أمر عدد 2648 لسنة 2009 مؤرخ في 14 سبتمبر 2009 يتعلق بضبط مهام المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية وتنظيمها الإداري والمالي

 





إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،

بعد الإطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،

وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،

وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1986 المؤرخ في 10 جويلية 1986 المتعلق بالمنح القومية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2438 لسنة 2001 المؤرخ في 22 أكتوبر 2001،

وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،

وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1992 المؤرخ في 24 أوت 1992 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بصفاقس مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 28 لسنة 1995 المؤرخ في 9 جانفي 1995،

وعلى الأمر عدد 1570 لسنة 1992 المؤرخ في 24 أوت 1992 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد،

وعلى الأمر عدد 1571 لسنة 1992 المؤرخ في 24 أوت 1992 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بالكاف مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1194 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 466 لسنة 1993 المؤرخ في 18 فيفري 1993 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المسندة للمكلفين ببعض الخطط الوظيفية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 2482 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط مهام المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة وتنظيمه الإداري والمالي،

وعلى الأمر عدد 2444 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أكتوبر 2007 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسات تعليم عال وبحث في الرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "إمد"،

وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق سيرها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

                                       
العنوان الأول
                                     
أحكام عامة

الفصل الأول ـ تضبط مهام المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية وتنظيمها الإداري والمالي وفقا للأحكام العامة المنطبقة على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ووفقا لأحكام هذا الأمر.

الفصل 2 ـ المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية مؤسسات للتعليم العالي والبحث متخصصة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية تتمثل مهمتها أساسا في التكوين والتكوين عن بعد والتكوين المستمر والتكوين بالتداول والتكوين حسب الطلب كما تتولى مهام البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكل الخدمات الأخرى الموكولة إليها بمقتضى القانون على أساس التكامل مع كافة قطاعات الإنتاج في البلاد والتفتح على المحيط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

وهي مكلفة خاصة :

ـ بالاضطلاع بمهمة التكوين والدراسات للحصول على الشهادات الوطنية في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية والمتمثلة في الإجازة والماجستير والدكتوراه،

ـ بتطوير البحث العلمي الهادف إلى تطوير وتحسين مناهج تدريس مادة التربية البدنية وممارسة مختلف الأنشطة الرياضية وإثراء الرصيد الوطني من المنشورات العلمية والبيداغوجية،

ـ بالعمل على تطوير اتفاقيات التعاون الدولي الجامعي والشراكة وذلك بإنجاز الدراسات وبرامج البحوث المشتركة وتركيز الإسناد المزدوج للشهادات العليا.

                                   العنوان الثاني
                                  
التنظيم الإداري

                                         
القسم الأول
                                        
مدير المعهد

الفصل 3 ـ يتولى مدير المعهد إدارة المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية ويساعده مدير الدراسات ومدير التربصات والكاتب العام ورئيس مركز الطب الرياضي ورئيس مركز البحوث والتوثيق ورؤساء أقسام الدراسة والبحث.

الفصل 4 ـ يعين مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بأمر طبقا لأحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصل 28 منه.

ويقع اختياره من بين المدرسين الذين عملوا مدة سنتين على الأقل بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية الراجعة بالنظر للوزارة أو في مؤسسة جامعية مماثلة في الاختصاص.

الفصل 5 ـ يقوم مدير المعهد في نطاق التراتيب الجاري بها العمل وتوجيهات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والجامعة الراجع إليها بالنظر بتسيير المؤسسة ويمارس لهذا الغرض المهام التالية :

ـ إعداد مشروع المؤسسة طبقا لأحكام الفصل 30 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المشار إليه أعلاه،

ـ الإشراف على حسن السير العلمي والبيداغوجي للمؤسسة والتنسيق بين أنشطة التدريس والبحث فيها والسهر على تنظيم الامتحانات وتعيين رؤساء لجانها تحت إشراف رئيس الجامعة الراجعة إليها بالنظر،

ـ السهر على حفظ النظام في المؤسسة وله عند الضرورة أن يستنجد بالقوة العامة ويعلم رئيس الجامعة الراجعة إليها بالنظر فورا بما اتخذه من إجراءات وفي حالة التعذر أو التأكد القصوى يتخذ رئيس الجامعة ما يراه من تدابير لحفظ النظام،

ـ رئاسة المجلس العلمي للمؤسسة وضبط جدول أعماله والدعوة إلى جلساته وإحالة مداولاته إلى وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والجامعة الراجعة إليها بالنظر،

ـ العمل على حسن سير المصالح الإدارية والمالية وممارسة مهام آمر القبض والصرف لميزانية المؤسسة،

ـ إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وإحالته إلى سلطة الإشراف بعد عرضه على مداولات المجلس العلمي،

ـ تمثيل المؤسسة تجاه الغير وأمام العدالة وإبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة رئيس الجامعة.

يرفع مدير المعهد إلى رئيس الجامعة تقريرا بيداغوجيا في شهر جويلية من كل سنة وتقريرا آخر عاما بعد انتهاء كل سنة إدارية وكل تقرير آخر يطلبه منه وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

                                         
القسم الثاني
                          
مدير الدراسات ومدير التربصات

الفصل 6 ـ يعين مدير الدراسات ومدير التربصات بأمر لمدة ثلاث سنوات باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وذلك من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين وعند التعذر من بين الأساتذة المساعدين المرسمين المختصين في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية.

وتنتهي مهام مدير الدراسات ومدير التربصات بانتهاء مهام مدير المعهد باستثناء حالة تكليف أحدهما بمهام المدير بالنيابة.

ويتمتع مدير الدراسات ومدير التربصات بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 7 ـ يسهر مدير الدراسات تحت إشراف مدير المعهد خاصة على :

ـ حسن السير العلمي والبيداغوجي للمؤسسة وينسق بين أنشطة الدراسة والبحث فيها ويشرف على تنظيم دورات الامتحانات،

ـ المبادرة بتكثيف الشعب التكوينية المتعلقة بتطوير الأنشطة البدنية والرياضية وذلك بالتنسيق مع رؤساء أقسام الدراسة والبحث وحسب ما تتطلبه المنظومة المعتمدة في التعليم العالي،

ـ المساهمة في تنظيم التظاهرات البيداغوجية والعلمية،

ـ المساهمة في تنظيم مختلف المراحل والندوات الهادفة إلى التكوين المستمر والرسكلة.

الفصل 8 ـ يسهر مدير التربصات تحت إشراف مدير المعهد على تخطيط وتنظيم تربصات التكوين والرسكلة لفائدة :

ـ مختلف إطارات التربية البدنية،

ـ مختلف إطارات الأنشطة البدنية والترفيهية، (منشطي الرياضة والشغل، ورياضة وترفيه، ورياضة وسياحة، ورياضة للجميع)،

ـ المنتخبات الوطنية والأجنبية بالتعاون مع الهيآت المعنية.

                                        
القسم الثالث
                                        
المجلس العلمي

الفصل 9 ـ تكون للمجلس العلمي للمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية صبغة استشارية وتكون تركيبته ومهامه وصلاحياته خاضعة لأحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصول 33 و35 و36 و37 و38 و39 و40 منه.

                                         
القسم الرابع
                                            
الأقسام

الفصل 10 ـ يشتمل المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية على مجموعة من أقسام دراسة وبحث تضبط قائمتها بقرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا باقتراح من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مدير المعهد.

الفصل 11 ـ تكون طريقة التسيير والتركيبة والصلاحيات الخاصة بمختلف الأقسام خاضعة لأحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصول 42 إلى 49 منه.

                                        
القسم الخامس
                                  
مركز البحوث والتوثيق

الفصل 12 ـ تتمثل مهمة مركز البحوث والتوثيق في تشجيع البحث والتوثيق في مجال الأنشطة البدنية والرياضية وهو مكلف خاصة :

ـ بتحديد حاجيات مختلف قطاعات الأنشطة البدنية والرياضية في مجال البحث والتوثيق،

ـ بضبط الأولويات في هذا المجال وذلك بالتشاور مع مختلف الهياكل المعنية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية،

ـ بإعداد برامج البحث والسهر على إنجازها.

ويمكن للمركز في هذا الصدد أن يتعاون مع كل هيكل إداري أو كل شخص ذي كفاءة من شأنه أن ييسر له القيام بمهمته.

الفصل 13 ـ يحتوي مركز البحوث والتوثيق على :

ـ مصلحة النشر والتوثيق والترجمة،

ـ مصلحة الإعلامية والوسائل السمعية والبصرية،

ـ مصلحة البحوث البيداغوجية والفنية.

الفصل 14 ـ يسهر رئيس مركز البحوث والتوثيق تحت سلطة مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية على القيام بمختلف مهام المركز وتنسيق عمل مختلف مصالحه، ويعين بأمر باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا من بين الإطارات التي تتوفر فيها شروط التسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 15 ـ يساعد رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية ثلاثة رؤساء مصالح تقع تسميتهم بأمر باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية من بين الإطارات التي تتوفر فيها شروط التسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

يسهر رؤساء المصالح تحت إشراف رئيس المركز على حسن سير مختلف مصالح المركز.

                                          
القسم السادس
                                      
مركز الطب الرياضي

الفصل 16 ـ يتولى مركز الطب الرياضي مهمة ضمان التغطية الطبية لكل الأنشطة المبرمجة من قبل المعهد وله في هذا المجال صلاحيات التعاون مع مختلف المراكز الطبية ومع هياكل الطب الوقائي ويتولى كذلك المشاركة في كل بحث له صبغة بيولوجية طبية.

الفصل 17 ـ يسمى رئيس مركز الطب الرياضي بأمر باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية من بين أطباء الصحة العمومية ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

                                             
القسم السابع
                                             
الكاتب العام

الفصل 18 ـ يكلف الكاتب العام للمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية تحت إشراف مدير المعهد بإدارة المصالح الإدارية والمالية للمعهد وبالسهر على النظام والانضباط داخل المعهد ويؤمن كتابة مختلف مجالس المعهد.

الفصل 19 ـ يساعد الكاتب العام في أداء مهامه :

ـ كاتب أول مكلف بالموظفين والبنية الأساسية والتجهيزات الرياضية،

ـ كاتب مكلف بالمبيت والمطعم يتمتع بمسكن وظيفي في صورة توفره.

ويسمى الكاتب العام والكاتب الأول والكاتب بأمر باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا من بين الإطارات التي تتوفر فيها شروط التسمية في هذه الخطط التي تم ضبطها بالأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه.

                                         
القسم الثامن
                                        
مجلس التأديب

الفصل 20 ـ ينظر مجلس التأديب بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية في كل إخلال بالواجبات الجامعية داخل المعهد.

الفصل 21 ـ تخضع تركيبة مجلس التأديب وطريقة تسييره وصلاحياته إلى أحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المشار إليه أعلاه.

                                 العنوان الثالث
                                
التنظيم المالي

الفصل 22 ـ تتكون موارد المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية من :

ـ المنح التي تسندها الدولة للتجهيزات والتسيير والتكوين والبحث،

ـ المنح التي توفها الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهياكل،

ـ الوصايا والهبات،

ـ مداخيل الممتلكات والخدمات،

ـ المقابيض المتأتية من عقود التكوين ورسوم التسجيل وكذلك رسوم التأمين والمكتبة والمخبر والامتحان وأية خدمات أخرى.

الفصل 23 ـ تنقسم مصاريف المعهد إلى مصاريف اعتيادية ومصاريف استثنائية :

1
ـ تشتمل المصاريف الاعتيادية على المصاريف ذات الصبغة القارة والمتعلقة بالسير الإداري للمعهد.

2
ـ تشتمل المصاريف الاستثنائية على المصاريف الوقتية، الخصوصية أو الطارئة.

                                  العنوان الرابع
                                  
نظام الدراسة

الفصل 24 ـ يضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على الشهادات وكذلك نظام الدراسات والامتحانات طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

                                 العنوان الخامس
                                 
أحكام انتقالية

الفصل 25 ـ يتواصل تطبيق التراتيب الجاري بها العمل بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية، قبل صدور هذا الأمر على الطلبة المسجلين بالشهادات الوطنية المعنية إلى حدود تخرجهم وفي جميع الحالات في أجل أقصاه موفى السنة الجامعية 2011 ـ 2012 طبقا للفصل 56 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

                                 العنوان السادس
                                  
أحكام مختلفة

الفصل 26 ـ تسند المنح الوطنية والقروض الجامعية لمختلف مراحل الدراسات المذكورة أعلاه طبقا للمقاييس والتراتيب الجاري بها العمل في دواوين الخدمات الجامعية.

الفصل 27 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1569 لسنة 1992 المؤرخ في 24 أوت 1992 والأمر عدد 1570 لسنة 1992 المؤرخ في 24 أوت 1992 والأمر عدد 1571 لسنة 1992، المؤرخ في 24 أوت 1992 والأمر عدد 2482 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006، المشار إليها أعلاه.

الفصل 28 ـ وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


                                                        
تونس في 14 سبتمبر 2009

                                                             
زين العابدين بن علي

  


تعليقات