين،

ـ وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،

ـ وزير التنمية والتعاون الدولي،

ـ وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،

ـ وزير الفلاحة والموارد المائية،

ـ وزير المالية،

ـ وزير تكنولوجيات الاتصال،

ـ وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

ـ وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،

ـ وزير البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات،

ـ وزير البيئة والتنمية المستديمة،

ـ وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

ـ وزير الثقافة والمحافظة على التراث،

ـ وزير السياحة،

ـ وزير الصحة العمومية،

ـ وزير التعليم العالي،

ـ وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

ـ كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المكلف بالشباب،

ـ ممثل عن مجلس النواب،

ـ ممثل عن مجلس المستشارين،

ـ رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

ـ رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية،

ـ ممثلون عن الجامعات الرياضية الوطنية في الاختصاصات المستهدفة.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو كل شخص أو ممثل عن هيكل رياضي يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس.

ويعين ممثلو الهياكل المنصوص عليها بهذا الفصل بقرار من الوزير الأول وباقتراح من الهياكل المعنية.

الفصل 4 (جديد) : وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية هو المقرر العام لأشغال المجلس وتتولى وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية كتابة المجلس.

الفصل 4 ـ تعوّض عبارة "وزير الرياضة" الواردة بالفصل 7 من الأمر عدد 483 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003 المشار إليه أعلاه بعبارة "وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية".

الفصل 5 ـ الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


                                                   تونس في 30 ماي 2005

                                                     زين العابدين بن علي

 

تعليقات