قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ في 3 جانفي 2006 يتعلق بمجانية دخول الأشخاص المعوقين إلى الملاعب والفضاءات الرياضية
إن وزير الشباب والرياضة
والتربية البدنية،
بعد الإطلاع على القانون
الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، كما
تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 4 ديسمبر 2004،
وعلى القانون عدد 104 لسنة
1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة
الرياضية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005
وخاصة الفصول 12 و13 و14 و15 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83
لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم
وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة
2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين
وتحديد مقاييس الإعاقة.
قرّر ما يلي
:
الفصل الأول ـ يخوّل لكل شخص معوق دخول الملاعب والفضاءات
الرياضية بمختلف أنواعها واختصاصاتها وذلك بصفة مجانية.
الفصل 2 ـ ينسحب الامتياز المنصوص عليه بالفصل الأول من
هذا القرار على المرافق للشخص المعوق الذي يحمل بطاقة إعاقة ذات أولوية مع مصاحب.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 3 جانفي
2006
تعليقات
إرسال تعليق