أمر عدد 2062 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية






إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،

بعد الإطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،

وعلى القانون عدد 92 لسنة 1976 المؤرخ في 4 نوفمبر 1976 المتعلق بالهيكل الأساسي الرياضي والاجتماعي التربوي،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1993 وخاصة فصوله من 64 إلى 70،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1841 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2370 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للرياضة،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1843 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بتغيير تسمية المندوبيات الجهوية للرياضة وضبط مشمولاتهاـ

وعلى الأمر عدد 2975 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة الثقافة والشباب والترفيه سابقا بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية.

                                       الباب الأول
                                     التنظيم الإداري

الفصل 2 ـ يشرف على كل مندوبية جهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية مندوب جهوي تساعده لجنة استشارية.

الفصل 3 ـ تتم تسمية المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ويمكن أن تسند له خطة مدير عام أو مدير إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ يتولى المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية، التسيير الإداري والمالي والفني للمندوبية، ومتابعة أنشطة الشباب والرياضة والتربية البدنية بالجهة. ويمارس بهذا العنوان صلاحياته تحت إشراف وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية، وبالتنسيق مع الوالي المعني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ويمثل المندوبية لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية في إطار القانون والصلاحيات المخولة له.

الفصل 5 ـ تشتمل المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية على :

1
ـ وحدة تنمية أنشطة الشباب،

2
ـ وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية،

3
ـ مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز.

الفصل 6 ـ تكلّف وحدة تنمية أنشطة الشباب خاصة :

ـ بتنفيذ سياسة الدولة في قطاع الشباب بالجهة،

ـ بتنمية وتطوير الأنشطة الشبابية بالولاية،

ـ بمتابعة تنفيذ برامج الشباب داخل المؤسسات الاجتماعية التربوية التابعة للوزارة والكائنة بالولاية،

ـ بتنسيق ومتابعة الأنشطة التربوية الاجتماعية الثقافية على الصعيد الجهوي مع الهياكل المعنية بالشباب،

ـ بالسهر على تصور وإعداد المشاريع والتظاهرات والبرامج الشبابية الجهوية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

وتحتوي وحدة تنمية أنشطة الشباب على :

ـ مكتب الأنشطة الشبابية ويشتمل على :

*
مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب.

الفصل 7 ـ تكلّف وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية خاصة :

ـ بمتابعة تنفيذ برامج استكشاف واستقطاب المواهب الرياضية وإعداد رياضيي النخبة الجهوية،

ـ بالتنسيق مع هياكل الإشراف لمتابعة أنشطة النوادي والجمعيات الرياضية الجهوية،

ـ بمتابعة تنفيذ البرامج الهادفة لتطوير الرياضة للجميع ورياضة الفئات الخصوصية،

ـ بمتابعة تنظيم المسابقات الرياضية بالجهة والحرص على ترسيخ المبادئ الأولمبية والسلوك الحضاري،

ـ بمتابعة تطبيق برامج التربية البدنية ونشر الثقافة الرياضية بالمؤسسات التعليمية بكامل مراحلها،

ـ بتنظيم إجراء اختبارات التربية البدنية في امتحانات ختم الدروس الثانوية،

ـ بإعداد الإحصائيات المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة المدنية.

وتحتوي وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية على :

ـ مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية ويشتمل على :

*
مصلحة تطوير الرياضة،

*
مصلحة التربية البدنية.

الفصل 8 ـ يكلّف مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز خاصة :

ـ بالتصرف في الأعوان والمعدات التابعين للمندوبية الجهوية،

ـ بإعداد مشروع الميزانية،

ـ بالسهر على حسن سير العمليات المالية الخاصة بالمندوبية الجهوية،

ـ بالتصرف في وثائق وأرشيف المندوبية وذلك بالتصنيف والفرز والحفظ،

ـ بمدّ سلطة الإشراف بإحصائيات دورية حول الأعوان،

ـ بمتابعة إنجاز مشاريع البنية الأساسية الرياضية ورفع تقارير شهرية في شأنها،

ـ بمد سلطة الإشراف بإحصائيات دورية حول البنية الأساسية والتجهيزات الرياضية،

ـ بإعداد تقارير فنية مفصلة ودورية تتعلق بوضعية البنية الأساسية الرياضية بالجهة واقتراح أشغال التعهد والصيانة اللازمة بالتعاون مع المصالح المختصة.

ويحتوي مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز على :

*
مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،

*
مصلحة البناءات والتجهيز.

الفصل 9 ـ تسند إلى المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية ولرؤساء الوحدات ولرؤساء المكاتب ولرؤساء المصالح في حالة عدم توفر مسكن وظيفي، منحة سكن حدّد مقدارها الشهري كما يلي :

أ ـ مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بخطة مدير عام إدارة مركزية : 60 د،

ب ـ مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بخطة مدير إدارة مركزية : 45 د،

ج ـ رئيس وحدة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بخطة مدير إدارة مركزية : 45 د،

د ـ رئيس مكتب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بخطة كاهية مدير إدارة مركزية : 33 د،

هـ ـ رئيس مصلحة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية : 33 د.

الفصل 10 ـ تبدي اللجنة الاستشارية رأيها حول مختلف الأعمال التي ترمي إلى تنمية قطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية بالولاية وفي كل المواضيع التي يعرضها عليها رئيسها.

الفصل 11 ـ تتركب اللجنة الاستشارية من :

ـ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية : رئيس،

ـ ممثل عن والي الجهة : عضو،

ـ ممثل عن المراقب الجهوي للمصاريف العمومية : عضو،

ـ رؤساء الوحدات بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية : أعضاء،

ـ ممثلين اثنين عن وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية : عضوان،

ـ ممثل عن الجمعيات الرياضية بالجهة : عضو،

ـ ممثل عن الرابطات الجهوية : عضو،

ـ الكاتب العام الجهوي للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب : عضو،

كما يمكن لرئيس اللجنة الاستشارية دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة نظرا لكفاءته في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع.

وتقع تسمية أعضاء اللجنة الاستشارية بقرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية وباقتراح من الهياكل والهيئات المعنية.

ويتولى كتابة اللجنة إطار من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية.

الفصل 12 ـ تجتمع اللجنة الاستشارية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلّما يرى رئيسها ضرورة لذلك.

ولا تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل وفي صورة التعذر بعد استدعاء أول يتم عقد جلسة ثانية في الخمسة عشر (15) يوما الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

ويجب إرسال الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى جميع الأعضاء ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة ويقع إمضاء محضر الجلسة من قبل كل من رئيس اللجنة الاستشارية وكاتب الجلسة.

وتضمن مداولات اللجنة الاستشارية بمحاضر جلسات يقع إبلاغها إلى وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية وإلى والي الجهة وكذلك إلى أعضاء اللجنة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بداية من تاريخ اجتماع اللجنة.

                                    الباب الثاني
                                   التنظيم المالي

الفصل 13 ـ يعدّ المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية كل سنة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية مشروع ميزانية يعرضه على وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية.

الفصل 14 ـ تشتمل ميزانية المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية على تقديرات المداخيل والمصاريف المتعلقة بالتصرف العادي.

الفصل 15 ـ تتكون موارد المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية من :

ـ منح واعتمادات الميزانية،

ـ موارد مقابل إسداء الخدمات وكل الموارد الذاتية،

ـ الهبات والعطايا،

ـ موارد صناديق النهوض بالشباب والرياضة والتربية البدنية،

ـ كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تحال إليها.

الفصل 16 ـ تشتمل مصاريف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية على :

ـ مصاريف التسيير

ـ المصاريف اللازمة لتنفيذ مهام المندوبية.

الفصل 17 ـ يكلّف المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتنفيذ ميزانية المندوبية الجهوية وهو آمر لمقابيضها ومصاريفها، كما يكلّف بتنفيذ الاعتمادات المفوّضة له من ميزانية وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية وهو بذلك آمر صرف مساعد.

                                      الباب الثالث
                                      أحكام انتقالية

الفصل 18 ـ بصفة استثنائية يمكن أن يواصل المندوبون الجهويون الذين لهم خطة كاهية مدير إدارة مركزية مباشرة مهامهم لمدة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

                                      الباب الرابع
                                     أحكام مختلفة

الفصل 19 ـ تقع تسمية رئيس كل وحدة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية وله خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

تقع تسمية رئيس كل مكتب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية وله خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

تقع تسمية رئيس كل مصلحة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية وله خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

تسند الخطط الوظيفية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 20 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2370 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه.

الفصل 21 ـ وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


                                                                تونس في 2 جوان 2008


                                                                                زين العابدين بن علي

                                                                                                                        

تعليقات